تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 31 من قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء

تحدد رسوم استهلاك التيار الكهربائي والإعفاء منها على الوجه الآتي: ( أ ) بالنسبة لكبار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي: - الشريحة الأولى من (1 - 4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة معفاة. - الشريحة الثانية ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الموظف الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (ب) بالنسبة لصغار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي: - تطبق عليهم أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة. (جـ)

قانون رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - ألغى بموجب المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

تنشأ مؤسسة عامة تُسمى (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء)، وتخضع لأحكام القانون المرافق.

قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة- ألغي بموجب نص المادة (20) من قانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا وبغرامة لا تجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك لعقار أو مقاول أصلي أو مقاول من الباطن خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.

قانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول - ألغي بنص الماده (29) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول

تؤسس بموجب هذا القانون شركة قطرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (شركة قطر الوطنية للبترول)، ويكون لها خاتم قانوني.

قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قانون رقم (2) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس - ألغيت اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية بموجب نص المادة 28 من قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية)، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:

قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته- ألغي بموجب نص المادة 24 من قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته

تُحظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع أو إعادة البيع.

قانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- ألغي بموجب نص المادة (8) من قانون رقم (18) لسنة 2024 بإصدار نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (السادسة والعشرون) من نظام (القانون) المرافق له

يُعمل بأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها - أٌلغي بنص المادة (18) من القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الكهرباء والماء بوجه خاص الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

قانون رقم (3) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه - القانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه - ألغي بموجب نص المادة 24 من قانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء

تتولى وزارة الكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى المباني والمنشآت

قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

تنظم وزارة الكهرباء والماء وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

قانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه - ألغي بموجب نص المادة 31 من قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء

ينبغي على جميع المستهلكين أن يدفعوا للمحصل الذي تعينه الإدارة المختصة لهذا الغرض ثمن التيار الكهربائي والمياه كل شهر ولا يجوز لهم رفض الدفع أو تأجيله لأي سبب كان.

قانون رقم(29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء - ألغي بموجب نص المادة 24 من قانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية،المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها - التشريع المعدل عليه ملغي

يُلغى البند (9) من المادة (2) والبند (3) من المادة (12) من القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه.

مرسوم رقم (1) لسنة 1999 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن ضمان  المؤسسة العامة القطرية للبترول لتمويل مشروع توسعة مصفاة  شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو) - ألغي ببموجب نص المادة (3) مرسوم رقم (49) لسنة 2000 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن انتقال التزامات شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية) المتعلقة بتمويل مشروع توسعة مصفاتها إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول

توافق حكومة دولة قطر على ضمان الالتزامات المالية الناشئة عن ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول لشركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو).

مرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول - ألغي بنص المادة (8 ) من المرسوم رقم ( 72) لسنة 1980 بدمج الهيئة القطرية لإنتاج البترول في المؤسسة العامة القطرية للبترول

تنشأ هيئة تسمى (الهيئة القطرية لإنتاج) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع المؤسسة العامة القطرية للبترول.

مرسوم رقم (36) لسنة 2001 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة المبرمة بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وشركة الكهرباء والماء القطرية - ألغي بموجب نص المادة 3 من مرسوم رقم (41) لسنة 2001

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه في التوقيع على مشروع اتفاقية الضمان المشار إليها وفي إدخال التعديلات التي يرى إدخالها عليها وفي التوقيع على تلك التعديلات.

مرسوم رقم (41) لسنة 1978 بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول

يسري هذا التفسير التشريعي، بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول في 16/ 10/ 1976 ويعتبر ملزمًا للكافة.

قرار أميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (14) من قرار أميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير.

قرار أميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (42) من قرار أميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الطاقة والصناعة.

قرار أميري رقم (1) لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار أميري رقم (11) لسنة 2021 بإلغاء القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطاقة والصناعة، نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:

قرار أميري رقم (15) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول- ألغي بموجب نص المادة 3 من قرار أميري رقم (66) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول

يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول، وذلك على النحو التالي: 1- سعادة الدكتور/ محمد صالح السادة رئيساً وعضواً منتدباً 2- السيد/ حمد راشد المهندي نائباً للرئيس

قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنصي المادتين (1)، (8) من القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1): "يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:

قرار أميري رقم (26) لسنة 2010 باختصاص وزارة البيئة بشئون المواصفات والمقاييس والجودة - ألغي بموجب نص المادة (20) من قرار أميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات

إعداد وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية، الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قرار أميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة - ألغي بموجب نص المادة (14) من قرار أميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قرار أميري رقم (35) لسنة 2000 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم 24 لسنة 2003 بإعادة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، على النحو التالي:

قرار أميري رقم (41) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - القرار المعدل عليه ملغى

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

قرار أميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - ألغي بموجب نص المادة (42) من قرار أميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

قرار أميري رقم (56) لسنة 2000 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول - أعيد تشكيله بموجب  قرار أميري رقم (31) لسنة 2010 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول

يُعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول، على النحو التالي:

قرار أميري رقم (56) لسنة 2004 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول - أعيد تشكيله بموجب  قرار أميري رقم (31) لسنة 2010 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول

يُعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول، على النحو التالي:

قرار أميري رقم (6) لسنة 2009 بإنشاء لجنة تطوير الاستثمار في قطاع السيارات - ألغى بموجب نص المادة (1) من القرار الأميرى رقم (74) لسنة 2011 بإلغاء القرار القرار الأميرى رقم (6) لسنة 2009 بإنشاء لجنة تطوير الاستثمار فى قطاع السيارات

تُنشأ لجنة تسمى "لجنة تطوير الاستثمار في قطاع السيارات"، تكون لها موازنة تلحق بموازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

قرار أميري رقم (66) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول - ألغي بانهاء مدتة وإعادة تشكيلة قرار أميري رقم (73) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للبترول

قررنا ما يلي:

قرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (18) لسنة 2008 بتنظيم بيع وتوزيع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بها - ألغي بموجب نص المادة (5) من قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (351) لسنة 2018

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

قرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (19) لسنة 2008 بإصدار لائحة شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية- ألغي بموجب نص المادة 3 من قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (152) لسنة 2017م بإصدار لائحة شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية

يُعمل بأحكام شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية، المرفقة بهذا القرار.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها - التشريع المعدل عليه ملغي

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وزير الطاقة والصناعة، وحدة الشؤون القانونية، وتختص بما يلي:

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة مساهمة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في الدولة - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011

تُشكل لجنة برئاسة سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وعضوية كل من: 1– سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. 2- سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة.

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005 باستثناء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 - ألغي بصدور  مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013

تستثنى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه.

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1992 بتشكيل اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها- ألغيت اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية بموجب نص المادة 28 من قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه.

قرار نائب مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رقم (9) لسنة 2009 بإصدار لائحة القواعد المنظمة لتراخيص أعمال التوصيلات الكهربائية - ألغي بموجب نص المادة (21) من قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحديد القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية وشروط منح وتجديد تراخيص مزاولة تلك الأعمال

يُعمل بأحكام لائحة القواعد المنظمة لتراخيص أعمال التوصيلات الكهربائية المرفقة بهذا القرار.

قرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013م بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (60) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية

يُعمل بأحكام لائحة منح علامة الجودة القطرية، المرفقة بهذا القرار.

قرار وزير البيئة رقم (192) لسنة 2013م بإصدار لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية - ألغي بموجب نص المادة 2 من قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (168) لسنة 2017 بإصدار لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية

يُعمل بأحكام لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية، المرفقة بهذا القرار.

قرار وزير المالية رقم (12) لسنة 2002 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلحقها استصناع في غير بلد المنشأ - ألغى بموجب المادة (11) من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (21) لسنة 2011 بشأن قواعد إثبات منشأ البضائع المستوردة

تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل، أيًا كانت نسبته، إسرائيلية المنشأ.

قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (2) لسنة 1991 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلحقها استصناع في غير بلد المنشأ - ألغى بموجب المادة (6) من قرار وزير المالية رقم (12) لسنة 2002 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلح

تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل, أيًا كانت نسبته, إسرائيلية المنشأ.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك