تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


تشكيلات لجان ومجالس
تعيينات
أمر أميري رقم (5) لسنة 2004 بتكليف مدير عام الأمن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية - ألغي بموجب نص المادة (1) من أمر أميري رقم (2) لسنة 2005 بإلغاء الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2004 بتكليف مدير عام الأمن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية

يُكلف مدير عام الأمن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية.

قانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 32 من قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني

الدفاع المدني: هو مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية الثروات، وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ، مع كفالة الأمن في هذه الظروف.

قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990م - ألغي بموجب نص المادة 20 من قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة

ينشأ جهاز مستقل يسمى (جهاز المخابرات العامة)، ويكون تابعًا للأمير.

قانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية - ألغي بموجب نص المادة 23 من مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية

يصدر القائد العام أو قائد الشرطة القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين، وتعتمد هذه القرارات من الوزير المختص.

قانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية

تتألف القوات المسلحة من التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية.

قانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة - ألغي بنص المادة ( 14) من قانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية

ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى (صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة) تكون رئاسته لوزير الداخلية

قانون رقم (10) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1991 المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (11) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف للقانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (51 مكرر) و(51 مكرر ( أ )) و(51) مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:

قانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية - ألغي بموجب نص المادة 28 من قانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية

يجوز بناءً على اقتراح وزير الدفاع منح الأوسمة العسكرية للقادة العسكريين من الدول العربية والصديقة.

قانون رقم (12) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف للقانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (63 مكرر) و(63 مكرر ( أ )) و(63 مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:

قانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني- ألغي بموجب نص المادة 32 من قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

قانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين - ألغي بموجب نص المادة (76) من قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري

يستحق المعاش للعسكري ويسوى على أساس مدة الخدمة، إذا كانت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد بناءً على طلبه.

قانون رقم (15) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - القانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (84) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:

قانون رقم (15) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة - التشريع المعدل عليه ملغي

تحدد الرواتب والعلاوات الدورية السنوية لضباط الصف والجنود العاملين والمحالين إلى قوة الاحتياط بالقوات المسلحة

قانون رقم (16) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - التشريع المعدل عليه ملغي

تلغى علاوات بدل السكن، وبدل الخدم، والأرزاق، والجندية، المقررة للعسكريين القطريين بقوة الشرطة بموجب التشريعات المشار إليها

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية - ألغي بموجب نص المادة (16) من قانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية

يصدر بتحديد شروط وإجراءات استصدار التراخيص التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، قرار من اللجنة، ويصدر بتحديد الرسوم المقررة على إصدار التراخيص قرار من وزير الدفاع.

قانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها- ألغي بموجب نص المادة (1) من قانون رقم (7) لسنة 2024

يُفرض رسم قدره خمسة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ويصدر بتحديد هذه الشهادات قرار من وزير الداخلية.

قانون رقم (2) لسنة 1995بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:

قانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة - ألغي بموجب نص المادة 28 من قانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية

يُمنح وسام الإقدام للضباط والرتب الأخرى الذين يقومون بأعمال بطولية تدل على الشجاعة والبسالة.

قانون رقم (3) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة - التشريع المعدل عليه ملغى

يتولى رئيس الجهاز إعداد موازنة الجهاز السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه للتصديق عليها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة ضمن الموازنة العامة للدولة.

قانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون - ألغي بموجب نص المادة (78) من القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

تنشأ السجون وتحدد أمكانها بقرار من وزير الداخلية.

قانون رقم (3) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990- التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص البند الأول من المادة (9) من القانون رقم (15) لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (4) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل برتبة (زعيم) رتبة (عميد) أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه والجداول الملحقة به، أو في التشريعات الأخرى.

قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية - ألغي بموجب نص المادة (53) من قانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع- ألغي بموجب نص المادة (1) من قانون رقم (7) لسنة 2024

يفرض رسم قدره خمسة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، ويصدر بتحديد هذه الشهادات قرار من وزير الدفاع.

قانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة - ألغي بموجب نص المادة 20 من قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة

ينشأ جهاز مستقل يسمى (جهاز مباحث أمن الدولة) يكون تابعًا للأمير، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قانون رقم (9) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بوزارة الدفاع - ألغي بنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 2008

ينشأ بوزارة الدفاع صندوق يسمى (صندوق قروض العاملين بوزارة الدفاع) تكون رئاسته لوزير الدفاع، وتتولى هيئة شؤون الأفراد والشؤون المالية والطبية بالوزارة أعمال الصندوق الإدارية والمالية.

قانون رقم (9) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني- التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنصوص المواد (7)، (8/ بند 1)، (14)، (20) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصوص التالية:

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر - ألغي بنص المادة (61 ) من القانون رقم ( 14 ) لسنة 1999

يقصد بكلمة السلاح في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية أو أي جزء منها، والذخائر والمتفجرات بجميع أنواعها وكل مادة تدخل في تركيبها.

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصي المادتين 4/ 2 و(16) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان:

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - القانون المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990م بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية

إذا أصيب أحد الضباط أو الأفراد في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، أو أصيب بأحد الأمراض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وجب عليه إبلاغ القائد في أقرب وقت.

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (51) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النص الآتي:

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصي المادتين (63), (99) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:

مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني- التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري - ألغي بموجب نص المادة (42) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

يعامل المرشدون والفنيون العسكريون بالنسبة لبلوغ سن التقاعد النظامي نفس معاملة الرتب العسكرية التي تعادل وظائفهم.

مرسوم رقم (77) لسنة 1992 بشأن أشكال الأوسمة والأنواط والميداليات للقوات المسلحة القطرية وإجراءات منحها والمزايا التي ترتبها - ألغي بموجب نص المادة 28 من قانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية

يرفع وزير الدفاع الترشيح بالنسبة للأوسمة إلى الأمير لاستصدار قرار أميري بذلك، ويصدر قرار من وزير الدفاع بالنسبة للأنواط، وقرار من القائد العام بالنسبة للميداليات.

قرار أميري رقم (19) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني

تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات", تتبع مجلس الوزراء, وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, ووزير المواصلات والاتصالات, نائبًا للرئيس

قرار أميري رقم (11) لسنة 1979م بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية - ألغي بموجب نص المادة (8) من قرار أميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة

تعتبر المهمات والأعمال المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار، ذات صفة سرية، وتستثنى هذه المهمات والأعمال من نطاق القانون رقم (8) لسنة 1976م المشار إليه.

قرار أميري رقم (161) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة - ألغي بموجب نص المادة (45) من قرار أميري رقم (51) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار أميري رقم (18) لسنة 2019 بتعديل القرار الأميري رقم (19) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار الأميري رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه، النص التالي:

قرار أميري رقم (19) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات - ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني

تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات", تتبع مجلس الوزراء, وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, ووزير المواصلات والاتصالات, نائبًا للرئيس

قرار أميري رقم (23) لسنة 1997 بإنشاء صندوق قروض العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة - ألغي بموجب نص المادة (14) من قانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية

ينشأ بجهاز مباحث أمن الدولة صندوق يسمى (صندوق قروض العاملين بالجهاز) تكون رئاسته لرئيس الجهاز.

قرار أميري رقم (38) لسنة 1996 بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار أميري رقم (71) لسنة 2013 بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة

يعين العميد الركن/ حمد بن علي العطية - رئيسًا لأركان القوات المسلحة.

قرار أميري رقم (64) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة - ألغي بموجب نص المادة (43) من قرار أميري رقم (11) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار أميري رقم (71) لسنة 2013 بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار أميري رقم (60) لسنة 2021 بتعيين سعادة الفريق الركن الطيار/ سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة

يُعين سعادة اللواء الركن طيار/ غانم بن شاهين الغانم، رئيسًا لأركان القوات المسلحة.

قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 1993 بتحديد علاوة بدل التمثيل لضباط وشاغلي الرتب الأخرى بوزارتي الدفاع والداخلية - ألغى بموجب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2000 بتحديد علاوة بدل التمثيل لضباط وشاغلي الرتب الأخرى بوزارتي الدفاع والداخلية

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد فئات المستحقين لعلاوة بدل التمثيل وتنظيم قواعد وشروط صرفها.

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2007 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري- التشريع المعدل عليه ملغى

يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري، على النحو التالي: - العميد الركن (جو)/ حمد جاسم سعيد المريزيق المري رئيسًا. - العميد/ حمد أحمد حسن الحسن المهندي نائبًا للرئيس.

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 بتنظيم الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية - التشريع المعدل عليه ملغي

يلغى منصب (قائد الشرطة) ومنصب (نائب قائد الشرطة) ويتولى وزير الداخلية اختصاصات المنصبين، وله أن يفوض من يرى لتولي كل أو بعض هذه الاختصاصات.

قرار وزارة الداخلية رقم (3) لسنة 2009 بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني- ألغي بموجب المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية رقم 37 لسنة 2016 بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني

تُحدد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني المحظور استيرادها والإتجار فيها، قبل الرجوع إلى إدارة الدفاع المدني، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك