كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات العقارات والتخطيط والإسكان »
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي:
تحدد بمرسوم الأراضي المملوكة أو غير المملوكة للدولة الصالحة لإنشاء مساكن شعبية وذلك بناءً على عرض لجنة تشكل من مديري الدوائر الحكومية المختصة لهذا الغرض.
استثناءً من حظر تملك الأجانب للعقارات في دولة قطر المنصوص عليه في القانون رقم (5) لسنة 1963 والقانون رقم (14) لسنة 1964، المشار إليهما ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فيها يجوز للحكومات العربية والأجنبية تملك العقارات في قطر بشرط المعاملة بالمثل.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة الأشغال العامة)، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
يُستبدل بنص البند رقم (8) من المادة (3) من القانون رقم (15) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
لا يجوز نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتًا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقًا لأحكام هذا القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة. الوزير: وزير الأعمال والتجارة.
تنشأ إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات.
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة الواردة في المادتين 5- فقرة أخيرة ، 27- فقرة أخيرة من القانون رقم 13 لسنة 1988 المشار إليه.
يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات، في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء.
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر، إلا وفقًا لما تسمح به القوانين.
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقًا لما تسمح به القوانين.
تلغى المادتان (30), (32) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه.
يستبدل بعبارات ((وزارة الشؤون البلدية) و(وزير الشؤون البلدية) و(إدارة نزع الملكية)), عبارات (وزارة الشؤون البلدية والزراعة) و(وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(إدارة الأراضي ونزع الملكية) على التوالي
لا يجوز للمؤجر، في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنويًا. ويقع باطلاً كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون.
لا يجوز لغير القطريين، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، أن يكتسبوا في قطر بعد نشر هذا القانون ملكية أية أموال ثابتة، ويشمل ذلك ملكية أية أراضِ سواء أكانت صحراوية أم زراعية أم قابلة للزراعة، وكذلك أية مبانٍ من أي نوع كانت أو غيرها.
تستبدل عبارة (اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة) بعبارة (مجلس الوزراء)
تلغى المواد (4)، (29)، (30) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (225) لسنة 2004 المشار إليه.
يُستبدل بنص المادة (21) من المرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليه، النص التالي:
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (202) لسنة 2004 المشار إليه.
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (81) لسنة 2003 المشار إليه.
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (68) لسنة 2003 المشار إليه النص التالي:
يهدف هذا النظام إلى توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية.
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (68) لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (44) لسنة 2004 المشار إليه.
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (140) لسنة 2004 المشار إليه.
"تُشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، على النحو التالي:
"تنشأ بوزارة الاقتصاد والمالية لجنة دائمة تسمى "لجنة الإيجارات المركزية" تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة، يمثلون الجهات التالية:
تحدد مناطق سكن العائلات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 المشار إليه، طبقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.
مدة المجلس ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى أعضاء المجلس عملهم فيه بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
يُعين السيد/ إبراهيم راشد إبراهيم المسند المهندي - رئيسًا للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
يُعين سعادة السيد/ حمد بن خليفة العطية مديرًا للمكتب الهندسي الخاص.
يشكل المجلس من ولي العهد رئيسًاومن نائب لرئيس وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والشؤون البلدية والزراعة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والإسكان والطاقة والصناعة ومحافظ مؤسسة النقد القطري وأمين عام المجلس وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة قطر.
ينشأ جهاز يسمى (جهاز الإحصاء)، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
تنشأ لجنة تسمى (لجنة تسيير مشروع مركز قطر للعلوم)، تكون تابعة للأمير، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتخطيط) وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، تلحق بالميزانية العامة للدولة.
يتولى مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة الإشراف على إدارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة : هيئة الأشغال العامة.
يعين سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، أمينًا عامًا للأمانة العامة للتخطيط التنموي بدرجة وزير. ويباشر مهامه من تاريخ العمل بالقرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 المشار إليه.
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الأمانة العامة: الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
تكون للأمانة العامة للتخطيط التنموي شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.