تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة (وتعديلاته) - ألغي بموجب المادة (19) من قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة

يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية: 1 - القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها. 2 - كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيوانًا أو مادة أو شيئ

قانون رقم (13) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة - التشريع المعدل عليه ملغي

(تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لحماية البيئة) وتلحق بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، ويكون لها ميزانية تلحق بميزانية الوزارة).

قانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون- ألغي بموجب نص المادة 11 من قانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

قانون رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة - التشريع المُعدل عليه ملغى

يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه, النص التالي:

قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة - ألغي بنص المادة ( 17 ) من المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لحماية البيئة)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق برئاسة مجلس الوزراء، ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.

قانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة - ألغي بموجب المادة (19) من قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة

يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم.

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية) يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قرار أميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (44) من قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (29) لسنة 1981م بضم عضو إلى تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة

يضم إلى تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة ممثل عن وزارة الخارجية ترشحه الوزارة، ويتم تعيينه وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة.

قرار أميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة- ألغي بموجب نص المادة (44) من قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة - ألغي بموجب نص المادة (28) من قرار أميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (77) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الموارد المائية - ألغي بموجب نص المادة 8 من قرار أميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية

تنشأ لجنة تسمى (لجنة الموارد المائية)، تتبع سمو ولي العهد.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (10) لسنة 2005 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر - ألغي بموجب نص المادة (4) من قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2008 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر

يسمح بالصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر، وفقًا للشروط والضوابط التالية:يكون صيد طائر الحباري بالصقور فقط,

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (10) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التنمية النظيفة - ألغى بموجب نص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها أثناء هذه المواعيد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (9) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التغير المناخي - ألغى بموجب نص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها أثناء هذه المواعيد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها البيئة وتعيين اختصاصاتها - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل باختصاص إدارة الشؤون الزراعية المنصوص عليه في المادة (17/ بند 13)

قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة - ألغي بموجب نص المادة ( 4 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة

تحدد مكافآت رئيس اللجنة والأعضاء وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1996 بتعيين عضوين في اللجنة الدائمة لحماية البيئة - ألغي بموجب نص المادة ( 4 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة

يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من: المقدم/ سبعان مسمار أبو جرادة - ممثلاً لوزارة الداخلية,

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية - ألغي بموجب نص المادة (9) من قرار أميري رقم (77) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الموارد المائية

تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة للموارد المائية)، تتبع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ويكون مقرها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

قرار وزير البيئة رقم (86) لسنة 2015م بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري - ألغي بموجب نص المادة (8) من قرار وزير البلدية رقم (70) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري

يحظر استخدام أي من الأدوات التالية في الصيد البحري:



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك