القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
يُعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتُلغى القوانين أرقام (4)، (5)، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
|
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن، وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواءً كان المستأجر شخصًا طبيعيًا أو معنويًا.
ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1 - أملاك الدولة العامة والخاصة.
2 - الأراضي الزراعية.
3 - الأراضي الفضاء.
4 - أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).
|
قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
يُعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتُلغى القوانين أرقام (4)، (5)، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
تُستبدل بعبارات (المحكمة المدنية الكبرى) و(المحكمة المدنية الصغرى) و(المحاكم العدلية) عبارات (المحكمة الكلية)، و(المحكمة الجزئية)، و(المحاكم)، وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
|
قانون رقم (16) لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة
في تطبيق أحكام هذا القـانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
|
قانون رقم (19) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
يُستبدل بنص المادة (26 مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (2) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
يُستبدل بنص المادة (27) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليها
|
قانون رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
يستبدل بنص المادة (3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه،
|
قانون رقم (20) لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تـكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
يُعمل بأحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون، ويلغى الباب التمهيدي والكتاب الأول (المواد من (1) إلى (208)) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
|
قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
يُستبدل بنصوص المواد (22)، (24)، (31)، (34)، (37)، (51)، (71)، (122) (147/ فقرة ثانية)، (337)، (363)، (374)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
تستبدل عبارتا "وزارة البلدية" و"وزير البلدية" بعبارتي "وزارة البلدية والبيئة" و"وزير البلدية والبيئة"، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.
|
قانون رقم (7) لسنة 1995 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
إذا بلغ مجموع النقص 25 % من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يومًا تالية مع إعادة إجراءات الإعلان, وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية
تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية ، على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 ، المشار إليه .
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بتعديل القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية
تُستبدل بنصوص المواد (2/ فقرة أولى)، (5)، (9)، (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
تُمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه
|
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2017 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
|
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2014، لمدة سنة تبدأ من 15/2/2014
|
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2011 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2011 لمدة سنة تبدأ في 15/2/2011 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية
تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية ، على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 ، المشار إليه .
|
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
تشكل بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 بمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
تُمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى،
|
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2018 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
تُمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/ 2/ 2018، لمدة سنتين تبدأ من 15/ 2/ 2018، ما لم يتضمن العقد مدة أطول
|
قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2012 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشـار إليه، والقائمة في 14/2/2012، لمدة سنتين تبدأ في 15/2/2012، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة.
|
قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2022م بشأن إجراءات تنظيم عمل سجل رهن الأموال المنقولة
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (1) لسنة 2011 بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال
على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (20) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2/6/2010 بالموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية ، بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال
|
قرار وزير العدل رقم (29) لسنة 2018 بشأن تحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل
تُحدد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل، وفقًا للجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القرار.
|