القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1988بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ
يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.
ويعتبر تجريفًا في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض.
(ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازمًا لأعمال الزراعة).
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يعمل بأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة
يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام.
|
قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
لا يجوز حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة حفر، وعلى أن يقوم بالحفر مقاول مرخص له بذلك.
|
قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية
يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.
|
قانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
يصدر الوزير قرارًا بمنح القرض أو رفض الطلب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفع توصية اللجنة إليه، ويعتبر الطلب مرفوضًا إذا انتهت هذه المدة دون البت فيه.
|
قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار (قانون) نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
يُستبدل بنص المادتين (2)، (5) من القانون رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، النصان التاليان:
|
قانون رقم (24) لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يعمل بأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (3) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة
يستبدل بنص المادتين (6)، (12) من القانون رقم (9) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان:
|
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها، وتنظيم الرعي فيها، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها.
|
قانون رقم (33) لسنة 1995 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية
يستبدل بعنوان القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه العنوان التالي:
(قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ).
|
قانون رقم (6) لسنة 1975م بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للدواجن
الغرض من إنشاء المؤسسة توفير الدواجن بجميع أنواعها ولحومها ومنتجاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة.
|
قانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة
يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية بإدارة التنمية الزراعية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
ينقل العاملون بالإدارة والقسم المذكورة في المادة السابقة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1995 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
(تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير طبقًا لأحكام المادة (3) من هذا القانون).
|
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه, النص التالي:
|
مرسوم رقم (25) لسنة 2012 بالموافقة على الانضمام إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
1-1 تشتمل أهداف هذه المعاهدة على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
|
مرسوم رقم (29) لسنة 1984 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بوزير الصناعة والزراعة والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها مديرها العام السيد/ عبد الله ثنيان الثنيان، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن برأس مال قدره 113.000.000 (مائة وثلاثة عشر مليون) ريال قطري.
|
مرسوم رقم (30) لسنة 2002 بتعيين وكيل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة
يُعين السيد/ إبراهيم راشد إبراهيم المسند المهندي وكيلاً لوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
|
مرسوم رقم (44) لسنة 1969 بتأسيس شركة قطر للأسمدة
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.
|
مرسوم رقم (6) لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحباري بولاية " البيض" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
صُودق على اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحباري بولاية "البيض" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
تُشكل اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك برئاسة مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة،
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين
تُنشأ بوزارة البلدية والبيئة لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين"، تشكل على النحو التالي:
|
قرار أميري رقم (12) لسنة 2010 بتعيين رئيس لهيئة الأشغال العامة
يُعين السيد/ ناصر علي مولوي، رئيسًا لهيئة الأشغال العامة، بدرجة وكيل وزارة.
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة
تشكل لجنة وزارية تسمى (المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة) على النحو التالي:
|
قرار رقم (2) لسنة 1989م بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة
تحدد قيمة نقل القمامة الصلبة الزائدة عن المتر المكعب بـ (10) ريالات (عشرة) عن كل متر مكعب من المنازل أو المنشآت التجارية إلى الأماكن المخصصة من قبل البلدية.
|
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (5) لسنة 2004 بإصدار اللائحة المالية للهيئة
تسري أحكام القوانين واللوائح والقرارات المالية المتبعة في الدولة، فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1971م بشأن تنظيم حفر الآبار الارتوازية
بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة من مهمتها المشار إليها في المادة السابقة. تتشاور وزارتا الكهرباء والماء، والصناعة والزراعة قبل التصريح بحفر أي بئر ارتوازي جديد.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظيم لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (43) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين
يُستبدل بنصي المادتين (1)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2017 المشار إليه، النصان التاليان:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1995 بشأن تحديد الرسوم المستحقة عن الرخص اللازمة لحفر آبار المياه الجوفية
تستحق على التراخيص التالية، الرسوم المحددة قرين كل منها:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1989م باستثناء المؤسسة العامة القطرية للبترول من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988م بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
تستثنى المؤسسة العامة القطرية للبترول من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب استمرار التعاون القائم بين المؤسسة وبين إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة بشأن إجراء البحوث على الآبار
|
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
تختص إدارة الدراسات الفنية والاقتصادية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة، بالقيام بما يلي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة، ويُصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين
تُنشأ بوزارة البلدية والبيئة لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين"، تشكل على النحو التالي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2005 بتحديد مكافأة اللجنة الدائمة للموارد المائية
تحدد مكافآت اللجنة الدائمة للموارد المائية على النحو التالي:رئيس اللجنة:(2500) ألفان وخمسمائة ريال شهريًا,
|
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
|
قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (274) لسنة 2016م بشأن تنظيم تصدير الأسماك
يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر.
|
قرار وزارة الشؤون البلدية و الزراعة رقم رقم (97) لسنة 2005 باعتبار مشروع (تطوير مواقع الخدمات بمنطقة الريان القديم (52)) من أعمال المنفعة العامة
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع (تطوير مواقع الخدمات بمنطقة الريان القديم (52)).
|
قرار وزارة الشؤون البلدية والزراعة رقم (28) لسنة 2008 بإعادة تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
يعاد تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني من السادة الآتية أسماؤهم:
|
قرار وزارة الشؤون البلدية والزراعة رقم (88) لسنة 2006 بتشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
في حالة هدم المباني تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة, وفي حال الصيانة تصدر بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
|
قرار وزارة الشؤون البلدية والزراعية رقم (166) لسنة 2004م باعتبار مشروع (تطوير طريق معيذر - بمنطقة معيذر) من أعمال المنفعة العامة
تتعين هندسيًا حدود ومعالم العقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقًا لما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق.
|
قرار وزاري (21) لسنة 1991 بقصر تفصيل الملابس العسكرية على المتعهدين الحاصلين على تصريح بذلك من وزارتي الدفاع والداخلية
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار، بالعقوبات المقررة في القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه.
|
قرار وزاري رقم (12) لسنة 2002 باعتبار مشروع سوق الدوحة للأوراق المالية من أعمال المنفعة العامة
تتعين هندسيًا حدود ومعالم العقارات المراد نزع ملكيتها بما تضمنه مخطط المسح الهندسي رقم (ب د/ 0063/ 92).
|
قرار وزاري رقم (12) لسنة 2006م باعتبار مشروع (تطوير الأراضي الواقعة على جانبي الطرق المؤدية لمشروع جزيرة لؤلؤة الخليج) من أعمال المنفعة العامة
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (تطوير الأراضي الواقعة على جانبي الطرق المؤدية لمشروع جزيرة لؤلؤة الخليج) والموضح تفاصيلها وموقعها بالمذكرة والمخطط التوجيهي المرفقين بهذا القرار.
|
قرار وزاري رقم (123) لسنة 2005م باعتبار مشروع (تطوير منطقة الجسرة - بجانب إدارة أمن العاصمة) من أعمال المنفعة العامة
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (مشروع تطوير منطقة الجسرة - بجانب إدارة أمن العاصمة) الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
|
قرار وزاري رقم (124) لسنة 2005م باعتبار مشروع (تطوير المباني المجاورة لجسر الشمال)من أعمال المنفعة العامة
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (مشروع تطوير المباني المجاورة لجسر الشمال) الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
|
قرار وزاري رقم (125) لسنة 2005م باعتبار مشروع (تطوير المبنى والأرض الواقعة بمنطقة البدع (12) رقم 12190005) من أعمال المنفعة العامة
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (مشروع تطوير المبنى والأرض الواقعة بمنطقة البدع (12) رقم 12190005) الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
|