كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات المال والاقتصاد » قرارات هيئة قطر للأسواق المالية »
يعمل بنظام الخدمات المالية المرفق بهذا القرار.
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية
يعمل بضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع المرفقة بهذا القرار.
يُعمل بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المرفقة بهذا القرار.
يعمل بقواعد التداول بالهامش المرفقة بهذا القرار.
يعمل بقواعد إدراج وحدات الصناديق المرفقة بهذا القرار.
تستبدل بنصوص المواد (2 الفقرة الأولى من البند 3)، (2 البند 4)، (2 البند 7)، (2 البند 8)، (13)، من القرار رقم (2) لسنة 2014 المشار إليه النصوص التالية:
يعمل بنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية المرفق بهذا القرار.
يعمل بالضوابط الخاصة لشراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها لغاية برامج تحفيز الموظفين المرفقة بهذا القرار.
في تطبيق أحكام هذه القواعد، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
يعمل بضوابط تحول الشركات إلى شركة مساهمة عامة لغاية الإدراج في السوق المالية المرفقة بهذا القرار.
يستبدل بنص المادة (11 بند 5) من القرار رقم (4) لسنة 2019 المشار إليه النص التالي:
تكون إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل الشركة المرخص بها للتداول بالهامش نسبة (100%) من صافي حقوق الملكية بحسب آخر بيانات مالية سنوية مدققة
تستبدل بنصوص المواد: (13 بند 1)، و(14 الفقرة الأخيرة)، و(19 البند 9)، و(21)، من قواعد طرح إدراج وحدات الصناديق المشار إليها؛ النصوص التالية:
يستبدل بعنوان الملحق الثالث في نظام الخدمات المالية المشار إليه العنوان التالي:
يُعمل بضوابط تداول الأشخاص المطلعين وفقًا لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المرفقة بهذا القرار.
يُعمل بإجراءات عمل لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية، المرفقة بهذا القرار.
يستبدل بنصوص المواد: (2 بند 2) و(4 الفقرة الأخيرة)، و(5 الفقرة الأخيرة)، النصوص التالية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
يُعمل بأحكام نظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم
يستبدل بنص المادة (10) من ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المشار إليها النص التالي:
يستبدل بنص المادة (2) البنود (7، و8، و13)، ونص المادة (3) من ضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع المشار إليها، النصين التاليين:
يضاف إلى القرار رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه مادة جديدة برقم (23) نصها التالي:-
يعمل بقواعد الأوامر المجمعة المرفقة بهذا القرار.
يعمل بمعايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية المرفقة بهذا القرار.
يستبدل بعنوان القرار رقم (3) لسنة 2014 المشار إليه "نظام بيع حقوق الاكتتاب" إلى العنوان التالي "نظام تداول حقوق الاكتتاب".
يعمل بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المرفق بهذا القرار.
يعمل بالهيكل التنظيمي لهيئة قطر للأسواق المالية، المرفق بهذا القرار.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.