قطر- جريدة
الراية-الأربعاء 21 نوفمبر 2012م - الموافق 7
محرم 1434هـ
جرائم
الشيكات بدون رصيد .. بلا رادع
تمثل 47% من حجم الجرائم في قطر
كتب - عبد الحميد
غانم :
طالب مواطنون وخبراء بتعديل القانون وتشديد العقوبات في جرائم إصدار شيكات بدون
رصيد لردع المخالفين ، وإعادة الهيبة و الاعتبار للشيك . وأكدوا لـ الراية ضرورة
تعزيز الثقة الائتمانية في الشيك باعتباره أداة وفاء يجب أن يتضمن تاريخا واحدا
يكون تاريخ تحريره واستحقاقه أيضا، ليكون مستحقا الوفاء لدى الاطلاع، لافتين الى
خطورة تداول شيكات بدون رصيد ، وعلم المستفيد بعدم وجود رصيد يكفي سداد قيمة الشيك
، مما يهدر الثقة في الشيك ، ويؤثر بالسلب على ما تتطلبه المعاملات التجارية من ثقة
.
وحذروا من تزايد جرائم الشيكات والتي وصلت الى 47% من حجم الجرائم المرتكبة في قطر
خلال العام الماضي ، أي فيما يقترب من نصف الجرائم المرتكبة والتي تنظرها المحاكم ،
ما ينعكس على زيادة أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء ، فضلا عن إهدار الملايين
من الريالات على تلك القضايا ، وهو ما ينعكس على إجراءات التقاضي بالسلب.
ويرى البعض أن العقوبات الواردة في القانون تحقق الردع ، إلا أن هناك بعض المواد
تحتاج للتعديل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ، لافتين الى موافقة مجلس الشورى على
تعديل بعض أحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 التي تتمثل في تعديل مادتين :
الأولى تتضمن تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة المشار إليه "ليكون الشيك مستحق
الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.. وإذا قدم الشيك
قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه" أما المادة الثانية
هي مادة إجرائية تتعلق بتعديل القانون المذكور.
وأوصى المجلس بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة وتفعيل قسم الشيكات في
أمن العاصمة ومنحه صلاحيات أكثر قوة وفاعلية ويكون لمصرف قطر المركزي دور فعال في
تطبيق هذه التوصيات لأن تأخر البت في قضايا الشيكات يترتب عليه خسائر للمودعين.
وطالب المواطنون بحملات لتوعية الشباب وتحذيرهم من خطورة تحرير شيكات بدون رصيد
واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقدم على ذلك حتى لايتحول الأمر الى فوضى الشيكات بدون
رصيد .
وأكدوا أن الشركات الوهمية والإيجارمن الباطن هما سبب المشكلة كما أن معظم أصحاب
الشيكات بدون رصيد من فئة الشباب دون العشرين عاما الذين لايقدرون عاقبة الأمور
والخسائر التي يتكبدها المودعون والشركات والمؤسسات الخاصة والرسمية والاقتصاد
الوطني بشكل عام فضلا عن عقوبة الحبس التي تنتظر محررالشيك المرتجع.
المحامي محسن السويدي:
البنوك شريك في ارتفاع الظاهرة
الشيك أصبح أداة معطلة بسبب بطاقات الائتمان
يؤكّد المحامي محسن السويدى أن الشيكات جزء أساسي في المعاملات والحركة التجارية
ولانستطيع القول بـ: إنها تدخل تحت بند النصب والاحتيال لأن مسألة تداول الشيك الآن
تخرج من دائرة الائتمان الى دائرة الضمان الذي دائماً يدخل في المعاملات التجارية
كأداة ضمان وحتى هو من مفهومه شيك ضمان والتاجرالكبير والمتوسط والصغير يتعامل به
وعندما يتعسر التاجر تبدأ الأطراف في تقديم مستنداتها للمحكمة وربما هذا كله الذي
أوصل نسبة جرائم الشيكات إلى 47.7 %.
وأوضح أن الشيك إذا حمل توقيعين تحوّل الى أداة ائتمان وأن إصدار شيك بدون رصيد
وكذلك اختلاف التوقيع يعتبر صورة من صور الجرائم لأنه بمجرد اختلاف التوقيع أو منع
الشيك من الصرف لعدم وجود رصيد هنا تقع جريمة الشيك لأنك عطلته من الصرف.
وأضاف: الأعمال الدارجة الآن أن الكل يعطي أو يصدر شيكات للطرف الآخر وقضايا
الشيكات الآن فيها شق جنائي يشكل مسألة ضغط على من أصدر الشيك للوفاء بقيمته.
وقال: حتى عقود المقاولات الآن تعطي فيها شيكات لزيادة الضمان لأن الأعمال بدأت
تأخذ منحنى آخر في التعامل ويوجد فيها من لايحترم تعهداته ولا عقوده وأصبح البعض
يصعد إلى قمة الثراء على حساب الآخرين وبالتالي وجب الشق الجنائي في تعاملات الشيك.
وأشار إلى أن القانون التجاري حدد وضع الشيك بأنه أداة التعاملات التجارية وبعض
الدول الآن أعطت الشيك الصفة المدنية أكثر من الصفة الجنائية لأن الشيك فى الأصل
نابع من القانون التجاري وهو الذي يحكم أدواته وجاء المشرع القطري ليضع عدة أمور
لزيادة الضمان.
وأكّد أن الشيك الآن أصبح أداة معطلة بين الناس وحلت محله بطاقات الائتمان لذلك
لابد من العودة الى الأصل وهو أن الشيك ورقة تجارية لاتطلق عليها الصفة الجنائية،
ولكن البعض يريد استمرار إضفاء الصفة الجنائية.
وأشار إلى أن سوء الاستخدام وتدخل المشرع لفرض الحماية على الإقراض سبب ارتفاع
جرائم الشيك، لكن لو ترك القانون التجاري هو الحاكم للشيك أفضل من إضافة الصفة
الجنائية لأن السجون امتلأت من وراء قضايا الشيكات، ولكن في نفس الوقت المشرع عدل
الأمر إلى أنه بمجرد السداد وإسقاط الدين يتم الإفراج عن صاحبه فوراً .
وأضاف: مطلوب رد الشيك لأصله كمعاملة مدنية تطغى على الصفة الجنائية وعلى البنوك
عدم طرح الشيكات إلا للعميل صاحب السقف المالي الكبير لأن البنوك تعتبر شريكاً
أساسياً فى ارتفاع جرائم الشيكات، فمى معنى أن عميل رصيده 1000 أو 2000 ريال أعطيه
دفتر شيكات 25 ورقة وبالتالى لابد من تقنين البنوك لمسألة منح دفاتر الشيكات ولا
تعطى إلا لأشخاص لديهم تعامل مضمون وإذا أعطت لأشخاص دون ذلك تعتبر شريكة في الأمر
لأن الشيك أداة وفاء وقيمة مالية ويصرف بمجرد الاطلاع وعلى هذا الأساس لابد أن تعرف
البنوك ذلك.
وقال: يترتب على تحرير الشيك بدون رصيد إجراءات قضائية كثيرة تبدأ بتحرير محضر في
الشرطة ثم النيابة وانتهاء بالمحاكم والقضاء وأمور كثيرة أخرى ولابد من التنسيق
الكامل بين جميع البنوك والجهات المعنية مثل الداخلية حتى لانقع فى موضوع أزمة
الشيك في ظل غياب الضوابط الأساسية.
وأضاف: حتى البنوك نفسها تتعامل بالشيكات بدون رصيد وهذه قمة المخالفة وبالتالي هي
تخالف الغرض من الشيك الذي حررتها بيدها وتذهب في حالة التعسر وعدم السداد لتحويله
الى شيك بدون رصيد وتضم إليه الفوائد وحسابها بمجرد العجز عن السداد وهذه مخالفة
صريحة للقانون التجاري الذي يعتبر الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان لأنها حركت
الدعوة القضائية ضدك على أنه شيك ضمان وبالتالي لابد من إيجاد حلول جذرية لعلاج
مشاكل الشيك.
عبدالرحمن المير :
نحتاج ضوابط للتعامل مع الشيكات المرتجعة
يقول عبدالرحمن المير المدير التنفيذي السابق لبنك الدوحة : من التسهيلات التي
تقدمها البنوك للعملاء إعطاء الشيكات وهذا إجراء معروف ومعمول به في جميع بنوك
العالم ولا غبار عليه .
وأضاف : لكن لابد أن يكون لدى البنوك معايير وضوابط معينة منها سؤال العميل عن
أسباب رجوع الشيك ويكون في شكل استفسار كتابي ويتم تطوير الإجراءات والضوابط
المعمول بها حاليا لانه من الملاحظ أن كل بنك يعمل في خط خاص به ولابد أن تتوحد
ضوابط البنوك ومعاييرها عند طرح التسهيلات وأن يضع البنك المركزي ضوابط مشددة لكافة
البنوك تتعلق بكيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة .
وأشار الى أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالعميل نفسه والاستخدام السلبي أو الخاطئ
للشيك وهذا يعود الى عدم وجود الردع الكافي لان القانون الحالي المتعلق بجرائم
الشيكات لايحقق الردع الكافي وإجراءات التقاضي تأخذ وقتا طويلا وبالتالي العميل
يستمر ويتمادى في الاستخدام السلبي للشيك .
وطالب بالتنسيق الكامل بين وزارة الداخلية والبنك المركزي وكافة البنوك لمواجهة
الظاهرة والحد منها لان نسبة 47,7 % جرائم الشيكات في عام 2011 مؤشر واضح على تنامي
هذه النوعية من الجرائم .
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المشاركون
في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة