قطر- جريدة
الراية-الخميس 29 نوفمبر 2012م – الموافق 15
محرم 1434هـ
إلزام بنك بدفع 150 ألف ريال لموظف مفصول
الدوحة - الراية : قضت
المحكمة الإدارية بإلزام أحد البنوك بدفع مبلغ 150 ألف ريال قيمة مستحقات موظف كان
يعمل لديها بعد وقفه عن العمل والاستغناء عن خدماته دون مبرر.
كان المدعي ويعمل رئيس مبيعات بأحد البنوك براتب شهري 34 ألف ريال قد فوجئ بوقفه عن
العمل ووقف صرف راتبه دون إبداء أسباب فأقام دعوى مدنية ضد البنك الذي يعمل به طالب
فيها بإلزامه بدفع راتب شهري فبراير ومارس العام الماضي فضلاً عن قيمة مكافأة نهاية
الخدمة عن سنوات عمله إضافة إلى إلزام البنك بدفع بدل إجازاته السنوية عن فترة عمله
وسداد مقابل تذكرة السفر والمكافأة الإنتاجية بقيمة 100 ألف ريال وأيضاً إلزام
البنك بدفع 48 ألف ريال قيمة المصروفات الدراسية لأولاده وأجر شهر بواقع 34 ألف
ريال عن مدة الإخطار ومبلغ 265 ألف ريال منحة الاحتفاظ بالموظفين إضافة إلى 10
ملايين ريال تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به من إنهاء خدماته تعسفياً
وبالمخالفة لنصوص القانون.
من جانبه طالب البنك المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى مكتب العمل وعدم
قبول الطلبات لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون كما طالب لاحقاً المدعي برد
كامل مبلغ قرض قيمته 252 ألف ريال.
وبانتداب المحكمة خبيراً حسابياً أكّد في تقريره أن صافي مستحقات المدعي إذا رأت
المحكمة أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وشهر الإنذار يبلغ 148 ألف ريال أما إذا رأت
المحكمة عدم أحقيته فتكون مستحقاته 70 ألف ريال مع ترك مدى اعتبار الفصل تعسفياً من
عدمه للمحكمة وكذلك طلب التعويض.
وأكّدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي تعاقد مع البنك بموجب عقد غير محدد المدة
وبراتب شهري قدره 24 ألف ريال وتدرج في الوظائف والراتب حتى بلغ راتبه 34 ألف ريال
وتم إيقافه عن العمل فى فبراير 2011 ونسب إليه وجود مخالفات تورط بها وفق تقرير
لجنة التحقيق وتم إنهاء خدمته اعتباراً من التاريخ المشار إليه.
وأوضحت المحكمة أن العقد المبرم بين المدعي والبنك المدعى عليه غير محدد المدة
وبالتالي يجوز لكلا الطرفين إنهاء التعاقد دون إبداء أسباب.
وقالت المحكمة عن مطالبة البنك بعدم استحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة وبدل
الإخطار لتورطه في أنشطة مخالفة لقواعد السلوك المهني بالبنك وفيها حصوله على مبالغ
من إحدى الشركات أنه كان يستوجب على البنك اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن
الواقعة جنائياً وقضت المحكمة بعدم جواز حرمان المدعي من مكافأة نهاية الخدمة أو
بدل الإخطار.
وأشارت المحكمة إلى خلو عقد العمل المرفق بالأوراق مما يفيد استحقاق المدعي لمكافأة
إنتاجية وأن البنك سدد مصروفات الأولاد الدراسية حتى يناير 2011 ولا إلزام على
البنك بعدها في هذا الشأن لإنهاء التعاقد بين الطرفين كما أن منحة الاحتفاظ
بالموظفين تشترط الاستمرار في العمل حتى 30 سبتمبر 2011 وهو ما لم يحدث
وانتهت المحكمة الى عدم استحقاق المدعي في تعويض موضحة أن البنك المدعى عليه في
إنهائه خدمة المدعي استعمل صريح السلطة المخولة له بإمكانية إنهاء التعاقد دون
إبداء أسباب بينما رفضت طلب البنك برد المدعي قيمة القرض لعدم تقديمه على وجه
قانوني صحيح وللمدعى عليه حق مطالبة المدعي بأي مبالغ مستحقه له عن طريق مطالبته
قضائياً على وجه قانوني سليم.
وقضت المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعي المبلغ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية