قطر-جريدة
الرابة-الأحد 02 ديسمبر 2012م الموافق 18 محرم
1434هـ
كانت
بعهدته بحكم وظيفته
5 سنوات حبسا لموظف اختلس 5 آلاف دولار "مزورة"
كتب - إبراهيم بدوي
:
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام بالحبس لمدة خمس سنوات مع عزله من وظيفته بعد
ثبوت اختلاسه مبلغ 5 آلاف دولار، تبين أنها مزورة حال محاولته تبديلها إلى عملة
قطرية.
جاء في حيثيات الحكم أن المتهم تم تقديمه بواسطة النيابة العامة للمحاكمة لأنه
بصفته موظفا عاما اختلس مبلغا وقدره 4900 دولار أمريكي وجدت في حوزته بسبب وظيفته،
وقام باستلام المبلغ محل الواقعة لحفظه، إلا أنه احتبسه لنفسه وطالبت النيابة
بمحاكمة المتهم وفقا لقانون العقوبات.
كانت إدارة البحث الجنائي تلقت بلاغا من إحدى شركات الصرافة يفيد بمحاولة شخص تبديل
عملات نقدية من فئة المائة دولار أمريكي إلى العملة القطرية وكانت جملة المبلغ 4900
دولار، ولدى طلب موظف الصرافة البطاقة الشخصية من هذا الشخص أبلغه بأنها موجودة
بالسيارة ولاذ بالفرار.. ومساء نفس اليوم حضر المتهم إلى إدارة البحث الجنائي
وأبلغهم بأنه هو من حاول تبديل العملات وقال إن سبب هروبه من المكان لشعوره
بالارتباك.. وبسؤاله عن مصدر العملات التي كانت بحوزته أفاد بأنها أمانات كانت في
عهدته بحكم وظيفته وأنه بعد استلامها ليحتفظ بها كأمانة، توجه للصرافة لمحاولة
تبديلها للعملة القطرية.
وأفاد المتهم بعد إحالته إلى قسم شرطة الريان حيث سجل البلاغ هناك أنه في يوم
الواقعة كان على رأس عمله وقام بفتح الخزينة المسؤول عنها وأخذ منها مبلغ 4900
دولار كانت أمانات تخص العمل، وبعدها وفي مساء نفس اليوم ذهب للصرافة لتحويل المبلغ
إلى ريالات وعلم من الصرافة أن هناك مشكلة بالمبلغ وأنه لا بد من التوجه للجهات
الأمنية المختصة فخرج من الصرافة، وفي اليوم التالي توجه إلى إدارة البحث الجنائي
وأبلغهم بما حدث، ليجد أن الإدارة تلقت بلاغا من صاحب شركة الصرافة بالواقعة. وأبدى
المتهم ندمه على فعلته.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استلم المبلغ كأمانة وبموجب إيصال، وأنه اتصل
برئيس القسم وسأله ماذا يفعل بالمبلغ فطلب منه الاحتفاظ به.. وخلال المحاكمة أنكر
المتهم الاتهام الموجه إليه من النيابة باختلاس المبلغ.. وقررت المحكمة أن الأوراق
المالية التي اختلسها المتهم رغم كونها مزورة، إلا أن تلك الأوراق لها قيمتها
الاعتبارية والأدبية كأمانات خاصة بوظيفته، وأنه أخذها بنية تبديلها لعملة قطرية
والانتفاع منها، ومن ثم قررت المحكمة كفاية الأدلة لإدانة المتهم.. مشيرة إلى أن
اعترافه لا يعفيه من الجرم، ولكنه يشكل سببا مقبولا لتخفيف العقاب عليه.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات