تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية-الثلاثاء 4 ديسمبر 2012م - الموافق 20 محرم 1434هـ

الشورى يوافق على قانون العلم القطري

علم بإطار مطرّز لسمو الأمير وآخر دون تطريز للاستخدام العام
المشروع يتضمن 14 مادة تحدد الشكل والتصميم والحجم والألوان والمقاسات والخامات
حظر رفع العلم تالفاً أو باهت الألوان أو بطريقة غير لائقة
6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف ريال عقوبة إهانة العلم
اللون الأبيض في طرف السارية والعنابي في طرفه الآخر ويتوسط العلم 9 مثلثات متساوية الساقين
القانون حدد الشكل والتصميم والحجم والألوان والمقاسات والخامات
أداء التحية العسكرية أثناء رفع وإنزال العلم من على السارية
كتبت - منال عباس:


حظر مشروع قانون العلم القطري الذي وافق عليه مجلس الشورى بالإجماع أمس، رفع العلم القطري أو عرضه على المباني بطريقة غير لائقة أو تالفة أو بألوان باهتة.. وحدد القانون رتبتين للعلم الأول، علم لسمو الأمير المفدى فقط ويحيطه تطريز على الإطار، والرتبة الثانية علم بدون تطريز للاستخدام العام.. ويعاقب القانون كل من يخالف احترام العلم أو إنزاله بطريقة الكراهية أو الازدراء أو الإهانة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة قدرها 100ألف ريال.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الحادي والأربعين لمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، والتي استعرض فيها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن العلم القطري. وقال:
لقد تلقت سكرتارية مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بموافقته في الاجتماع الخامس والثلاثين لسنة 2012 على مشروع قانون العلم القطري وإحالته لمجلس الشورى لدراسته والذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية لدراسته، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لمناقشته.
يشتمل مشروع القانون على 14 مادة، تضمنت تحديد الشكل والتصميم والحجم والألوان والمقاسات والخامات التي تستخدم في العلم القطري.
كما تضمن تحديد شكل العلم القطري الخاص بسمو الأمير المفدى والأعلام الرئيسية للقوات المسلحة القطرية، حيث تقرر اللوائح العسكرية شكل هذه الأعلام. وأكد القانون احترام العلم بوصفه رمزاً للدولة، ويحظر رفعه أو عرضه على المباني بطريقة غير لائقة أو تالفة أو باهت الألوان.
وحدد القانون بروتوكولاً لاستخدام العلم، وأن تؤدى لعلم الدولة التحية العسكرية أثناء رفعه أو إنزاله من على السارية.. ويعاقب كل مخالف احترام العلم بالحبس مدة 6 أشهر، وبغرامة قدرها 100 ألف ريال، وتطبق عليه أحكام هذا القانون.. ويجيز القانون لسمو الأمير المفدى تعديل بنود القانون. وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على القانون كما ورد من مجلس الوزراء الموقر.
وفي مداخلة للسيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قال:
هذا أول قانون يصدر بشأن العلم القطري، ويحدد الشكل والحجم والمقاسات والألوان والتكوين الخاص به، ويحدد اللون الأبيض في الطرف الذي يثبت في السارية، فيما يبقى اللون العنابي حراً في طرفه الآخر، ويتوسط العلم 9 مثلثات متساوية الساقين، موضحاً أنّ العلم القطري ينقسم إلى رتبتين، الأول علم الدولة يحيطه تطريز على الإطار ويستخدم لسمو الأمير المفدى فقط، والرتبة الثانية علم الدولة بدون تطريز وهو للاستخدام العام.
وأشار إلى أنّ القانون يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم بطريقة غير لائقة أو مستهلكاً أو تالفاً أو باهت الألوان، كما حدد عقوبة كل من أهان العلم أو سعى إلى إنزاله أو تنزيله من مكانه بطريقة تعبر عن الكراهية أو الازدراء أو عدم الاحترام بالحبس والغرامة.
وقدم العضو راشد المعضادي ملاحظة على المادة 5 من المشروع وهي حظر قص العلم أو خياطته لتغيير وجهة استخدامه أو إضافة ملصقات أو أشكال عليه. وقال:
إنني أقترح تغيير صياغة هذه العبارة في المشروع، فقد اعتاد الأفراد والأطفال في المناسبات الوطنية والرياضية والأعياد خياطة العلم وارتداءه، وكثيرون يضعون صوراً لسمو الأمير المفدى أو لسمو وليّ عهده الأمين، على العلم تعبيراً عن حبهم وولائهم للوطن وتقديراً له، وقد يساء فهم هذه العبارة ويتعرض هؤلاء للمخالفة.
واقترح استثناء المناسبات والأعياد من المادة القانونية لفترة محددة وأن يترك للناس حرية التعبير عن فرحتهم بدون الإساءة إليه أو إهانته.
وقال مقرر اللجنة ناصر الكعبي:
رأيت العديد من الملبوسات في الأسواق تأخذ شكل علم الدولة، والكثير منها يضع الصور الوطنية داخل الأعلام تعبيراً عن حبهم لهذا البلد.
من جانبه قال السيد حامد الأحبابي عضو المجلس إنّ مكان العلم في الرفعة والعلو، والكثير يستخدمونه في المناسبات واحتفالات الزفاف السعيدة، وأتمنى ألا تقيد المادة 5 من القانون فرحة الناس بالمناسبة.
وقال العضو ناصر سليمان حيدر:
المادة "9" من القانون تعاقب كل من يخالف أو يتداول أو يبيع أو يعرض العلم أو يسيء استخدامه، لكنّ المادة لم تتطرق إلى الجانب التجاري.
وعقب رئيس المجلس قائلاً:
لقد وردنا مشروع القانون بصفة مستعجلة، وقد أثنى على هذا الاستثناء عدد من الأعضاء، وسأطرحه للتصويت وهو استثناء المناسبات والأعياد من المادة "5" وهي قص العلم أو خياطته وارتداؤه في المناسبات الرياضية والاحتفالية.. وحظيّ المقترح بموافقة 23 عضواً.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية
مجلس الشورى يستعرض مشروع قانون بشأن العلم القطري
مشروع قانون للعلَم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك