قطر - جريدة
الراية-الأربعاء 12 ديسمبر 2012م الموافق 28
محرم 1434هـ
من
الواقع.. قوانين لحمامات السباحة..!
بقلم : عبدالله بن
حيي بوغانم السليطي
صرح مدير مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية يوم أمس الأول عبر
صحيفة (الجلف تايمز) بأن هناك فراغاً تشريعياً في الدولة، وعدم وجود قوانين
وإجراءات وقواعد خاصة باستخدام حمامات السباحة.. سواء تلك المتعلقة بالمباني
الحكومية والسياحية أو حمامات السباحة الخاصة التي يمتلكها الأفراد والقطاع الخاص.
هناك في الحقيقة اشتراطات وإجراءات خاصة بالسلامة وكيفية استخدام حمامات السباحة
موجودة لدى الفنادق والأندية الكبيرة ذات السمعة الدولية، وهي اشتراطات متعارف
عليها دولياً، لكن قطر بحاجة إلى قوانين وقواعد تنظم هذا الأمر من حيث وجود مرافق
السلامة العامة ونظافة مياه الحمامات من التلوث وغيرها.
وقد توفي للأسف عدد كبير من الأطفال والأفراد في الآونة الأخيرة غرقاً نتيجة
الإهمال أو عدم وجود أدوات السلامة والحواجز الخاصة على حمامات السباحة وحمايتها من
الاقتراب منها من أولئك الذين لا يجيدون السباحة.
وعليه كان لابد من وجود تشريعات وقوانين لحمامات السباحة تحقيقاً للسلامة والمصلحة
العامة.
قانون
رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها