قطر-جريدة الراية-الأربعاء
26 ديسمبر 2012م – الموافق 13 صفر 1434هـ
غير
مطابقة للمواصفات التي حدّدها القانون
أعلام قطريّة بأشكال مخالفة بالشوارع
الدوحة - الراية :
بعد مرور أسبوع على سريان القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن العلم القطري، مازال
الشارع القطري يشهد مخالفات بالجملة، بداية من استخدام ألوان غير مطابقة للمواصفات،
ومرورًا بإهانة العلم بالسماح بملامسته الأرض، وانتهاء باستخدام أعلام ذات إطار
مذهب وهو ما يعرف بعلم الأمير في مداخل المحلات، ووضع علم غير مطابق للمواصفات.
ورصدت عدسة الراية العديد من تلك المخالفات منها وضع أحد المحلات الشهيرة العلم
الأميري ذي الإطار المذهب في مدخلها، وقيام صاحب بيت شعبي بوضع علم ذي أسنان تجاوزت
العشرين وبشكل عمودي، فيما يجب أن يحمل العلم القطري 9 أسنان فقط، فضلاً عن وجود
أعلام تالفة فوق بعض الأبنية.
ووضعت إحدى دور السينما عددًا كبيرًا من الأعلام القطرية التي تم قصها بشكل مثلث
لتغطي واجهة السينما، وهو ما يخالف القانون، فضلاً عن استخدام أعلام اختلط فيها
اللون العنابي بالأسود في واجهة الشوارع.
وكشفت تلك المخالفات عن تدني وعي الجمهور بضوابط ومعايير استخدام العلم القطري، ما
يتطلب القيام بحملات توعوية للجمهور ومسؤولي العلاقات العامة بالوزارات والهيئات
الحكومية والخاصة، فضلاً عن منافذ بيع الأعلام القطرية لتجنب تلك المخالفات، وتشكيل
لجان لمتابعة سلامة الأعلام التي ترفعها الجهات المختلفة وتوجيهها باستبدال التالف
والمخالف منها.
ويُحظر القانون رفع أو عرض أو تداول العلم القطري، إذا كان تالفًا أو مستهلكًا أو
باهت الألوان أو بأي طريقة غير لائقة. كما يحظر استخدام العلم القطري لأغراض تخالف
الغرض الأصلي لاستخدامه، أو إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، أو استخدامه
لأغراض تجارية، أو كعلامة تجارية أو جزء منها، أو بغرض الدعاية والإعلان.
ونص قانون العلم على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية العلم القطري، بتمزيقه، أو
إنزاله من مكان رفعه، أو بإتيان فعل أو الامتناع عن فعل يعبر عن الازدراء أو
الكراهية أو عدم الاحترام الواجب للعلم.
كما نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من عرض للبيع أو تداول العلم القطري، بالمخالفة للمواصفات
المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو رفع أو نكس أو استخدم العلم
القطري، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويقضي القانون أنه عندما يكون العلم الوطني معلقًا في وسط شارع، ينبغي أن يكون
معلقًا بشكل رأسي، ويكون الجزء الأبيض للأعلى والجزء الأدعم للأسفل، وذلك حتى يتسنى
للمشاهد دائمًا أن يواجه العلم بشكل رأسي من أي موضع يأتي منه.
ويمكن أن ينشر العلم الوطني بشكل رأسي، أو بزاوية على عمود من شرفة أو نافذة،
بارتفاع العلم.
يرفع العلم الوطني في مقر الحكم والإقامة، مثبتًا على سارية، تكون قاعدتها مثبتة
على الأرض على الواجهة الأمامية لمبنى القصر، أما بالنسبة لباقي الوزارات والمؤسسات
والهيئات، فيرفع العلم فوق المبنى.
ويكون للعلم الوطني لدولة قطر الأسبقية على سائر الأعلام الأخرى حين يتم رفعه في
دولة قطر.
وينبغي دائمًا استخدام الحجم والمادة والنوعية والفئة المناسبة للعلم عنـد رفعه،
على أن يكون مطابقًا لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
يرفع العلم الوطني على الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات القطرية في الخارج،
كما يرفع على سواري الأعلام الموجودة على جانبي الطريق سواء أثناء الزيارات الرسمية
أو الاحتفالات الرسمية للبلاد، كما يوضع أيضًا أثناء توقيع الاتفاقيات، وأمام رؤساء
الوفود القطرية المشاركين في المؤتمرات الرسمية.
كما يتعين فحص العلم الوطني قبل رفعه للتأكد من أنه غير تالف ولا باهت ولا ممزق،
ويجب تصليح العلم أو تنظيفه أو استبداله إذا اقتضت الضرورة ذلك.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مجلس
الشورى يستعرض مشروع قانون بشأن العلم القطري
مشروع
قانون للعلَم
الشورى
يوافق على قانون العلم القطري