قطر-جريدة
الشرق-الخميس 21 فبراير 2013م الموافق 10 ربيع
الثاني 1434هـ
إحالة قانون تنظيم
مزاولة خدمات الحج والعمرة إلى "الشورى"
الدوحة - قنا
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير لدولة
لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان
الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول
الأعمال على النحو التالي : أولا ــ الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة خدمات
الحج والعمرة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
وقد تضمن مشروع القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة
الحج أو العمرة ، وتسيير حملة الحج بهدف رعاية الحجاج ، وتوفير جميع وسائل الراحة
والرعاية والسلامة لهم ، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم لضمان أداء مناسكهم
على الوجه الأكمل ، كما تضمن المشروع تشكيل بعثة الحج القطرية وتحديد اختصاصاتها .
ثانيا ــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2008
بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من
ضريبة الدخل . ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق
القطرية من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق
المطروحة أسهمها ووحداتها للتداول في بورصة قطر ، من ضريبة الدخل ، وكذلك إعفاء
حصتهم في الأرباح التي تتحقق من تداول جميع الأوراق المالية بما في ذلك وحدات
صناديق الاستثمار ، المدرجة للتداول في البورصة
ثالثا - وافق مجلس الوزراء ، إدراكا لأهمية تنمية القطاع الزراعي، على الاقتراحات
المتعلقة بتطبيق شريحة ثابتة لاستهلاك المزارع المنتجة من الكهرباء بأقل من سعر
التكلفة والهادفة إلى دعم وتطوير المزارع المسجلة لدى وزارة البيئة وتطبيق أساليب
الزراعة الحديثة في الإنتاج الزراعي .
رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن ضوابط وشروط استزراع الأحياء
المائية . وينظم المشروع إجراءات الترخيص لهذا النشاط والتزامات المرخص له وشروط
إنشاء المزارع السمكية واستيراد ونقل الأحياء المائية المستزرعة. ومن أهم
الاشتراطات الخاصة بالاستزراع السمكي التجاري أن تكون مصادر مياه الاستزراع نظيفة
ومطابقة للمواصفات وأن يكون موقع المشروع بعيدا عن ممرات الملاحة البحرية والمنشآت
النفطية والصناعية والمناطق الأمنية وأن لا يكون الموقع عرضة للتلوث من المناطق
المحيطة به ، ويحظر استخدام الهرمونات للتعديل الجيني للأحياء المائية المستزرعة
واستخدام الأحياء المائية المحورة وراثيا ، كما يجب عمل فحوصات دورية للأحياء
المائية والحصول على الموافقة من قبل الجهة الإدارية المختصة قبل عرض المنتج السمكي
للبيع أو الاستهلاك الآدمي. خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة
تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا . سادسا-
الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة
المملكة الأردنية الهاشمية.
قانون
رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون
الحج
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993بشأن تنظيم
شؤون الحج
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000 بتشكيل لجنة شؤون الحج