قطر-جريدة الشرق - الخميس
٢٨ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
مجلس
الوزراء يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية
و مشروع قانون الدفاع المدني
الدوحة ـ قنا
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي.
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا ــ الموافقة على مشروع قانون باصدار قانون الشركات التجارية، ويتضمن مشروع
القانون الاحكام العامة للشركات التجارية ،وأشكالها ، وتحولها ، واندماجها ،
وقسمتها ، وانقضائها ، والرقابة على هذه الشركات ، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة
العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها ، ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة ، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها، ورأس مال الشركة.
ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على
تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، من خلال نظام النافذة
الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع
الجهات ذات الصلة في مكان واحد، والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها
تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب
المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
ثانيا ــ الموافقة على :
أ ــ مشروع قانون الدفاع المدني.
ب ــ مشروع قرار وزير الداخلية بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار رخصة إنشاء
مراكز لتعليم وتدريب مبادئ وأسس الدفاع المدني .
ج ــ مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع
المدني .
ويشتمل مشروع القانون على الأحكام الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للدفاع المدني الذي
يتولى اعلان حالة الطوارئ ، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للدفاع المدني ، وأحكام
الطوارئ ، والتدابير والاجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية السكان والممتلكات
العامة والخاصة وسلطة إغلاق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن
والسلامة.
ويأتي إعداد هذه المشروعات لمواكبة النهضة العمرانية ، والتوسع الهائل في كافة
المجالات الحياتية ، والحرص على وضع قواعد للأمن والسلامة تتلاءم مع مجالات النهضة
في الدولة .
ثالثا ــ الموافقة على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات
الحمولات الصغيرة التي لاتشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .
ويتضمن هذا المشروع على الأحكام الخاصة بتطبيق اللائحة على تلك السفن ، وكيفية
معاينتها ، واستخراج شهادات السلامة وتجديدها ، والاتزان الآمن للسفن ، والوقاية من
الحريق ، وأجهزة الانقاذ ، والاتصالات اللاسلكية ، وسلامة الملاحة ، ومنع التلوث .
رابعا ــ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4)
لسنة 2010 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال .
خامسا ــ الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن هدم وإعادة بناء عدد من
المساكن الشعبية للمواطنين العجزة الكائنة بالمناطق الشمالية .
ويهدف الاقتراح إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين العجزة ومساعدتهم في بناء
تلك المساكن .
سادسا ــ الموافقة على مشروع لائحة نظام التدريب والتأهيل في مركز التأهيل الوظيفي
.
وتبين اللائحة الاشخاص المستهدفين بالتدريب ومدة التدريب ومكافأة المتدربين .
ويهدف مركز التأهيل الوظيفي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال العمل
على تأهيل المواطنين القطريين تأهيلا وظيفيا وفقا لاحتياجات سوق العمل .
سابعا ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
أ ــ اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
بشأن تنظيم استخدام العمال الأثيوبيين في دولة قطر .
ب ــ اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر
الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا .
ج ــ اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
مولدوفا .
د ــ اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية مولدوفا .
ثامنا ــ استعرض المجلس مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن طلبات محكمة قطر
الدولية ومركز تسوية المنازعات بتعيين بعض القضاة بالمحكمة ، واتخذ بشأنها القرار
المناسب .