قطر-جريدة الراية- السبت 2
مارس 2013 الموافق 19 ربيع الآخر 1434
مدير إدارة النظم
الأمنية بالداخلية.. النقيب جاسم السيد:
ضوابط لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية
يحظر تركيب
الكاميرات في غرف النوم والعلاج وتغيير الملابس
الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة المخالفين
ضرورة الترخيص للكاميرات للتأكد من قانونيتها
الكاميرات الأمنية إحدى وسائل كشف ومنع الجرائم
الدوحة - الراية :
أكد النقيب جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية أن الإدارة مسؤولة
عن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2011 الخاص بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة
الأمنية بالدولة مشيرا إلى أنه يتعين على مالكي المنشآت مراجعة الإدارات الأخرى مثل
الدفاع المدني وكهرماء وغيرها من الجهات لاستيفاء المتطلبات والشروط الواجب توافرها
في المنشأة فإنه يتوجب أيضا على هؤلاء الملاك مراجعة إدارة نظم المعلومات فيعرض
عليهم المخطط الخاص بالمنشأة لإجازته.
وأشار إلى أنه لهذا السبب قامت الإدارة بافتتاح مكتب لها في مجمع الرخص للتيسير على
الجمهور بهذا الخصوص.
وقال في الحوار الذي أجرته معه مجلة (الشرطة معك): الإدارة لديها قسم معني بالرقابة
والتفتيش على المنشآت المعنية بتركيب الكاميرات للتأكد من مدى التزامها بالقانون من
حيث عمل الكاميرات والالتزام بأماكن وجودها والاحتفاظ بالمواد المسجلة لمدى 120
يوما.
وأشار إلى أن إدارة النظم الأمنية أنشئت في أغسطس من عام 2011م وفقاً للقرار
الوزاري رقم (24) وتم تكليفها بموجب القرار بتطبيق القانون رقم (9) لسنة 2011م
الخاص بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالدولة حيث تعتبر الجهة
المختصة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون.
وقال: نسعى في إدارة النظم الأمنية لتفعيل هذا القانون ووضعه قيد الممارسة والتطبيق
لافتا إلى أن الإدارة تقوم بالعديد من الاختصاصات فهي على سبيل المثال تقوم بتحديد
أماكن تركيب الكاميرات بالأماكن العامة في الدولة، وفي المنشآت التي يشملها القانون
رقم (9) كما تعمل على وضع كاميرات مراقبة بالشوارع والإشراف عليها للتسهيل على
إدارة المرور في مراقبة الحركة المرورية ورصد المخالفات المرورية كما أن إدارة
النظم الأمنية تساهم في الحيلولة دون وقوع الجريمة والاستدلال على مرتكبيها بعد
وقوعها وإعادة النظر في بعض القضايا من خلال ما تقدمه من أدلة متمثلة في التسجيلات
الخاصة بكاميرات المراقبة.
فالغرض من هذا الدور الرقابي ليس مراقبة الناس وإنما تقديم الخدمة لهم وذلك من خلال
رصدها وتسجيلها للأحداث داخل المنشأة على مدار الساعة عن طريق كاميرات المراقبة
وقبل كل ذلك هي عامل من عوامل منع وقوع الجريمة فبمجرد معرفة أن المكان مغطى
بالكاميرات يتراجع من يفكر في ارتكاب الجريمة عن فعله.
> ما الأماكن المشمولة بالتغطية الأمنية من خلال الكاميرات وكيف تم اختيارها؟
- هناك عدة أماكن نص عليها القانون رقم (9) ومنها على سبيل المثال:
المجمعات التجارية والترفيهية والأندية الرياضية والثقافية كذلك الفنادق والشقق
الفندقية البنوك والمصارف ومحلات الذهب والمجوهرات، المستشفيات، المصانع
والمستودعات الخاصة بالأشياء الثمينة، الخ، هذا بالإضافة إلى الأماكن العامة في
الدولة مثل الطرق الرئيسية والأسواق والمتنزهات، بل تصل التغطية إلى أجهزة الصراف
الآلي فنستطيع أن نتبين إجراءات عمليات الصرف واستلام الأموال.
> هل قامت الإدارة بتغطية كل الأماكن المنصوص عليها بالقانون فعلا؟
- نعم.. فقد أعطى القانون مهلة لاتمام المهمة انتهت في شهر يوليو 2012م ومن هنا
فإننا قد أنجزنا ما علينا فعله قبل انتهاء المهلة.
فعلى سبيل المثال عقدنا عدة اجتماعات مع السادة المسؤولين في مصرف قطر المركزي
ووضعنا الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالكاميرات وأماكن وضعها في أجهزة الصراف
الآلي والبنوك والمؤسسات المصرفية وقد قام مسؤولو المصرف المركزي مشكورين بدورهم
بالتواصل مع البنوك وتعميم المواصفات على كل البنوك وفقا لمهلة التطبيق المحددة
والمعلن عنها في التعميم الصادر من قبلهم.
كذلك عقدنا عدة اجتماعات مع السيد سعد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة وعدد من
ممثلي الهيئة وتم أيضا إصدار تعميم من قبلهم على كل الفنادق للالتزام بما وضعناه من
شروط ومواصفات فنية وتقنية للكاميرات مع الالتزام بالمهلة المحددة للتطبيق.
من جانب آخر كان لنا تواصل مع جميع المسؤولين بالمجمعات التجارية ومراكز التسوق وتم
تزويدهم بنسخة من المواصفات الفنية المعتمدة وقمنا بزيارات تفتيشية لهذه الأماكن
لرصد كفاءة أنظمة المراقبة القائمة ومدى التزام المنشأة بتطبيق المواصفات العامة
على نظام المراقبة القائم في المنشأة وتم رفع تقارير الزيارات التفتيشية متضمنة
التعديلات المطلوبة على النظام القائم وتابعنا تنفيذ تلك التعديلات بما يتوافق مع
أحكام القانون.
كما تم اللقاء أيضا مع مسؤولي الأندية الرياضية وكتارا ومشروع لوسيل ومشروع بروة
ومشروع مشيرب قلب الدوحة النابض وتابعنا ما تم إنجازه على كل المستويات من خلال
فريق عمل مخصص لمتابعة أمور مشاريع الدولة.
> كيف يتم التعامل مع ما تحصده الكاميرات من مادة مسجلة لهذا القطاعات الكبيرة
- ينص القانون على وجوب الاحتفاظ بالمادة المسجلة لمدة 120 يوما أي أربعة أشهر حتى
نتمكن من استخدامها كدليل في حال الحاجة إليها فإذا لم تكن هناك حاجة إليها بمعنى
أنه لا يوجد هناك تحقيق أو قضية تستدل وتسترشد بهذه المواد المسجلة فإنه يتم
إتلافها وتدميرها وهي مدة كافية لظهور الحاجة إليها من عدمها.
> كلنا نلمس دور الكاميرا في ضبط المخالفات المرورية ورقابة الطرق ما هو القطاع
الثاني بعد المرور والذي تستهدفه الإدارة بالاهتمام؟
- كل مكان يحتوي على كاميرات مراقبة هو محل اهتمام من قبل الإدارة غير أن قطاعات
البنوك والسياحة والفنادق تتصدر القائمة دون إغفال باقي ما ذكرته من أندية
ومشاريع..
> هل يلزم القانون الأماكن التي تضع الكاميرات بالإعلان عن أن المكان مرصود
بالكاميرات؟
- بالطبع فالمادة الخامسة من القانون توجب على مستخدمي الكاميرات بالإعلان عن أن
المكان مجهز بكاميرات المراقبة وتحتم عليهم وضع اللافتة في مكان ظاهر بحيث يسهل
قراءتها.
> متى يكون المكان مخالفا باستخدامه الكاميرا؟
- حسب نص المادة الثامنة من القانون يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في غرف
النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة
للنساء ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مقدارها خمسون
ألف ريال.
> ما مدى تعارض التغطية بالكاميرات في الأماكن العامة لقوانين حقوق الإنسان
وانطلاقه دون رقابة من أحد خاصة إذا كان المكان متنزها أو كورنيشا أو مركزا تجاريا؟
- التعارض هنا أو المخالفة تحدث إذا كانت المنشأة لم تعلن عن وجود كاميرا أو غافلت
المتعاملين داخل المنشأة أو كان المكان من الأماكن التي بها خصوصية كما تطرقنا آنفا
لمضمون المادة الثامنة من القانون أما إذا كان مكانا عاما فلا مخالفة، بل إن
القانون ينص في المادة التاسعة على أن هذه التسجيلات الخاصة بالكاميرات في هذه
الأحوال تعتبر قرينة وحجة في إثبات المخالفة.
> هل تتدخل الإدارة بالإشراف أو المراقبة لمواصفات المنشأة التي تستخدم الكاميرات
أو تحدد لها مواصفات هذه الكاميرات؟.
- حسب القانون.. نحن مسؤولون عن هذا العمل، ولهذا يوجد لنا مكتب في مجمع الرخص
تيسيرا على الجمهور، وكما أنه يجب على مالك المنشأة أن يراجع الإدارات والجهات
الأخرى مثل الإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة كهرماء وغيرها لاستيفاء المتطلبات
والشروط الواجب توافرفها في المنشأة. فإنه يتعين عليه أيضا أن يراجع إدارة النظم
الأمنية، فيعرض علينا المخطط الخاص بالمنشأة، ونحن نوضح له الأماكن التي يجب وضع
الكاميرات بها. هذا فيما يختص بالمنشآت قيد الإنشاء، أما بالنسبة للمنشآت القائمة،
والتي تقوم باستقدام بعض الشركات المرخصة من قبلنا لمزاولة نشاط توريد وتركيب
وصيانة الكاميرات، فإنها تقوم بعرضها علينا من خلال مخطط مقترح موضحا فيه أماكن
تركيب الكاميرات ولا يتم البدء بتنفيذ المقترح إلا بعد اعتمادنا بالموافقة أو تعديل
ما نبديه من ملاحظات على المخطط المقترح.
كذلك نحن معنيون بتنظيم تداول واستيراد كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للدولة،
فلدينا مجموعة من المواصفات الفنية التي يجب أن يراعيها المستورد في شحنة الكاميرات
المستوردة، كذلك لا يتم السماح لأي جهاز أو كاميرا مراقبة بالدخول إلى البلاد إلا
بعد تحققنا من توافر ومطابقة الاشترطات الفنية المعتمدة لدينا وجواز استيرادها
قانونيا، وبذلك لا يتم الحصول على إفراج جمركي إلا بعد اعتماد الإدارة وموافقتها
على المواد الواردة في الشحنة المستوردة.
> هل تقوم الإدارة بالرقابة والتفتيش على المنشآت المذكورة للتأكد من التزامها
بتطبيق القانون من حيث عمل الكاميرات والالتزام بأماكن وجودها والاحتفاظ بالمواد
المسجلة لمدة ١٢٠ يوما المحددة بالقانون.
لدينا قسم موكل بهذه المهام، ويقوم القسم بشكل دوري بالتفتيش على كفاءة الكاميرات
وأماكن وجودها، ومدى التزام المنشأة بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ١٢٠ يوما، فنحن بحسب
قرار سعادة الوزير مسؤولون عن تقديم المادة المسجلة عند طلبها من جهات التحقيق،
وبالتالي يجب علينا التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القانون الذي ينص في مادته
السابعة على حظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة
الجهة المختصة (ويقصد بها إدارة النظم الأمنية).
> في ميليبول قطر ٢٠١٢، هل لفت نظركم جديد في مجال النظم الأمنية الحديثة؟.
- نعم.. في الحقيقة كان هناك العديد من المعروضات اللافتة في الميليبول، منها
التغطية من أماكن بعيدة جدا، فهي تستطيع نقل حركة ووجوه مشجعي كرة القدم واحدا
واحدا وبدقة عالية من مسافة كبيرة جدا.عموما هذا المجال يخضع لمجال تكنولوجي واسع
ويخضع دوما للتحديث والتطوير، فالتطور التكنولوجي في حركة سريعة جدا تسبق الخيال.
> ما الذي تأملونه من تقدم وتطور لهذه الإدارة في المستقبل؟.
- إن ما نسعى إليه هو المساهمة في توفير أقصى درجات السلام والأمان والحماية لكل
فرد في دولة قطر مواكبين بذلك التطور التقني والتكنولوجي السريع في هذا المجال.
والمساهمة في النهوض بشكل فعال في الحد من وقوع المخالفات والجرائم، والوصول إلى
مرتكبيها في أسرع وقت، وحماية الأفراد والممتلكات من وقوع مثل تلك الحوادث.
فهناك كثير من القضايا التي تمكنت النظم الأمنية في بعض الدول من حل لغزها وتقديم
الدليل عليها، مثل تفجيرات لندن، وقضية محمود المبحوح في الإمارات، وغير ذلك كثير
من القضايا التي استطاعت يها تسجيلات كاميرات المراقبة رصد الجناة فيها وتقديمهم
للعدالة.
قانون
رقم (10) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن
الدولة
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
دورة
لتنمية مهارات العاملين على كاميرات المراقبة الأمنية
اختتام
دورة تنمية مهارات العاملين على كاميرات المراقبة الأمنية
شروط
لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية