قطر-جريدة الشرق- الأحد ١٠
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
المحكمة الإدارية تقضي باعتماد درجة جامعي وتعويضه ماديا
بوابة الشرق- وفاء
زايد
حكمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بإلغاء قرار المكتب المعني بمعادلة
الشهادات الجامعية بجهة تربوية، وقضت لصالح طالب جامعي حصل على درجة الماجستير من
إحدى الكليات العربية بالحكم له، واعتماد شهادته وتعويضه مادياً وأدبياً، وبإلغاء
القرار المطعون وما يترتب عليه من آثار، وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي
للمتضرر مبلغاً قدره 10آلاف ريال على سبيل التعويض والمصروفات.
تعود الواقعة إلى أن طالباً جامعياً أقام دعوى ضد المدعى عليه وهو مسؤول تربوي
بصفته رئيساً للمكتب المعني بمعادلة الشهادات، طالباً فيها الحكم أولاً بقبول
الدعوى شكلاً، وثانياً القضاء بإلغاء قرار رئيس المكتب المعني بمعادلة الشهادات
برفض معادلة شهادة تحمل درجة ماجستير، وبإلزام الجهة الإدارية بمعادلة درجة
الماجستير الحاصل عليها من إحدى الكليات العربية، ورابعاً الحكم له بالتعويض
المناسب للأضرار التي لحقت به ويترك ذلك لتقدير المحكمة.
وشرح المدعي في دعواه أنه حصل على درجة عليا هي الماجستير من إحدى الكليات بدولة
عربية بتقدير امتياز، وتقدم لجهة عمله بكتاب إلى المكتب المعني بمعادلة الشهادات
يتضمن الموافقة على معادلة درجته والشهادة الحاصل عليها، إلا أن المكتب المعني أصدر
قراراً برفض الطلب بداعي عدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة
دون توضيح ماهية الشروط مما حدا به للتقدم بتظلم إلى رئيس المكتب المعني.
أمام هذا الطلب لم يتلق رداً بالقبول أو بالرفض مما حدا به لإقامة هذه الدعوى،
وتضمنت دعواه حافظة مستندات هي إفادة التخرج، وشهادة الماجستير التي يحملها، وخطاب
رفض الدعوى، وطلب التظلم.
أمام المحكمة تداولت الدعوى وقدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة دفاعية بحق موكلها وهو
المكتب المعني بمعادلة الشهادات، طالبة الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعى بالرسوم
والمصاريف، وأرفقت رد الشؤون القانونية الذي يوضح أسباب رفض المعادلة.
كما تقدم المحاميان حواس الشمري وجذنان الهاجري الوكيلان القانونيان عن المدعى مقدم
الدعوى بمذكرة دفاعية بحق موكلهما، طالبين اعتماد درجته العليا.
وورد في أسباب الحكم للهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الإدارية بالمحكمة
الابتدائية برئاسة القاضي الأستاذ مسعد محمد اسماعيل، وعضوية كل من القاضي الأستاذ
سمير يوسف البهي، والقاضي الأستاذ جلال الدين حسين سالمان.
تفيد الأسباب أنه بعد الإطلاع على أوراق الدعوى واتمام المداولة، أولاً بإلغاء قرار
المكتب المعني بالمعادلة فيما تضمنه من رفض طلب المدعى بمعادلة درجته العليا، مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها معادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها.
وثانياً: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً يجبر أضراره المادية
والأدبية التي لحقت به من رفض طلب معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها، وإلزام
المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
ومن حيث الشكل بالنسبة للإلغاء فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه والذي
تظلم المدعى منه، حيث خلت الأوراق مما يفيد الرد على تظلمه خلال ستين يوماً من
تاريخ تقديمه الطلب، وبما يفيد ضمنياً رفض الطلب.