تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة العرب- الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9053

رداً على تحقيق «العرب» عن خفايا وأسرار إعفاء الأمين العام
رئيس البلدي: الامتياز السابق لا يمنع الإعفاء عندما تهتز القدرة

قال رئيس المجلس البلدي المركزي سعود بن عبد الله حمد آل حنزاب، إن وظيفة الأمين العام من الوظائف القيادية والإشرافية، وإنها ترتبط بالأساس بالقدرة على معاونة المجلس وأعضائه في أداء الدور المناط بهم، وعندما تهتز هذه القدرة ويستشعر أعضاء المجلس ذلك يكون لهم كامل الحق في النظر في استمرار القائم بهذه الوظيفة حتى ولو كان أداؤه السابق بدرجة ممتاز.
وذكر رئيس المجلس في رده على التحقيق المنشور بعدد الثلاثاء الماضي تحت عنوان - «العرب» تخترق الحصار وتكشف خفايا إعفاء أمين عام البلدي- أن الأمين العام بالنسبة لهم كان على رأس عمله حتى إجراء هذا التصويت.
نص الرد:
التاريخ: 21/03/2013م
السيد/ أحمد بن سعيد الرميحي المحترم
رئيس تحرير جريدة «العرب»
جريدة «العرب»
الدوحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: الرد على التحقيق الصحافي المنشور بجريدة «العرب» بعددها رقم 9046 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2013م تحت عنوان «العرب» تخترق الحصار وتكشف خفايا إعفاء أمين عام ((البلدي))
يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بأطيب التحية والتقدير...
احتراماً لجريدة «العرب» الغراء وقرائها المحترمين، وحرصاً من المجلس البلدي المركزي على التواصل مع كافة فئات المجتمع، فإنه يهم المجلس الرد على ما جاء بالتحقيق الصحافي المشار إليه بإظهار حقائق الأمور دون المساس بأي طرف من أطراف التحقيق المحترمين، وذلك من خلال التعرض للنقاط المثارة في هذا التحقيق تباعاً على النحو التالي:-
1 - الملف الوظيفي:
تناول التحقيق المذكور الإشارة إلى الملف الوظيفي للأمين العام السابق، وحصوله على تقييم بتقدير ممتاز طوال السنوات الخمس من 2008 وحتى 2012 يعبر بذلك عن التناقض بينه وبين قرار المجلس بإقالته، ويطيب للمجلس التوضيح بأن وظيفة الأمين العام من الوظائف القيادية والإشرافية، وأنها ترتبط بالأساس بالقدرة على معاونة المجلس وأعضائه في أداء الدور المناط بهم، وعندما تهتز هذه القدرة ويستشعر أعضاء المجلس ذلك يكون لهم كامل الحق في النظر في استمرار القائم بهذه الوظيفة حتى ولو كان أداؤه السابق بدرجة ممتاز، وينبع ذلك من حرصهم على الوظيفة العامة والوطنية وتحقيق الصالح العام، ومن ثم يسقط هذا التناقض المشار إليه في التحقيق الصحافي.
2 - التصويت الباطل:
تناول التحقيق الصحافي أيضاً الإشارة إلى أن الأمين العام السابق قد انفك عن العمل في 28/2/2013 في حين أن التصويت على إعفائه من منصبه كان بتاريخ 5/3/2013 أي إن أعضاء المجلس قد صوتوا على سحب الثقة منه رغم رحيله مما يبطل عملية التصويت بحسب ما جاء بالتحقيق، وأضاف أن التصويت على سحب الثقة من الأمين العام لا يسانده نص من اللائحة.
وهنا يؤكد المجلس على حقيقة غائبة عن الكاتب، وهي أن المجلس ممثلاً في رئيسه ونائبه وأعضائه لم يعرض عليهم هذا الانفكاك، ولم ترد لهم ثمة كتب تفيد ذلك من أية جهة حتى بعد انتهاء جلسة التصويت، وهو ما يعني بصفة رسمية أن الأمين العام بالنسبة لهم كان على رأس عمله حتى إجراء هذا التصويت، وأكبر دليل على ذلك هو كتاب الأمين العام السابق رقم 1677 بتاريخ 28/2/2013 المتضمن طلبه لرئيس المجلس نقله لوزارة الخارجية وقد رفض المجلس مناقشته بجلسة 5/3/2013 ((الذي تم التصويت فيها بالأغلبية على عدم الموافقة على استمرار الأمين العام السابق في منصبه))، وهو ما يثير تساؤلاً هاماً......... كيف للأمين العام السابق أن يكون قد انفك عن عمله بالمجلس في 28/2/2013 وهو في التاريخ ذاته قد قدم طلب نقله، ولم يكن قد بُت فيه حتى جلسة المجلس في 5/3/2013 ((مرفق صورة من الكتاب المذكور)).
أما عن قانونية التصويت بعدم استمرار الأمين العام في منصبه فإنه يأتي تطبيقاً للقانون والقواعد العامة التي تقرر أن سلطة التعيين تكون هي ذاتها سلطة الإقالة، وقد أسندت المادة (22) للمجلس سلطة اقتراح التعيين، ومن ثم تكون له سلطة اقتراح الإقالة وفقاً لأداة تعبيره عن رأيه التي لا تكون إلا في صورة توصية أو قرار تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون المجلس رقم (12) لسنة1998 التي تنص على الآتي ((ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات)).
وأن المادة 16/2 قد نصت على أن ((ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.....)) بمعنى أن قرارات المجلس لا تكون صحيحة إلا بالتصويت والحصول على أغلبية أصوات الحاضرين، وهو ما اتبعه في شأن الأمين العام السابق.
3 - المكافآت التشجيعية:
أما عن ما أثاره التحقيق من قيام رئيس المجلس بإثابة الأمين العام بمنحه مكافآت تشجيعية فيما سبق، فإن ذلك مردود عليه بما جاء بذات التحقيق من أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس المجلس مما يعني أنه لا مخالفة قانونية في ذلك، وأن ذلك كان مقابل الأداء الجيد في حينه من الأمين العام السابق.
4 - بدلات الأعضاء:
تحدث التحقيق الصحافي عن بدل الإجازة المقرر للسادة الأعضاء من موظفي الدولة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس قد طلب لهم بدل الإجازة السنوية لينالهم من الحب جانب كما ورد بالتحقيق، وهنا يكفي المجلس رداً على ذلك أن الحق في بدل الإجازة ومنحة الإجازة قد جاء عبر فتوى صادرة عن إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل، وقد شاطرها الرأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم فإن الحديث عن هذا الأمر على نحو ما تناوله التحقيق يجانبه الصواب.
5 - توظيف الأعضاء:
تناول التحقيق الصحافي أن عدداً من الأعضاء وصل إلى حد بعيد، ووظفوا أنفسهم أو أقاربهم بالأمانة العامة للمجلس، وهذا الأمر لا يحتاج إلى رد من الأساس لأن العضو حتى رئيس المجلس ليس من صلاحياته أن يوظف نفسه أو غيره، ذلك أن قرارات التعيين طبقاً للقانون يصدرها الأمين العام، وسلطة الإشراف عليه في ذلك مقررة للمجلس كله طبقاً لنص المادة (22) من قانون المجلس رقم (12) لسنة 1998 وتعديلاته ولا يستطيع العضو حتى ولو كان رئيس المجلس وحده الانفراد في هذا الأمر.
6 - صلاحيات الرئيس:
ورد بالتحقيق الصحافي أن الرئيس قد انفرد بموجب التعميم رقم (1) لسنة 2013 بقيادة الأمانة العامة والمجلس لشمول التعميم على عبارة ولا تعتبر قراراته -المكلف- نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس المجلس البلدي.
وهنا يود المجلس وضع الحقائق في نصابها، وأولى هذه الحقائق أن القرار الصادر بتكليف الأمين العام الجديد رقم (1) لسنة 2013 هو قرار مؤقت لحين تعيين أمين عام دائم للمجلس، وأن القرار ذاته قد جاء صريحاً وطليقاً من أي قيد وهو يختلف عن التعميم المشار إليه في التحقيق الصحافي والذي حرص كأمر داخلي على مشاركة رئيس المجلس في الاطلاع على القرارات المصيرية وليس كل القرارات قبل نفاذها دون أن يخل ذلك بصلاحيات الأمين العام في قرار تكليفه متحملاً كامل المسؤولية، ومعنى ذلك أنه لا صحة لانفراد رئيس المجلس بقيادة المجلس أو الأمانة العامة.
وفي الختام يود المجلس التأكيد على استقلالية أعضائه، وأنهم يؤدون الأمانة التي كلفهم بها الشعب الذي اختارهم وفقاً لما يرضي ضمائرهم تحت رقابة دائمة من أبناء دوائرهم الذين يملكون وحدهم إسقاط من يفرط في هذه الأمانة أو يقصر في أدائها وأن رئيس المجلس هو أحد الأعضاء ولا سلطان له عليهم، وآراء المجلس في توصياته أو قراراته لا تتخذ إلا بتصويت أعضائه، والرئيس شأنه في ذلك شأن باقي الأعضاء وليس له ثمة صلاحيات خاصة تمكنه من الضغط على الأعضاء المستقلين تماماً في توجهاتهم، ولا يحكمهم في ذلك إلا المصلحة العامة للوطن واحتياجات دوائرهم.
واحتراماً لحق المجلس في الرد يرجى نشره بذات الصفحة بجريدتكم الغراء.
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
سعود بن عبد الله حمد آل حنزاب
رئيس المجلس البلدي المركزي
** تعقيب «العرب»
بداية نشكر السيد سعود بن عبد الله حمد آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي على اهتمامه بالرد، وقد أوضح وجهة نظره بهذا الرد ولكن هناك عدة ملاحظات يمكن تناولها، وسنكتفي بالرد على ثلاث ملاحظات فقط:
1 - بشأن الملف الوظيفي
كان التساؤل الذي طرحناه هو كيف لموظف حصل على تقدير ممتاز بنسبة %100 طوال السنوات الخمس الماضية، وفجأة يتحول وضعه إلى النقيض، ويصبح غير مرغوب فيه كأمين عام للبلدي.
ألا يثير ذلك تساؤلاً عن السبب الحقيقي لهذا التصادم بين المجلس والأمين؟!
2 - بشأن التصويت الباطل
التصويت تم في 5/3/2013 وهناك مستند رسمي يفيد بوجود كتاب انفكاك بتاريخ 28/2/2013 وقد عرض عليكم وبه ختم الاستلام للمجلس البلدي بتاريخ 4/3/2013، وهو ما ينقض القول إن المجلس ممثلاً في رئيسه ونائبه وأعضائه لم يعرض عليهم هذا الانفكاك!
3 - صلاحيات الرئيس
وفق المادة 22 من قانون تنظيم المجلس البلدي (يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس...) وما حدث أنكم أصدرتم قرار التكليف دون الرجوع للوزير، ولا توجد أي صيغة قانونية تجيز لكم التكليف بهذا المنصب، ناهيك عن تضمين التكليف (ولا تعتبر قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس المجلس)!
مع التأكيد أن بمجرد صدور هذا التعميم وهذا التكليف يكون رئيس المجلس البلدي قد تجاوز صلاحياته، وأخذ صلاحيات ليست له!

مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك