قطر - مجلة العرب -
لثلاثاء 9 أبريل 2013م – الموافق 28
جمادى الأولى 1434هـ - العدد: 9067
الشورى يدرس مشروع قانون التأمين الصحي
أحال مجلس الشورى صباح
أمس في جلسته الثالثة والعشرين بدور الانعقاد العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة
السيد عيسى بن ربيعة الكواري, نائب رئيس المجلس, مشروع قانون بشأن نظام التأمين
الصحي الاجتماعي على لجنة الخدمات والمرافق العامة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في
اجتماعه 13/2013 بتاريخ 3/4/2013, وقرر إحالته على مجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور
لمناقشته بصفة عاجلة.
كما قرر مجلس الشورى أيضاً إحالة مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بالترخيص لوزارة
الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار
صكوك إسلامية على اللجنة المالية والاقتصادية، وكان المرسوم صدر بتاريخ 1/7/2012.
ويتكون قانون رقم 3 لسنة 2012 المذكور من سبعة مواد, يرخص بموجب المادة الأولى
لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بإنشاء الشركتين التاليتين:
1 - شركة صكوك حكومة قطر (أ) «شركة مساهمة قطرية».
2 - شركة صكوك حكومة قطر (ب) «شركة مساهمة قطرية».
وتنص المادة الثانية على أن يُرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر،
بأن تبرم مع كل أو أي من الشركتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اتفاقيات البيع
والشراء، والإجارة، والتعهد بالشراء أو البيع، وتقديم جميع الضمانات، وكذلك إبرام
جميع الاتفاقيات ذات الصلة اللازمة لإصدار (شركة صكوك حكومة قطر «أ») المشار إليها
في المادة السابقة، صكوكاً إسلامية، في حدود مبلغ (4.000.000.000) أربعة مليارات
دولار أميركي.
وتنص المادة الثالثة على أنه يُرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر،
ولغايات إصدار الصكوك، بنقل ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات العقارية المملوكة
للدولة الكائنة فيها، أو أي من منافعها, بما في ذلك المملوكة لها ملكية عامة، ونقل
أية حقوق متعلقة بتلك العقارات خالية من أية قيود أو رهون، إلى أي من الشركتين
المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القانون، على ألا تجاوز القيمة المقدرة لهذه
الممتلكات (4.000.000.000) أربعة مليارات دولار أميركي، وبشرط موافقة وزير الاقتصاد
والمالية على قيمتها ونقل ملكيتها. وتعفي المادة الرابعة كلا من الشركتين المنصوص
عليهما في المادة (1) من هذا القانون، طوال فترة الصكوك، من الضرائب والرسوم
الآتية:
أ- الضريبة على الدخل أو أية ضرائب أخرى.
ب- الضرائب وغيرها من المبالغ المستقطعة من المنبع من المبالغ المدفوعة المسددة
لحاملي الصكوك أو الرسوم واجبة الدفع, مقابل الخدمات التي يتم تقديمها من مقدمي
الخدمات المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك المدفوعات المتعلقة بوثائق طرح أو بيع أو
إصدار أو إدارة الصكوك.
جـ- رسوم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية أي من الممتلكات العقارية.
وبينت المادة الخامسة أن المحاكم القطرية هي المختصة بالتصديق على الترتيبات
الناشئة عن إقرارات الائتمان المتعلقة بإصدار الصكوك التي تقوم باتخاذها شركة صكوك
حكومة قطر (أ) شركة مساهمة قطرية، وإنفاذ تلك القرارات، فيما فوضت المادة السادسة
وزير الاقتصاد والمالية أو من ينيبه في التوقيع على الاتفاقيات المنصوص عليها في
هذا القانون، وأية وثائق أو مستندات تتصل بها، وفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة
لتنفيذها.
أما المادة السابعة فنصت على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره (1/7/2012) ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل قرر مجلس الشورى إحالة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم
الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر -الذي
يتكون من عشرين مادة- الصادر بتاريخ 4/11/2012 على اللجنة المالية والاقتصادية.
وفي الجلسة نفسها قرر مجلس الشورى إحالة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية إلى لجنة
الداخلية والخارجية.
وكان مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع القانون على مجلس الشورى في اجتماعه بتاريخ
6/2/2013.
من جهة أخرى عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الداخلية والخارجية، والخدمات
والمرافق العامة اجتماعا لها بعد الجلسة العامة برئاسة مقررها السيد صقر فهد
المريخي لمواصلة دراسة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن
ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة.
وحضر اجتماع اللجنة السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون
التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذي شرح وجهة نظر الوزارة حول طلب
المناقشة العامة, وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المشتركة المتعلقة به.
وقد قررت اللجنة مواصلة دراسة الطلب المذكور في اجتماع آخر.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين
مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية
والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر