قطر - جريدة
الشرق-
السبت 13 أبريل 2013م – الموافق 3 جمادى الآخرة
1434هـ
الحبس
والغرامة لمخالفي قانون الإقامة في قطر
شدد العميد محمد أحمد
العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين على خطورة
التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد، مؤكداً ضرورة عدم تشغيلهم نظرا لما
تشكله هذه الجريمة من مخالفة للقانون وخطورة على من يقوم بتشغيلهم.
وقال في حوار لمجلة "الشرطة معك" التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة
الداخلية إن القانون شدد في عقوبة المخالفين لأحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات
وغرامة 50 ألف ريال كل من خالف أحكام قانون الإقامة في البلاد.
وأضاف ان القانون فصل الأمور كافة المتعلقة بالعلاقة بين الكفلاء والمكفولين، حيث
مكن المكفول من التقدم بشكوى تعسف ضد كفيله إلى حقوق الإنسان أو إدارة البحث
والمتابعة يفصل فيها وزير الداخلية، حيث يقوم بنقل كفالته بصفة مؤقتة إذا ما ثبت
تعسف من جانب الكفيل، وإذا ثبت هذا التعسف عن طريق القضاء فمن حق وزير الداخلية أن
ينقل كفالة المكفول لكفيل آخر بصفة نهائية.
وعن حقوق المكفولين خاصة في ما يتعلق بالخروجية يوضح أن إدارة البحث والمتابعة أعطى
لها القانون صلاحية منح خروجية للمكفولين في حالة تعسف الكفيل، فإذا توجهت إليها
عمالة من أي نوع، سواء على كفالة أشخاص أو شركات أو هيئات لا تتوانى عن النظر في
شكواهم واستدعاء طرفي المشكلة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، كما أن هناك مشاكل يقوم
بها الكفيل مثل تقدم المكفول بشكوى ضد كفيله لمنعه من السفر إلى بلده فنستدعي
الكفيل فإذا وجدت شبهة تعسف تعطي وزارة الداخلية العامل خروجية دون الرجوع إلى
الكفيل، لأن استمراره في العمل يؤدي إلى أمرين، إما الهروب وإما الإضرار بمصلحة
الكفيل، وكلا الأمرين ينعكس سلبيا على المجتمع.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة
2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1998 بإعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الرسوم
المستحقة على تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة لرجال الأعمال والموظفين الذين
تستقدمهم على كفالتها