البحرين -
جريدة االراية - الثلاثاء 16
أبريل 2013م – الموافق 6 جمادى الآخرة 1434هـ
الشورى يوافق على مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية
10 آلاف ريال غرامة
لمالك السفينة المخالفة لأحكام القانون ورُبّانها
للمحكمة الحكم بحجز السفن غير القطرية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل الحكم النهائي
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الحادي والأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتنظيم
مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية.
وخلال الجلسة، استعرض سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى،
مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن توصية
مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المتعلقة بتوحيد مواعيد بدء العام الدراسي
والإجازات الدراسية في المدارس وجامعة قطر، وقد وردت هذه المذكرة لمجلس الشورى
للعلم.
كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون
بمزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية، حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس
الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بـ 11/6 / 2012م تبلغ بأن مجلس
الوزراء الموقر وافق في اجتماعه 21 لعام 2012م المنعقد بتاريخ 30/ 5/ 2012م على
مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية، وعلى إحالته إلى
مجلس الشورى لمناقشته طبقًا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس
الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 12/ 6/ 2012م، وفي جلسة 7/ 1/ 2013م أحال
المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 7/ 1/ 2013م قامت خلاله بدراسة ومناقشة
مشروع القانون الذي اشتمل على 9 مواد.
ومن أهم ما جاء فيه: المادة (1) تعاريف، المادة (2) خاصة بمزاولة الأعمال البحرية
الساحلية على السفن البحرية المسجلة في الدولة، وأجيز للسفن البحرية غير القطرية
مزاولة تلك الأعمال بعد الحصول على ترخيص لذلك من الإدارة المختصة، ويكون تقديم طلب
الترخيص المذكورعلى النموذج المعد لهذا الغرض، (3) يجوز لمن رفض طلبه التظلم للوزير
خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا ضمنيًا
ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا، (4) يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على
10 آلاف ريال مالك السفينة ورُبانها إذا خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة أن تحكم بحجز السفينة البحرية غير القطرية لمدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر، (5) للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل
الفصل في الدعوى بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى من الغرامة المقررة،
(6) يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي
قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير بضبط وإحضار الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون، (7) يلغى القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري
الساحلي..ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشته، وعلى المذكرات المرفقة به انتهت اللجنة
إلى الموافقة على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة.
وفي مداخلة للسيد مبارك العلي حول البند الثاني من القانون، أكد ضرورة أن تكون
المعاملة بالمثل، بمعنى أن السفن القطرية تعامل بنفس المعاملة في الملاحة الخارجية،
وأوصى بتشديد العقوبة ورفع سقف الغرامة على السفن غير القطرية المخالفة للقانون،
بحيث تقرر الغرامة بأكثر من 10 آلاف ريال قطري.
وفي رد لسعادة رئيس المجلس أوضح أن أي سفينة غير قطرية لابد أن تأخذ ترخيصًا، وهذا
في حد ذاته يعتبر عاملاً من عوامل الضبط، أما فيما يتعلق بالعقوبة فيجوز للمحكمة
حجز السفن غير القطرية المخالفة للقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ومن جانبه عقب السيد راشد المعضادي مبينًا أنه لايجوز التمييز في تطبيق العقوبة بين
أي شخص وآخر سواء كان المخالف قطريًا أو أجنبيًا، باعتبار أن العقوبة على المخالفة
وليست على الجنسية، وقال إن مبدأ المساواة في العقوبة يعتبر أحد المبادئ المتعارف
عليها في القانون، وأشار في هذا الصدد إلى أن السفن تمثل شركات ولا تمثل دولاً،
وليس لها دخل بمعاملات الدول.
وقد وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في
المياه القطرية كما ورد من الحكومة المؤقرة.
مالية الشورى تدرس «تنظيم بيع وشراء المنتجات الكيماوية»
الدوحة - قنا:
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد
العادي الحادي والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
ودرست اللجنة في هذا الاجتماع المرسومين بقانونين التاليين :
1- المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء
شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية.
2-المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات
الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.
وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى الموقر.
اللجنة المشتركة بالشورى تواصل دراسة «تنظيم التطوير العقاري»
الدوحة - قنا:
عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي الحادي
والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع بتنظيم التطوير العقاري.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي
قام بشرح وجهة نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون، وأجاب عن
استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتعلقة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع
آخر.
قانون
رقم (16) لسنة 1980م بشأن النقل البحري الساحلي
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012
بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في
دولة قطر
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012
بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات
معهما لإصدار صكوك إسلامية