قطر - العرب
-
الثلاثاء 30 أبريل 2013م – الموافق 20 جمادى الآخرة
1434هـ - العدد: 9088
الشورى يوافق على مشروعي قانون تنظيم المعارض ومكافحة الإغراق
وافق مجلس الشورى
بالإجماع صباح أمس في جلسته العادية الأسبوعية بدور انعقاده العادي الحادي
والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون
بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ورد من الحكومة الموقرة وفق توصية لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية.
وذكر فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس في تلاوة تقرير اللجنة أن مجلس
الوزراء كان وافق على المشروع في اجتماعه 23/2012 بتاريخ 5/7/2012 وأحاله على مجلس
الشورى وفق أحكام الدستور، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية درسته في
اجتماع لها بتاريخ 11/2/2013.
ويتكون مشروع القانون المذكور من 3 مواد و12 بندا وتنص المادة الثانية على إصدار
وزير الطاقة والصناعة للائحة تنفيذية للقانون.
وتطرق بنود مشروع القانون التعريفات وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والضمانات والعقوبات والغرامات، ونص البند الثمن على إجراءات التظلم والطعن.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع قانون بشأن تنظيم المعارض بصيغته
المعدلة.
ويتكون مشروع القانون من خمسة أبواب و29 مادة شملت التعاريف وإجراءات تراخيص
المعارض ومدتها التي لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، والتزامات المرخص له
بالإضافة لمسألة التنازل عن الترخيص أو إلغائه أو نقله بالإضافة إلى تصنيف مكاتب
المعارض.
كما نص مشروع القانون على العقوبات بحق المخالفين في المواد 17 و18 و19 ونص الباب
الخامس على أنه لا يجوز المشاركة في المعارض باسم الدولة أو علمها إلا بموافقة من
مجلس الوزراء.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استمعت في إحدى جلستيها لوجهة نظر الهيئة
العامة للسياحة في شخص رئيسها عيسى بن محمد المهندي، والذي أكد أن تمثل الشركات
الأجنبية بشركة قطرية، وتشجيع الهيئة للشركات المحلية وأن تكون نسبة الشريك القطي
%51، وضرورة التزام المرخص لهم بتدريب الكوادر القطريين وتطوير خبرتهم كما اقترحت
ذلك وزارة العمل.
وقد عدلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خمس مواد منها المادة 4
بالتأكيد على بت الإدارة المختصة بالترخيص في 15 يوما وأن يكون الرفض مسببا في
كتاب، والمادة 14 التي نصت على أسباب إلغاء الترخيص ومنها حالة التوقف عن النشاط
لمدة 6 أشهر ومخالفة الآداب العامة وصدور حكم نهائي ومزاولة أنشطة مخالفة، وتحدثت
عن لجنة لمدارسة الترخيصات والبت فيها وأن يكون القرار فيها للرئيس وهو ما يتفق مع
رأي الهيئة العامة للسياحة.
كما مس التعديل المادة 17 المتعلقة بالعقوبات والمادة 18 بعدم النص على الحد الأدنى
للعقوبة والاكتفاء بتعيين الحد الأقصى للغرامة، فيما نصت التعديل بالمادة 25 على
أجل التظلم.
كما مس التعديل مسألة الغرامة في حالة تغيير الموقع والنص على أنها تستحق غرامة
مالية لأول مرة وألا تكون إلغاء الترخيص.
يذكر أن مجلس الوزراء كان وافق في اجتماعه بتاريخ 26/6/2012 على مشروع قانون بشأن
تنظيم المعارض.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس حيث اختارت
اللجنة المشتركة السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها بالإنابة، واستكملت دراستها
لمشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها صباح
أمس حيث اختارت اللجنة السيد محمد عبدالله السليطي مقررا لها بالإنابة، ودرست مشروع
قانون بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة.
وقد قررت اللجنة دعوة ممثلين عن مكاتب مقاولي الحج والعمرة لحضور اجتماعها القادم
للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون المذكور.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة
2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مجلس
الشورى يستعرض مشروع قانون بشأن تنظيم المعارض