قطر -
الراية -
الأربعاء 1 مايو 2013م – الموافق 21 جمادى الآخرة 1434هـ
طرح
900 قسيمة أراضٍ لسكن العمال
400 قسيمة بالمرحلة
الأولى بالشمال وأم صلال والخور وأم الزبار
1000 متر الحد الأقصى لمساحة القطعة تستوعب 150 عاملا
1000 عملية إخلاء لمساكن العزاب بالدوحة والريان وأم صلال
أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تخصيص 900 قسيمة أرض تبلغ مساحة القسيمة
الواحدة منها 1000 متر كحد أقصى كمساكن للعمالة.
وأكدت لـ الراية تخصيص 400 قسيمة منها كمرحلة أولى، في كل من مدن (الشمال - أم صلال-
الخور- أم الزبار)، حيث سُمح بالبناء (أرضي ودورين) ليبلغ متوسط سعة القسيمة
الواحدة 150 عاملا، كما أن هناك 400 قسيمة أرض أخرى سيتم إضافتها في المناطق سالفة
الذكر، وأيضاً 100 قسيمة جار إضافتها في مدينة الوكرة.
وقالت في ردها على تساؤلات المواطنين والمختصين لـ الراية إن هناك إجراءات يجب
اتباعها وخطوات يجب مراعاتها، بعد تقديم الشكوى، حددها القانون يتم التقيد بها، ولا
تستطيع الوزارة أن تتجاوزها، لأنها حريصة على تطبيق القانون بنصه دون أي تجاوز قد
يضر بالآخرين.
وكشفت الوزارة أنها قامت بعمليات إخلاء واسعة في الكثير من الأماكن وأنه وفقاً
للإحصاءات الصادرة عن وحدات حظر سكن العمال في مناطق العائلات بالبلديات حتى ديسمبر
العام الماضي، فإن عدد العقارات التي تم إخلاؤها في المناطق التابعة لبلدية الدوحة
هي 315 عقارا، وفي بلدية الريان 640 عقاراً، وفي بلدية أم صلال 46 عقارا.
وقالت: الفئة المخاطبة بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات
العمال داخل مناطق سكن العائلات هم فئة العمال. والمقصود بالعامل وفقاً لأحكام
القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له "هو كل شخص
طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه".
وأضافت الوزارة: حدد قانون سكن العمال في المادة الثانية الإجراءات الواجب اتباعها
والخطوات الواجب اتخاذها في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء
الأماكن داخل أي من مناطق سكن العائلات، بدءاً من إثبات واقعة المخالفة وتوجيه
إنذار مكتوب إلى المخالف، حيث اشترط القانون المذكور ألا يقل عدد العمال عن ثلاثة
وهو المقصود بلفظ (تجمعات) الوارد في القانون، ومن ثم فإن قل عدد العمال عن ثلاثة
في سكن واحد لا يطبق عليهم القانون المذكور. وبعد أن يتثبت المفتش من خضوع العمال
للقانون يتم عمل محضر ضبط بالمخالفة ضد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة الأولى من
القانون المذكور وهم (مالكو العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو
من يقوم مقامهم).
ومن ثم يتم توجيه إنذار مكتوب إلى المخالف ولقد اشترط القانون أن يكون الإنذار
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أي بالبريد المسجل، بعدها يمنح المخالف فرصة لإزالة
أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الإنذار وخلال
هذه الفترة يمتنع على وزارة البلدية إصدار قرار بالإخلاء الإداري للعقار.
وعند انتهاء مدة الـ 30 يوما المذكورة دون إخلاء العقار من العمال، يصدر مدير
البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، وهذا القرار لا ينفذ فور صدوره
وإنما خول القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط
العمراني خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول
(البريد المسجل)، وهناك مدة لنظر التظلم هي 30 يوما من تاريخ تقديمه.
فإذا رفض التظلم خلال هذه المدة أو انقضت المدة دون أن يبت في التظلم أو لم يقدم
التظلم خلال الموعد المحدد هنا يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز
تنفيذه باستعمال القوة الجبرية.
هذا ويلاحظ أن المواعيد المنصوص عليها في القانون هي من المواعيد الإلزامية التي
يجب مراعاتها والتقيد بها.
وعن المناطق الحديثة مثل الثمامة التي تحولت فيها الفلل الحديثة إلى سكن للعمال
أوضحت الوزارة أنه ليس كل العاملين خاضعين للقانون المذكور، بل إن هناك فئة مستثناة
من نطاقه وهي سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل
داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ووفقاً
لقرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011م بشأن تحديد مناطق سكن
العائلات، علماً بأن تجاوز العدد المسموح به للقاطنين في مسكن واحد، فهذا خارج
اختصاص الوزارة.
وقالت: يظن البعض أنه بمجرد تقدمه بشكوى، فإن الوزارة سوف تخلي العقار فوراً ولكن -
وكما سبق القول - هناك إجراءات يجب اتباعها وخطوات يجب مراعاتها، بعد تقديم الشكوى،
حددها القانون يتم التقيد بها، وهي التأكد من وجود عمالة في السكن، والتأكد من أنهم
تجمع عمال، وأنهم خاضعون للقانون وغير مستثنين من أحكامه، وعندئذ يتم ضبط الواقعة
ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي سبق ذكرها. هذا بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة
للحصول على إذن بدخول السكن لضبط المخالفة، كل هذا يلزم مراعاته عند ضبط مخالفات
سكن العمال حتى لا تضيع الحقوق وتهدر الضمانات.
وأكدت انه وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وحدات حظر سكن العمال في مناطق العائلات
بالبلديات حتى ديسمبر 2012م، فإن عدد العقارات التي تم إخلاؤها في المناطق التابعة
لبلدية الدوحة بلغ 315 عقارا، وفي بلدية الريان 640 عقاراً، وفي بلدية أم صلال 46
عقارا، وجار حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة.
والعمل مستمر في الإخلاءات الإدارية والجبرية، كما أن هناك العديد ممن التزموا
بالقانون طواعية.
وحول سكن العمال بالعزب والمزارع، أكدت الوزارة أنها ليست جهة اختصاص، لافتة إلى
أنه فور صدور قرار سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011م بشأن
تحديد مناطق سكن العائلات التي يحظر سكن تجمعات العمال داخلها، فقد قامت الوزارة
بتوفير بديل، حيث تم تخصيص 400 قسيمة أرض تبلغ مساحة كل قسيمة 1000 متر كحد أقصى،
وذلك كمرحلة أولى، في كل من مدن (الشمال - أم صلال- الخور- أم الزبار)، وقد سُمح
بالبناء (أرضي ودورين) ويبلغ متوسط سعة القسيمة الواحدة 150 (مائة وخمسون) عاملا.
وقالت: كما إن هناك 400 قسيمة أرض أخرى سيتم إضافتها في المناطق سالفة الذكر،
وأيضاً 100 قسيمة جارٍ إضافتها في مدينة الوكرة، وجميع هذه القسائم الإضافية هي قيد
الإجراءات حالياً.
وقالت: الخرائط والإحداثيات الخاصة بتحديد مناطق سكن العائلات التي يحظر سكن تجمعات
العمال داخلها - حسب قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني- موجودة على موقع الوزارة
الإلكتروني ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول عليها من
البلديات.
وعما أثير عن إنشاء البلدية لمدينة خاصة بسكن العمال نفت الوزارة إعلانها عن إنشاء
تلك المدينة مؤكدة أن هناك جهات أخرى أعلنت عن مثل هذه المشاريع ضمن خططها.
وعن الخطوات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لحل المشاكل أكدت أن استراتيجية
الوزارة تقوم على ضمان إقامة التوازن المنشود بين فئات ثلاث:
الفئة الأولى: هي فئة العائلات وحقها في أن تعيش في مكان تأمن فيه على نفسها وتحافظ
على عاداتها وتقاليدها المتوارثة عبر الأجيال.
الفئة الثانية: هي فئة العمال وحقهم في توفير سكن آمن وصحي لهم ينعمون فيه بسبل
الحياة الكريمة.
الفئة الثالثة: هي فئة أصحاب العمال وهم الذين يستخدمون العمال وحقهم في أن يكون
هناك بديل مناسب لسكن عمالهم بديلاً عن مناطق سكن العائلات.
وأضافت: تعمل الوزارة جاهدة على إقامة هذا التوازن بين مصالح الفئات السابقة حتى لا
تضار فئة من تلك الفئات أو تضيع حقوقها. وجار العمل من خلال تقديم مقترحات كحلول
دائمة لهذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قرار
وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات