قطر -
الشرق -
الخميس 2 مايو 2013م – الموافق 22
جمادى الآخرة 1434هـ
قانون
التقاعد أجاز للموظف طلب ضم حساب مدد الخدمة السابقة
شعار الهيئة العامة
للتقاعد والتامينات الاجتماعية
تجدد جريدة "الشرق" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
التواصل مع قراء جريدة الشرق من المواطنين القطريين الخاضعين لقانون التقاعد
والمعاشات، والرد علي استفساراتهم وملاحظاتهم حول المزايا والحقوق التقاعدية والتي
وردت في القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته.
وكما بينا سابقاً أن قانون التقاعد والمعاشات حدد نسبة الاشتراك للموظف القطري، حيث
يتحمل الموظف نسبة 5 % من الراتب والعلاوة الاجتماعية، وتتحمل جهة العمل نسبة 10 %
وتكون جهة العمل ملزمة بتوريد كامل النسبة 15 % إلى صندوق المعاشات في ميعاد لا
يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات.
وأجاز قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 وتعديلاته في المادة 20 "للموظف أو
العامل أن يطلب ضم حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد
الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة
واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل
ألف ريال".
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
حصول
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على أول شهادة أيزو27001