قطر - الشرق
- السبت 11 مايو 2013م –
الموافق 1 رجب 1434هـ
دراسة
قانونية جديدة لتعديل قانون الإيجارات ومنح السند التنفيذي للمؤجر
أعدت الاستاذة شيخة
بنت يوسف الجفيرى عضو المجلس البلدى ورئيسة اللجنة القانونية والاستاذ فتحى عبد
الرحمن العربى المستشار القانونى بالمجلس دراسة قانونية للمقترح المقدم من العضو
محمد بن سالم القمرا الخاص بتعديل قانون الايجارات الذى تمت مناقشته الاسبوع الماضى
باضافة نص أو فقرة تجعل من عقد الايجار الموثق سندا تنفيذياً.
وقالت الاستاذة شيخة الجفيرى ان هذه الدراسة تهدف الى تقليل حجم القضايا المنظورة
أمام لجنة فض المنازعات او القضاء وكذلك للحد من ظاهرة المستأجر المماطل الذى يستغل
مدد التقاضى فى البقاء فى العين دون الوفاء بالتزاماته حتى يحصل المالك على قرار او
حكم يمكن تنفيذه.
وأشارت الى أن السند التنفيذى يمنح المؤجر حق المطالبة بالمتأخرات وانهاء العلاقة
مع المستأجر وان الدراسة لا تتعارض مع التشريع الأصلى ويمكن الأخذ بها فى ضوء أحكام
الدستور كما ان القوانين المصرية والسورية اضفت على عقود الايجار الموثقة صفة السند
التنفيذي.
وجاءت خطة الدراسة التى حصلت عليها الشرق مستندة الى عدة جوانب منها التعريف بالسند
التنفيذى وعقد الايجار فى قانون ايجار العقارات رقم (4) لسنة 2008 والتنظيم
القانونى لنظر المنازعات الايجارية بصفة مستعجلة وعقد الايجار كسند تنفيذى فى مصر
وسوريا ومدى ملاءمة المقترح ونتائج الدراسة.
واوضحت الدراسة ان المقصود بالسند التنفيذى هو ذلك السند الذى ينفذ به الدائن جبراً
على المدين لاستيداء حقه والسند التنفيذى على النحو السابق يجب أن ينصب على اقتضاء
حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء وقد بينت المادة (362) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية ان السندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر الصادرة من
المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التى اثبتت بمحضر الجلسة او الحقت به والأوراق
الرسمية التى يعطيها القانون قوة التنفيذ والواضح من ذلك أن الأوراق الرسمية كى
تصلح لان تكون سندات تنفيذية ينفذ بها الدائن مباشرة على المدين دون حاجة الى
استصدار حكم أو أمر واجب النفاذ من الجهات القضائية لابد من وجود نص قانونى يمنحها
القوة التنفيذية ومؤدى ذلك أن الأوراق الرسمية ليست سندات تنفيذية فى حد ذاتها مالم
يعط القانون لها هذه الصفة.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القانون
وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
القرار
وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات
الإيجارية