قطر -
الراية -
الإثنين 13 مايو 2013م – الموافق 3 رجب 1434هـ
مجلس
التعليم يضع سياسة جديدة لـ"الموازي"
التسجيل بالمدارس
المسائية للقطريين وأبناء القطريات وأبناء دول التعاون
لا يسمح بقبول الطلبة المنقولين من نظام معايير المناهج بالصف الـ12
نظام المنازل خاص بالصفوف من 1 -12 وفق معايير المناهج الوطنية
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن سياسة التعليم الموازي التي وُضعت بناء على الخطة
الانتقالية الخاصة بالتعليم الموازي في إطار توجهات المجلس لتطوير خطط التعليم
وبرامجه بما يتفق مع متطلبات استراتيجية المجلس ورؤية قطر 2030م..وقد تقرر تطبيق
هذا النظام على التعليم الموازي للعام الأكاديمي 2013/ 2014م حسب تعميم هيئة
التعليم بشأن سياسة التعليم الموازي.
في المدارس المسائية يسمح بالتسجيل للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول
مجلس التعاون، والذين لا تنطبق عليهم شروط إلزامية التعليم، ولا يسمح بقبول الطلبة
المنقولين من نظام معايير المناهج في الصف الثاني عشر.
أما بالنسبة للحلقة الأولى والثانية فسيتم التعلم وفقاً لمصادر التعلم التابعة
لنظام الوزارة سابقاً، ومن الصف الخامس إلى الثاني عشر سيتم تعليم الطلبة وفقا
لنظام معايير المناهج الوطنية وستصرف لهم مصادر التعلم المعتمدة من المجلس الأعلى
للتعليم والمتوافقة معها، كما سيتم تطبيق الاختبارات وفقا لسياسة التقييم المعتمدة
من هيئة التقييم.
ويكون زمن التمدرس وفقاً لأيام التمدرس المماثلة للمدارس المستقلة الصباحية بحيث
يصل عدد الحصص الأسبوعية الى خمس وعشرين حصة بواقع خمس حصص يومية اعتباراً من
الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءً (مدة الحصة 45 دقيقة).
وبين المجلس أنه يجب على الراغبين في التسجيل تسليم شهادة النجاح الدراسية (أو
شهادة الرسوب أوكتب الشطب المُـعتمدة)، البطاقة الشخصية وجواز السفر وصورة منهما،
صورتين شخصيتين، إقامة سارية المفعول (للمقيمين) والرقم الشخصي.
أما نظام الدراسة (منازل) فسيكون للصفوف من 1 -12 وفق معايير المناهج الوطنية،
ويسمح فيه بالتسجيل للطلبة من جميع الجنسيات، والطلبة الذين لا تسمح لهم ظروفهم
بالاستمرار في الدراسة النهارية، ومن لا تنطبق عليهم شروط إلزامية التعليم، ويتم
التسجيل بمراكز التسجيل للتعليم الموازي.
وبخصوص الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر (وفق معايير المناهج) فيقتصر
التسجيل على الطلاب الراسبين وينطبق عليهم قرار الشطب بسبب كبر السن أو تكرار
الرسوب (جميع الجنسيات) ويسمح بتسجيل طلبة المدارس المسائية وفق النطاق الجغرافي
والطاقة الاستيعابية بالمدرسة المستقلة النهارية.
ويقتصر التسجيل في الصف الثاني عشر على الطلاب الناجحين من نظام الثانوية المستقلة
أو منهاج الوزارة السابق ويرغبون في تحسين المعدل (القطريين، أبناء مواطني مجلس
التعاون، أبناء القطريات) بغض النظر عن سنة التخرج من الثانوية وفق نظام معايير
المناهج المعمول بها في المدارس المستقلة (يسمح للحاصلين على الشهادة الثانوية
النظام الحكومي السابق تخصص الأدبي بفرعيه التسجيل بالمسار 32، والتخصص العلمي
بالتسجيل بالمسار 2) وفق النطاق الجغرافي والطاقة الاستيعابية بالمدارس .
على أن تلتزم جميع المدارس بتسجيل الطلاب وفق المسارات التي كانوا مسجلين بها
سابقاً في الصف الثاني عشر فقط باستثناء ماجاء في الفقرة السابقة بشأن الطلاب
الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة نظام الحكومة.
ويدرس الطلبة وفقا لنظام معايير المناهج الوطنية على أن يتخذ المتعلم كل السبل
المعينة خلال السنة الدراسية في تحقيق المعايير دون الانتظام بالدوام في المدرسة،
وتُصرف للطلبة مصادر التعلم المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم مقابل مبالغ مالية
وفقاً لأسعار الكتب المطبقة بالمدارس ، ويتم إخطار المتعلمين بمواعيد الاختبارات،
ويتم اختبارهم وفقا لسياسة التقييم المعتمدة من هيئة التقييم.
وتكون جميع المدارس الاعدادية والثانوية المستقلة (باستثناء المدارس التخصصية)
ملزمة بتسجيل طلابها الذين كانوا مسجلين بها وكذلك الطلاب الراغبين في التسجيل بذات
المدرسة حال وجود شواغر ويتبعون النطاق الجغرافي لسكنهم سواء تم شطبهم من المدرسة
أو منقولين من مدارس التعليم الموازي.
ويجب على الراغبين في التسجيل بنظام المنازل لجميع الصفوف تسليم المستندات المطلوبة
، وهي شهادة النجاح الدراسية (أوشهادة الرسوب أوكتب الشطب المُـعتمدة)، البطاقة
الشخصية وجواز السفر وصورة منهما، صورتان شخصيتان، إقامة سارية المفعول (للمقيمين)
والرقم الشخصي .
وشدد التعميم الذي أصدرته هيئة التعليم على أنه لا يجوز تحويل طلاب المدارس
النهارية إلى التعليم الموازي (منازل) إلا بأخذ موافقة مسبقة من مكتب المدارس
المستقلة باستثناء الطلاب الذين ينطبق عليهم قرار الشطب بسبب (تكرار الرسوب وكبار
السن أو الطالبات المتزوجات).
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
االقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعلي
مجلس
التعليم.. قطعة من نار