قطر - الشرق
- الأربعاء 29 مايو 2013م –
الموافق 19 رجب 1434هـ
حماية
المستهلك تلزم الوكالات بتوفير سيارات بديلة للعملاء
سيارة بديلة لكل عميل
تتجاوز مدة تصليح سيارته في الوكالة 15 يوماً
علمت "بوابة الشرق" أن إدارة حماية المستهلك ألزمت جميع وكالات السيارات العاملة في
الأسواق المحلية بتوفير سيارات بديلة لكل عميل تتجاوز مدة تصليح مركبته 15 يوماً،
هذا في حال عدم توفير قطع غيار لسيارة العميل من قبل الشركة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" فإن القرار جاء لتفعيل قانون حماية
المستهلك الذي ينص في أحد بنوده على أحقية العميل بالحصول على سيارة بديلة في حال
تطلب الأمر ذلك وبعد تجاوز مدة التصليح "خمسة عشر يوما" وهو ما لم يكن مفعلا وغير
معمول به في الكثير من الوكالات التي لا توفر هذه الخدمة، وهو ما يعتبر تعديا على
حقوق المستهلكين الذين لا يعلم غالبيتهم بمثل هذا النص القانوني الذي يضمن لهم خدمة
المركبة البديلة خلال توقف مركباتهم.
وتأتي إجراءات إدارة حماية المستهلك بعد رصدها تزايد أعداد السيارات التي تتوقف في
الوكالات لفترات طويلة وتتجاوز الثلاثة أشهر وتأخير إصلاح سيارات العملاء لسبب عدم
توافر قطع الغيار الخاصة بنوع السيارة، ولذلك فمن المتوقع أن يعمل تفعيل القرار على
تقليل مدة انتظار العملاء عند إدخال سياراتهم لأي من وكالات السيارات، نظرا لأن هذه
الوكالات ستكون ملزمة بتوفير سيارة لكل عميل تتوقف سيارته لأكثر من أسبوعين.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة
رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك
همزة وصل.. أهلاً بقانون
حماية المستهلك