قطر - العرب -
الخميس 30 مايو 2013م – الموافق 20
رجب 1434هـ - العدد: 9118
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل رسوم خدمات وشهادات الداخلية
ترأس معالي الشيخ حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر
أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس
الشورى بشأن مشروع القانون.
وبموجب التعديل يشترط في من يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أن يكون حاصلا على
شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، أو حاصلا على شهادة في الشريعة لمن
سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.
- ثانياً: اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في
المياه القطرية بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام المشروع تقصر مزاولة الأعمال البحرية على السفن البحرية المسجلة في
الدولة، ويجوز للسفن البحرية غير القطرية مزاولة هذه الأعمال بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بالشؤون البحرية بوزارة الأعمال والتجارة.
- ثالثاً: الموافقة على مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من
تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
ويأتي استثناء الشركة نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لمشروع إنشاء
شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة.
- رابعاً: الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلى
إحالته إلى مجلس الشورى.
ويعاقب القانون كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية
المعلومات بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة
الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وكل من أنشأ أو
أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،
لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو
الخارجي للخطر، كما يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر
أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية
للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة
المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- خامساً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36)
لسنة 2011 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية.
- سادساً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القطرية
لتحالف الحضارات.
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ خطة الدولة ومساهماتها لتحالف الحضارات
وتطويرها.
وبموجب التعديل يعاد تشكيل اللجنة برئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثل
دولة قطر لدى تحالف الحضارات نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وترفع
اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
- سابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19)
لسنة 2007 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها.
- ثامناً: الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل بعض أحكام القرار رقم
(9) لسنة 1987 بالشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في العيادات
الخاصة.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بإفساح المجال لفتح مراكز
طبية خاصة داخل المجمعات التجارية بالدولة.
- تاسعاً: الموافقة على إعفاء بعض السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات
الخاصة من الرسوم الجمركية.
- عاشراً: الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء مباحثات في
مجال النقل الجوي بين دولة قطر وجمهورية منغوليا.
- الحادي عشر: الموافقة على:
أ- مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية بلغاريا.
ب- مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي.
ج- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الألبانيين في دولة قطر بين حكومة دولة
قطر ومجلس وزراء ألبانيا.
د- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الأمن القومي
بالولايات المتحدة الأميركية.
- الثاني عشر: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في
مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة التنمية الوطنية بالمجر.
- الثالث عشر: استعرض المجلس كتابي سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة
للموارد المائية بشأن القوانين «الأنظمة» التالية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية في دورته (23) للعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين:
- مصادر المياه السطحية والجوفية.
- مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
- مصادر مياه التحلية.
واتخذ بشأن هذا الموضوع القرار المناسب.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م
بشأن تنظيم المباني
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2011 بتحديد الرسوم
والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن
قرار وزاري رقم (9) لعام 1987م بالشروط والمواصفات
والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في العيادات الخاصة
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الداخلية رقم (19) لسنة 2007 بتحديد رسوم الخدمات التي
تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها