قطر - الراية -
الأحد 16 يونيو 2013م – الموافق 7
شعبان 1434هـ
مطلوب ربط المراكز الصحية بالأقسام الأمنية
كثيرون استخدموا "العضيد"
لتصفية الخلافات الشخصية
الاخصائي الصامت شريك في جريمة الاعتداء على الطفل
يجب تحفظ المركز الصحي على الحالة المعتدى عليها
أكّدت النقيب بنا علي مبارك الخليفي رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث
أهمية إيجاد آلية للتعامل المباشر بين المركز الصحي والمركز الأمني التابع له
للتبليغ المباشر عن أي نوع من أنواع العنف أو التحرش أو الإساءة الواقعة على الطفل.
جاء ذلك خلال الفعاليات الختامية لورشة العمل التدريبية حول كيفية الاكتشاف
والتعامل مع حالات الإساءة والعنف الواقعة على الطفل، التي نظمتها المؤسسة القطرية
لحماية الطفل والمرأة، واستهدفت فيها العاملين بالقطاع الصحي، لمدة يومين بفندق
روتانا أوركس، بمشاركة 40 أخصائياً وأخصائية اجتماعية بالقطاع الصحي.
وشددت الخليفي على ضرورة تبصير العاملين في المراكز الصحية من أطباء وممرضين
وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين بالإجراءات القانونية في حالة اكتشاف إساءة أو عنف أو
تحرش واقع على أحد الأطفال وكيفية التصرف في هذه المواقف كما أوصت بتأهيل العاملين
وتدريبهم للتعامل مع مثل هذه الحالات إذا ما تم اكتشافها، والتأكيد على أهمية دور
الأخصائي الاجتماعي لقدرته على اكتشاف الحالات منذ بدايتها، بالإضافة الى العمل على
إيجاد مبدأ الشراكة الفعّالة بين الطبيب والأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي من
أجل ضمان حماية الطفل من أي إساءة قد يتعرض لها.
وأشارت إلى أن هناك كثيراً من الحالات التي تحول من مستشفى حمد كجهة اعتبارية ،
لإدارة الأحداث دون تحديد هوية المبلغ، غير أن أكثر القضايا التي يتم اكتشافها، في
المراكز الصحية لافتة إلى أن الأخصائي الصامت يعتبر شريكاً في جريمة الاعتداء، ودعت
إلى أهمية المبادرات والجرأة.
وقد أثيرت قضية آلية التبليغ وإمكانيته دون أن يكشف المبلغ عن هويته، وأجابت النقيب
بنا الخليفي أن هناك أكثر من وسيلة للتبليغ عن حالات العنف مشيرة الى أنه بالإمكان
استخدام برنامج العضيد فى التبليغ عن حالات الإساءة ولكن للأسف الشديد الكثير من
أفراد المجتمع استغلوا برنامج العضيد للانتقام والتصفيات الشخصية.
وأشارت في رد على مداخلات المشاركين، أنه من المفترض أن يتحفظ المركز الصحي على
الحالة المعتدى عليها، ليتم تحويلها مباشرةإلى المستشفى، وأوضحت أنه يمكن التبليغ
عبر الهاتف دون التوقيع على أوراق رسمية، فقط على المبلغ أن يعطي بياناته وكيفية
التواصل معه، وإذا رغب يمكن أن يحضر بنفسه للمراكز الأمنية، وأضافت أن إدارة
الأحداث معنية بالجاني، وحالة المجني عليه ليس من اختصاص الإدارة، موضحة أن المؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة معنية بالمجنى عليه، ومن خلال المساعدات التي تقدمها
والدعم النفسي، وطالبت المشاركين بضرورة تقديم التوعية للمترددين للمراكز الصحية،
وتوفير الإرشادات التوعوية.
ولفتت إلى أن المشرع أوجب ضرورة التبليغ عن كافة الجرائم التي تحدث في المجتمع، وقد
أوقع جزاء لمن يخالف ذلك الالتزام ورغم ذلك فمازال الكثير يمتنع عن تبليغ السلطات
المختصة عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وإن من الواجب على الأشخاص أو
الجهات التي وصل إلى علمها تعرض الطفل إلى الاعتداءات المبادرة فوراً بالإبلاغ عن
وقوع ذلك الاعتداء.
واستعرضت النقيب بنا الخليفي في ورقة عمل إجراءات الشرطة عند وقوع حالة الإساءة على
الأطفال، مبينة الإجــراءات التي يقوم بها جهــاز الشرطــة إزاء الاعتداءات التــي
يتعرض لها الأطفـــال ، والجهات التي تصدر منها الاعتداءات ضد الأطفال، والجهات
التي تتولى التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، بجانب طبيعة الإجراءات
المتخذة من الشرطة إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، ونوهت بأن القانون جعل
جميع الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال من الجرائم التي يسأل مرتكبها ويحاسب وفق
القانون وذلك حسب جسامة الاعتداء الصادر منه على الطفل. كما تقترن الشكوى المقدمة
من الأطفال بموافقة ولي الأمر أو الولي أو الوصي أو القيم على الطفل ما لم يحدث
تعارض فيما بين مصلحتهما، فإذا حدث التعارض تتولى النيابة العامة مباشرة هذا الحق.
ومن جانبها تحدثت الدكتورة وسام الدد استشاري الطب النفسي موضحة أن العنف الجنسي
الموجه ضد الطفل قد يسبب صدمة نفسية ذات تأثير شامل يغمر كل جوانب حياة الطفل
وينغمر الطفل فيها، كما يكون تأثيرها غائراً في أعماق بنائه النفسي، وأشارت الى
الآثار والعواقب - قريبة المدى وبعيدة المدى، وقالت : إذا كنا نجهلها أو نتجاهلها،
فإن المشكلات الناجمة عن صدمة العنف سوف تتعقد وتستمر كاضطرابات نفسية مزمنة،
وتتمثل في استرجاع خبرات صدمة العنف على نحو متكرر ومترسب مثل: الذكريات الأليمة
وصور وأفكار عن الحدث والشعور بالكدر عند التعرض لإشارات أو علامات ترمز إلى أحداث
العنف وحدوث تغيرات فسيولوجية مصاحبة، لافته الى دراسات بينت أن حوالي 3.5% من
الأطفال المعرضين للعنف الجنسي أثناء الطفولة يحدث لهم اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة،
أن 75% من المعتدين هم الآباء، 25% أشخاص بالغون ذوو ثقة من الطفل.
ودعت الدكتورة وسام الى أهمية ضبط النفس والتصرف بحذر وعدم توجيه اللوم للطفل ومنع
الأهل من توجيه الشتم واللوم له فلا ذنب له وحتى ولو لم يبلغ فلا حرج عليه، والشد
من أذر الأهل وعدم استسلامهم للندم وتأنيب الضمير، كما يجب التوضيح للطفل أن الشعور
بالذنب لا داعى له وأن عدم علمه بكيفية التصرف هو الذي أدى إلى ذلك والخوف شيء
مقبول، ولابد من إشعار الطفل بالأمان من عقاب الوالدين، كما أن التعامل مع الطفل
المعتدى عليه أثناء الفحص الطبي يجب أن يتم بهدوء وحكمة لأن الطفل قد ينسى الاعتداء
ويتذكر لحظة الفحص التي قد تسبب له أزمة نفسية قد تفوق ما يسببه الاعتداء نفسه ،
ويجب التأكد من سلامته من الالتهابات والأمراض الجنسية المعدية.
وأضافت الدد أنه يجب عرض الطفل على طبيب نفسي لاسترجاع هذه التجربة المؤلمة معه
بالتفصيل حتى لا تظل مخزنة بداخله وتسبب آثاراً سلبية وكل حالة تحتاج إلى تدخل نفسي
مختلف، والتنبيه على الأهل ملاحظة الطفل ملاحظة دقيقة والانتباه إلى أي شيء غريب في
سلوكه وتصرفاته دون أن يشعر لمنعه من التعرض لأي مثيرات أخرى مع صرف انتباهه دائماً
في حالة الشرود والسرحان ومحاولة وضعه وسط الأسرة ومنعه من الانفراد، وإبلاغ الشرطة
أو السلطة المختصة أو المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لأن التعتيم يساعد
المجرم أن يعاود الفعل مرة أخري ومع أطفال آخرين والاستماتة في مقاضاة المعتدي بشكل
قانوني حتى ينال العقوبة، بالإضافة إلى إبعاد الطفل عن البيئة المسببة للإساءة.
وأشارت إلى أن دراسة إحصائية عالمية تبين أن 18.3% من الأطفال يتعرضون للاعتداء
الجنسي ، وإن كان الرقم مخيفاً فإن هناك رقماً مخيفاً بشكل أكبر ألا وهو إن 56% من
هذه الاعتداءات الجنسية يتم من جانب الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، 28.6% يتم
بالمدرسة أو بالعمل سواء من المدرسين أو صاحب العمل أو الزملاء، وأفادت بأن الطفل
قد يتعرض للعنف الجنسي في سن مبكرة ، تسعة أشهر مثلاً، لكن الغالب بعد هذا السن
فالأطفال ما بين سنة ونصف السنة إلى الخمس سنوات يواجهون هذا الخطر في أي وقت تغيب
فيه رقابة الأهل والأقرباء المحيطين به كالجد والجدة.
والأطفال من سن 5 - 12 سنة فما فوق يتعرضون للعنف الجنسي من الأهل - الأصدقاء -
أبناء الجيران- الغرباء - والذين يودعون بالمؤسسات الإصلاحية والمشردون.
قانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط
والميداليات لقوة الشرطة
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر
إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل
وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (4) لسنة
2007 بتحويل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام