قطر - الرية
- الأحد 23 يونيو 2013م –
الموافق 14 شعبان 1434هـ
مكتب
لإرشاد العمال بالمحكمة الابتدائية
إدارة الاستخدام تتلقى
54 شكوى وتسوية 24 منها الشهر الماضي
قرّرت وزارة العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فتح مكتب للوزارة بالمحكمة
يختصّ بإرشاد وتوجيه العمال، والقيام بأعمال الترجمة اللازمة لتسهيل إجراءات
التقاضي للعمال.
ويقع المكتب بالطابق الرابع عشر بالمحكمة الابتدائية الكائنة بمنطقة الدفنة.
من ناحية أخرى، كشفت إحصائية حديثة لإدارة الاستخدام بوزارة العمل الشهر الماضي عن
تلقي الإدارة 54 شكوى، تمّت تسوية 24 منها، و8 قيد البحث والمتابعة، ولم يُبت في 22
شكوى.
وأكدت تلقي الإدارة 2504 طلبات عمّاليّة جديدة خلال تلك الفترة، تمّت الموافقة على
1938 طلبًا منها ورفض 566 طلبًا، وبلغ عدد طلبات تعديل المهنة 440 طلبًا، تمّت
الموافقة على 439 منها، فيما بلغ عدد طلبات تمديد عمالة "118599"، حيث تمّ رفض "40"
طلبًا من إدارة الاستخدام، والموافقة على "118559" طلبًا.
وعلمت الراية أن من أبرز قضايا النزاعات العمّالية تتركز على التذاكر ومكافأة نهاية
الخدمة والأجور، ووفقاً للمادة 51 يستطيع العامل التوقف عن العمل إذا أخلّ صاحب
العمل بالعقد أو بالالتزامات القانونية المنصوص عليها ومخالفة أحكام القانون، وكذلك
أعطى صاحب العمل الحق في فصل العامل وفق عشر حالات تتضمّنتها المادّة 61، وقانون
العمل ينظم حقوق وواجبات الطرفين والعلاقة بينهما، وقد حدّدت وزارة العمل العديد من
المنافذ لتقديم الشكاوى في كل من المنتزه، ومكتب الصناعية ومكتب الخور.
واستقبلت الإدارة 31866 طلب عمالة جديدة العام الماضي، تمّت الموافقة على 22783
طلبًا منها بنسبة 71.5% من إجمالي عدد الطلبات المقدّمة، وقد كان إجمالي العمالة
الجديدة المطلوبة في هذه الطلبات 713268 عاملاً تمّ تخفيضهم والموافقة على 471301
عامل، بينما رفض عدد 5949 طلبًا بنسبة 18.7% من إجمالي عدد الطلبات، وبلغ عدد
العمالة للطلبات التي تم رفضها 331408 عمال، وفي المقابل لم يتم البت في عدد 3134
طلبًا بنسبة 9.8% من إجمالي عدد الطلبات المقدّمة، ومن أكثر المهن التي تمّت
الموافقة عليها بحسب تصنيف الداخلية فئة العمال حيث دخل للبلاد في عام 2012م 94043
عاملاً و 20808 سائقين و18602 عامل تنظيف عام و17578 فنّيًا و14618 نجارًا مسلحًّا
و12284 بناء طوب، و10237 فورمان،، 9956 مهندسًا، و9659 بائعًا، و9324 صباغًا و9296
سباكًا،و8034 فنيًّا كهربائيًّا، و8003 حدادين و7759 عامل بناء، و7373 نادل طعام،
6981 كهربائيًّا عامًّا و6792 سائق نقل ثقيل، 6673 محاسبًا، 6607 عمال بلاستر.
ويُركّز نشاط إدارة الاستخدام على بحث ودراسة طلبات استقدام العمالة المطلوبة
للشركات والمؤسسات المختلفة ورفعها إلى اللجنة الدائمة للاستقدام للبت فيها وإعطاء
الموافقات النهائيّة على هذه الطلبات.
كما ينظر في طلبات تعديل المهنة المقدّمة من العمّال الراغبين في هذا الإجراء
ويُنظر ويُبت في طلبات منح تراخيص العمل الخاصّة بالسيدات اللائي على كفالة ذويهم.
ويقع في حدود اختصاص نشاط الاستخدام دراسة الطلبات الخاصة بمنح التراخيص لمكاتب
الاستقدام والتفتيش الدوري عليها ودراسة الشكاوى المقدّمة ضدّها، وتيسيرًا على
المراجعين ولمواكبة التطوّر التقني بعالم المعلومات فقد تمّ الاعتماد على الطلبات
الإلكترونيّة في تقديم كثير من الخدمات التي تقوم بها إدارة الاستخدام.
وتُقرّر المادة (4) من القانون رقم (14) لسنة 2004م الحدّ الأدني للحقوق المالية
ويجوز الاتفاق على أكثر من ذلك وعلى سبيل المثال فقد نصّ القانون على ألاّ تقل
مكافأة نهاية الخدمة 21 يومًا عن كل سنة تحتسب على آخر راتب أساسي، وتمّت معالجة
هذه الجزئيّة في المادّة (54) ولم ينصّ القانون على أيّ نوع من التدرّج.
أمّا في حالة الإجازة السنويّة فتحتسب 21 يومًا عن كل سنة لمن تقل خدمته عن خمس
سنوات وإذا زادت الخدمة عن خمس سنوات يستحق العامل 4 أسابيع تحتسب وفق الراتب
الأساسي في تاريخ الاستحقاق وتمّت معالجة هذه الجزئية في المادة (72) .
وأوضح القانون أن هناك نوعين من عقود العمل: عقد محدّد بسنة أو اثنتين أو ثلاث
سنوات أو كحدٍّ أقصى يُمكن أن يتعاقد الشخص لمدّة خمس سنوات وينتهي العقد المحدّد
بانتهاء المدّة حيث يتفق الطرفان على الإنهاء ولا يجوز أن ينفرد طرف بإنهاء العقد
المحدّد، وعقود أخرى غير محدّدة المدّة التي عالجتها المادّة (49) يكون العقد غير
محدّد المدّة ويجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء التعاقد دون إبداء الأسباب بإخطار مدّة
شهر لمن لا تقل مدّة عمله عن خمس سنوات وإذا زادت مدّة خدمة الشخص على خمس سنوات لا
يقل الإخطار عن شهرين بالإضافة إلى عقد آخر يُحدّد بالإنتاج أو بالقطعة.
وقد عالج القانون عقود العاملين على غير كفالة الشركة، في المادّة 23 من قانون
العمل بحيث لا يجوز لأيّ شخص ممن على كفالة ذويهم العمل إلاّ بترخيص، حيث يُبرم عقد
عمل ويُطبّق عليهم ما يُطبّق على العامل حسب قانون العمل، وبالطبع فإن هذا الأمر من
اختصاص إدارة الاستخدام، ويتبع لإدارة علاقات العمل في حالة نشوب نزاع بين الطرفين.
وقد نصّ قانون العمل على تذكرة القدوم والعودة وفقًا للمادّة 57، ويُلزم صاحب العمل
بإعادة العامل لبلاده في حال انتهاء العقد وفقًا للمادة 51 إلاّ إذا انتقلت كفالته
لصاحب عمل أخر، وبالنسبة لأيّ امتيازات أخرى يُنظّمها عقد العمل، وعلى سبيل المثال
هناك جهات تمنح فيلا، وجهات أخرى تمنح شقة، ويتمّ ذلك بالتراضي بين الطرفين، وكذلك
بدل السكن يتراوح حسب العرض والطلب، وبالتالي فإن الامتيازات الإضافيّة هي امتيازات
بين الطرفين، أمّا الأساسيّة فتتمثل في الأجور والإجازة السنويّة، ومكافأة نهاية
الخدمة وإجازة الأعياد والوضع جميعها نُصّ عليها في القانون.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية