قطر - الشرق
-الإثنين 24 يونيو 2013م –
الموافق 15 شعبان 1434هـ
"الجنح"
تُبرّئ شركة من ممارسة مهنة الخدمات الأمنية
برّأت محكمة الجنح
المستأنفة شركة تجارية من تهمة ممارسة مهنة الخدمات الأمنية بدون الحصول على ترخيص
من الجهات المختصة.
جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمر، وعضوية كل من
القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ محمد المنشاوي، ووكيل
النيابة العامة محمد المحمود.
تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة اتهمت شركة تجارية بأنها مارست مهنة الخدمات
الأمنية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وطلبت معاقبتها بنصوص المادتين
(2و22) من قانون تنظيم الخدمات الأمنية.
تحكي الواقعة أنه تمّ ضبط أحد العمال على كفالة شركة تجارية يرتدي زيّ رجال الأمن،
ويقوم بحراسة إحدى منشآت الشركة المتهمة.
وتم تداول القضية أمام محكمة أول درجة، وقضت بتغريم الشركة مبلغ 10 آلاف ريال،
ولكنها لم ترتض هذا القضاء، وطعنت عليه بالاستئناف طالبةً إلغاءه، والقضاء مجدداً
ببراءته من الاتهام المنسوب إليه تأسيساً على عدم ارتكابه الواقعة.
وقد استوفى أركانه الشكلية القانونية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً.
وعن إسناد التهمة للمتهم فإنّ المحكمة لا تطمئن إلى إسناد الاتهام إلى المستأنفة إذ
أنّ ارتداء أحد العمال التابعين للمستأنفة لزي رجال الأمن وحراسة منشأة مهمة دون
الحصول على ترخيص.
ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مما تقضي
معه المحكمة ببراءة المستأنف من التهم المنسوبة إليه، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا
النظر فإنه يكون جديراً بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالبراءة، مما نسب إليه عملاً
بنص المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية