جريدة الراية - الأربعاء 2 يوليو 2013
بسبب عدم موافقة جهة العمل على الدراسة
المحكمة ترفض معادلة شهادة بكالوريوس
كتب -
هيثم القباني:
رفضت المحكمة الابتدائية دعوة مواطن بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات
بعدم الموافقة على معادلة شهادة المجلس الأعلى للجامعات المصرية الصادر بمعادلة بكالوريوس
العلوم الأمنية الحاصل عليها المدعي من كلية الملك فهد للعلوم الأمنية بالإضافة للمواد
التكميلية السبع التي اجتازها بنجاح بجامعة عين شمس.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي سبق أن حصل على درجة بكالوريوس علوم أمنية من كلية
الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية عام 1990 بتقدير عام جيد جدا وأنه وعقب
ذلك تقدم بطلب إلى المجلس الاعلى للجامعات بالقاهرة لمعادلة تلك الدرجة بليسانس الحقوق
الصادر عن الجامعات المصرية فتم الرد عليه بأنه يتعين عليه استكمال الدراسة بعدد (7)
مواد قانونية واجتيازها حتى يتسنى للمجلس معادلة شهادته بدرجة الليسانس في الحقوق التي
تمنحها الجامعات المصرية، وبتاريخ 16/9/2008م خاطب المجلس الأعلى للجامعات المصرية
كلية الحقوق جامعة عين شمس بالسماح للمدعي بدراسة المواد السبع القانونية بوقائع الدعوى
وبالفعل اجتياز المدعي المواد، وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الشهادة الحاصل
عليها المدعي من كلية الملك فهد الأمنية بالإضافة إلى المقررات التكميلية بدرجة الليسانس
في الحقوق.
وإثر ذلك تقدم المدعي عن طريق جهة عمله بطلب مؤرخ إلى لجنة معادلة الشهادات لمعادلة
الشهادة الحاصل عليها المدعي إلا أن لجنة معادلة الشهادات أصدرت قرارها رقم (1172)
متضمنا عدم الموافقة على معادلة مؤهلات المدعي.
وبينت الحيثيات أن لجنة معادلة الشهادات اعترضت لعدة أسباب، وهي أن الطالب المدعي درس
7 مواد تكميلية في جامعة عين شمس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وأن
الجامعة لم تصدر شهادة صريحة بمسمى درجة البكالوريوس وأن لجنة معادلة الشهادات تنظر
فقط في الشهادات التي تصدرها الجامعات بشكل صريح ولا تعتد بمعادلة أي جهة أخرى، وحيث
أن الجهة الإدارية وفي معرض ردها على الدعوى أوردت أن المدعي لم يحصل على موافقة مسبقة
قبل التحاقه بالدراسة.
وأوضحت الحيثيات أن المادة (1) من القرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 19/7/1997
قد نصت على أن (على كل طالب يود الالتحاق بأي من مؤسسات التعليم العالي جامعات/ معاهد/
أكاديميات عربية أو أجنبية على حسابه الخاص الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله -
وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة التربية والتعليم والثقافة.
كما نصت المادة (2) من ذات القرار على أن (حصول الطالب على الموافقة المنصوص عليها
في المادة (1) من هذا القرار شرط لمعادلة الشهادة التي يحصل عليها بعد التخرج).
وتأسيسا على ما تقدم ولما كانت الأوراق قد وردت خلوا مما يفيد موافقة جهة عمل المدعي
على الالتحاق بكلية الملك فهد للعلوم الأمنية قبل حصوله على درجة البكالوريوس منها
أو على الموافقات المشار إليها تفصيلا بالمادة (1) سالف الإشارة إليها، ومن ثم يكون
طلب المدعي قد افتقد شرطا جوهريا بمعادلة شهادته الحاصل عليها فضلا عن ذلك فإن الشهادة
الحاصل عليها المدعي والتي يطالب لجنة معادلة الشهادات ليست وبحق مؤهلا جامعيا صريحا
يمكن للجنة معادلة الشهادات النظر قانونا في معادلته ذلك أن المواد التكميلية التي
وضعها المجلس الأعلى للجامعات المصرية بمعادلة درجة المدعي بليسانس الحقوق تخص وفقط
المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية وحدها- ولا يعد مؤهلا جامعيا نهائيا صادرا
من إحدى كليات الحقوق ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجنة معادلة الشهادات برفض طلب
المدعي معادلة الشهادة الحاصل عليها طلبا موافقا لصحيح حكم الواقع والقانون وتكون الدعوى
الماثلة غير قائمة على سند متعينا الحكم برفضها ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها
عملا بحكم المادة (131) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة
بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
هيئة التعليم العالي تستقبل
طلبات المبتعثين للجامعات العالمي