تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الإثنين 8 يوليو 2013م – الموافق 29 شعبان 1434هـ- العدد: 9157

من %1 إلى %0.25
عمومية «الرعاية الطبية» توافق على خفض نسبة ملاك الأسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الرعاية الطبية المنعقدة أمس بمجمع المستشفى الأهلي، على تخفيض ملاك الأسهم في الشركة من نسبة %1 إلى نسبة الربع بالمائة. جاء ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني في حضور نحو 17 مليون سهم بالأصالة والوكالة، أي ما يمثل %60 من المساهمين. وحضر كل من الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب الرئيس والسيد جمال الجمال عضو مجلس الإدارة والسيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وصادقت الجمعية غير العادية خلال الاجتماع بالإجماع على توصية مجلس الإدارة لتعديل نص الفقرة رقم (3) من المادة (30) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على «أن يكون مالكاً لنسبة %1 على الأقل من أسهم الشركة»، لتصبح «أن يكون مالكاً لنسبة %0.25 (ربع بالمائة) على الأقل من أسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في بورصة قطر، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعمالها».
كما صادقت الجمعية أمس على توصية مجلس الإدارة لتعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أنه: «تم تحديد الحد الأقصى لملكية المساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بنسبة %2 من أسهم الشركة»، لتصبح «تم تحديد الحد الأقصى لملكية المساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بنسبة %10 من أسهم الشركة، على أن تكون الأسهم الاسمية مدفوعة بالكامل» (بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة).
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة لإلغاء قرار تأسيس شركة مستقلة (شركة مساهمة قطرية خاصة) لإدارة المستشفيات والمجمعات الطبية، والذي تم بموجب اجتماع الجمعية غير العادية في اجتماعها الثالث والمؤجل بتاريخ 1 يونيو 2010، حيث تعذر تطبيق القرار المشار إليه، ولما في ذلك من مصلحة المساهمين.
وصادقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بإضافة نشاطات إلى غرض الشركة، وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي والتي تنص على: «غرض الشركة إقامة مستشفى تخصصي وعيادات خارجية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه مع الهيئات المذكورة أو تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها. ولا يجوز للشركة أن تزاول أية أعمال أو نشاطات تخالف الشريعة الإسلامية الغراء حيث يمكنها إقامة مستشفى تخصصي وعيادات خارجية وإنشاء وفتح شركات ومراكز ذات علاقة بالمجال الطبي والصحي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات التمريض والعلاج الطبيعي والتأهيل ومجال الأغذية والأطعمة الصحية وإنشاء الصيدليات والتجارة في الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية وتجارة وصيانة المعدات والأجهزة الطبية. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه مع الهيئات المذكورة أو تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية 

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت

تعديل القانون لتيسير الرعاية الطبية لعمال القطاع الخاص قريباً

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك