تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 10 يوليو 2013

 دعوا لتعديل قانون الإجراءات ..
محامون لـ الراية:معوقات أمام تيسير التقاضي

كتب - هيثم القباني:
أكّد عدد من المحامين ضرورة الارتقاء بآليات التقاضي لتيسير العدالة، داعين إلى ضرورة تنفيذ مشروع مجمع المحاكم الذي يضم جميع المحاكم في مبنى واحد للتيسير على المتقاضين والمحامين والقضاء على ظاهرة شطب القضايا التي يتسبب فيها عجز المحامي عن حضور قضيتين في وقت واحد ومكانين مختلفين، معتبرين أن مثل هذا المجمع سيسهل كثيرًا من عملية التقاضي ويمكن المحامين من حضور أكثر من قضية في اليوم الواحد.
ودعوا لوضع حلول عاجلة لمشاكل بطء إجراءات التقاضي في مقدمتها تعديل قانون المرافعات الحالي، الذي يتسبب في بطء إجراءات التقاضي، و أكدوا لـ [ ضرورة أن تباشر المحكمة الدستورية العليا أعمالها وتفعيل القانون رقم (12) لسنة 2008 الخاص بإنشائها.
وأشاروا إلى أهمية دعم جمعية المحامين للقيام بدورها في الارتقاء بالمهنة، داعين الأجهزة المختصة بالعمل على إيجاد آلية لتخصيص جزء من أتعاب المحاماة التي يصدرها القاضي عند منطوق الحكم لدعم الجمعية.
طرح تعديلات قانون المرافعات على المحامين
يطالب عبدالرحمن الجفيري المحامي بضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية مطالبًا الجهات المختصة بإشراك المحامين في تغيير أي تشريع يتعلق بالقضاء وذلك لما للمحامي من خبرة على الأرض، ما يسهل من إجراءات التقاضي وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
وقال إن بطء إجراءات التقاضي يعود بالدرجة إلى قانون المرافعات المدنية، مشددًا على أن هذا القانون قد عفا عليه الزمن.
مضيفًا: إن قطر اليوم تختلف تمامًا عن قطر الأمس، حيث أضحت دولة تسعى لتحقيق نهضة حقيقية عمرانية اقتصادية وصناعية، وتشارك بشكل كبير في التفاعلات الدولية والعالمية وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن السوق القطري صار منفتحًا على العالم أجمعه بتعقيداته وعلاقاته، ومن ثم فإنه لابد من تغيير إجراءات التقاضي وتطويرها.
وقال: أعتقد أنه من الضرورة مشاركة المحامين في مناقشة التشريعات التي تصدرها الدولة والمتعلقة بالقضاء، لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات التقاضي لتيسير إجراءات المحاكمات والتقاضي، لافتًا إلى أنه في معظم الدول تلجأ الجهات المختصة عند إجرائها لأي تعديل تشريعي سواء لقانون المرافعات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية أو قانون إجراءات العقوبات أو القوانين الأخرى المرتبطة فإن أهم أمر هو أخذ رأي المحامين لأنهم أقدر الناس بمعرفة المشاكل الواقعية خاصة تلك المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
وأشار الجفيري إلى أنه تمت مناشدة الجهات المعنية أكثر من مرة لإدخال تعديلات على قانون المرافعات المدنية، حيث أثبت الواقع العملي أن هناك العديد من القواعد المعمول بها حاليًا في ذلك القانون تعرقل إجراءات التقاضي ويترتب عليها البطء ما يتسبب ذلك في تعطيل أصحاب الحقوق عن الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب.
وذكر أنه لابد من إعادة النظر في قانون المرافعات حتى يواكب التطورات التي تشهدها قطر على كافة الصعد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مشددًا على أهمية أن تساير هذه الطفرة إدخال تعديلات جوهرية على قانون إجراءات التقاضي في الدولة.
وأضاف أنه من الحتمي إصدار تلك التعديلات بشكل سريع حتى لايتهم المحامي بالتقصير من قبل موكليه نظرًا لتأخر النظر في قضاياهم، موضحًا أن هذا التأخير ينجم بسبب جملة من الإجراءات العقيمة والشكلية الواردة في قانون المرافعات، والملزمة أيضًا للسادة القضاة الذين لا يستطيعون أيضًا مخالفة هذه القواعد وإلا تعرضت أحكامهم للبطلان.
تشتت المحاكم وراء تأجيل الدعاوى
يقول المحامي أحمد السبيعي: المحامون ليسوا هم السبب في تعطيل القضايا أو بطء إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أن عدم إنشاء مجمع للمحاكم وانتشار المحاكم في أماكن متفرقة ساهم في كثير من الأحيان في تأخر المحامي والمتقاضين عن حضور جلسات المحكمة، ما يعني تأجيل وشطب العديد من القضايا.
وأضاف: يعد توزيع المحاكم والجهات القضائية وتشتت المحامي بين هذه المحاكم وتعذر حضور عدة جلسات في ذات الوقت السبب في الكثير من المشاكل بين المحامي والموكل، بسبب إلزامه بالحضور بشخصه في المحاكم ما ينتج عنه التأخير في الفصل في الدعاوى مما يترتب عليه ضرر للموكل بالرغم من أن المحامي ليس له ذنب في هذا الضرر الواقع على موكله، لذا نلتمس إيجاد مجمع للمحاكم لما لذلك من فائدة قصوى للمحامين وأعضاء النيابة والقضاة والمتقاضين.
وقال: ويدرك المتابع لقضايا المحاكم من أهم أسباب تعطل القضايا هو عدم توافر أبنية ومقارّ للمحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها على أسس هندسية صحيحة، حيث توجد جميع المحاكم الحالية في مبانٍ إدارية عادية، بينما المحاكم تحتاج إلى تصاميم هندسية يراعى فيها اتساع القاعات والردهات والمكاتب بحيث يكون من المستطاع توفير مناخ آمن ومستقر ومريح للمحاكمات، حتى يجد القضاة محاكم متسقة مزوّدة بالأجهزة المساعدة، وعلى الجانب الآخر يستطيع المُتقاضون الوصول للمحاكم بيسر وسهولة فضلاً على توفير كافة السبل لهم بحيث يكون القضاء في متناول الجميع.
حواس الشمري:
تفعيل دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين
يقول المحامي حواس الشمري: المحكمة الدستورية موجودة واقعيا بحكم القانون رقم 12 داعيا إلى ضرورة تفعيل هذا القانون وأن تشرع المحكمة الدستورية العليا في مباشرة أعمالها لاسيما في خضم التطور الذي تشهده البلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي منوها إلى أن قطر تعتبر دولة سباقة في المنطقة ومن ثم آن الأوان لانطلاق المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: لقد نصت المادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2008 متضمناً إنشاء المحكمة الدستورية العليا على أن تختص المحكمة دون غيرها في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، في حالة ما إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. أو إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وتابع الشمري: ونصت المادة (14) من القانون على أنه يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها.
وقال إن هناك طرقاً ثلاثة لتحريك الدعوى الدستورية هـي الإحالة المباشرة من قبل محكمة الموضوع، الطعن من قبل الأفراد أمام محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، التصدي من المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية نص، مؤكدا أن المشرع يسعى لمزيد من الضمانات في حماية الدستور، إذ لم تعد إثارة موضوع الدستورية معلقة على مشيئة الأفراد، وما قد يتهدد مصالحهم من أضرار، بل صار واجباً تتكفل به جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص، فلا تقضي بموجب قانون أو لائحة إلا إذا تحققت من دستوريته، فإن ساورها الشك فيه تعين عليها إحالته للمحكمة الدستورية لتعلن رأيها فيه.
وبين الشمري أن إنشاء محكمة دستورية عليا في البلاد يعتبر خطوة متقدمة للغاية في سبيل تحقيق الشرعية وحكم القانون وعلو الدستور فهو أمر طيب لأن المحكمة ستعمل على مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتقضي بعدم دستوريتها إذا خالفت ذلك منوها إلى أن قرار سمو الأمير بإنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على الانصياع لأوامر القانون والدستور، كما أن القرار الأميري بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه ضمان عدم قدرة أي عوامل خارجية على التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الإدارية أو المالية.
يقول المحامي حواس الشمري: المحكمة الدستورية موجودة واقعيا بحكم القانون رقم 12 داعيا إلى ضرورة تفعيل هذا القانون وأن تشرع المحكمة الدستورية العليا في مباشرة أعمالها لاسيما في خضم التطور الذي تشهده البلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي منوها إلى أن قطر تعتبر دولة سباقة في المنطقة ومن ثم آن الأوان لانطلاق المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: لقد نصت المادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2008 متضمناً إنشاء المحكمة الدستورية العليا على أن تختص المحكمة دون غيرها في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، في حالة ما إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. أو إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وتابع الشمري: ونصت المادة (14) من القانون على أنه يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها.
وقال إن هناك طرقاً ثلاثة لتحريك الدعوى الدستورية هـي الإحالة المباشرة من قبل محكمة الموضوع، الطعن من قبل الأفراد أمام محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، التصدي من المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية نص، مؤكدا أن المشرع يسعى لمزيد من الضمانات في حماية الدستور، إذ لم تعد إثارة موضوع الدستورية معلقة على مشيئة الأفراد، وما قد يتهدد مصالحهم من أضرار، بل صار واجباً تتكفل به جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص، فلا تقضي بموجب قانون أو لائحة إلا إذا تحققت من دستوريته، فإن ساورها الشك فيه تعين عليها إحالته للمحكمة الدستورية لتعلن رأيها فيه.
وبين الشمري أن إنشاء محكمة دستورية عليا في البلاد يعتبر خطوة متقدمة للغاية في سبيل تحقيق الشرعية وحكم القانون وعلو الدستور فهو أمر طيب لأن المحكمة ستعمل على مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتقضي بعدم دستوريتها إذا خالفت ذلك منوها إلى أن قرار سمو الأمير بإنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على الانصياع لأوامر القانون والدستور، كما أن القرار الأميري بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه ضمان عدم قدرة أي عوامل خارجية على التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الإدارية أو المالية.
تقديم المستندات الكاملة يحقق العدالة
مطلوب مواكبة التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
يؤكد المحامي يوسف الزمان أن عملية التقاضي تستغرق وقتًا طويلاً بلا داعٍ، مشيرًا إلى أن أصحاب القضايا والوكلاء دائمًا ما يتهمون المحامي بالتقصير.
وقال: أهم القوانين التي يجب تعديلها هو قانون المرافعات المدنية، لتيسير إجراءات التقاضي، داعيًا إلى أخذ رأي المحامين في التعديلات المقترح إدخالها على القانون كونهم أكثر الفئات المتعاملة مع القانون، ويصطدمون بالعديد من المعوّقات الإجرائية التي تقف في طريق العدالة المنجزة.
وأضاف: قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ صدر في عام 1990 ولم يتدخل المُشرِّع لإجراء تعديلات جوهرية عليه تواكب التطوّر الكبير على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية فضلاً على الزيادة السكانية التي طرأت على المجتمع القطري في السنوات الأخيرة.
وأشار الجفيري إلى أن القانون يحدّد الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها ومراعاتها عند اللجوء للقضاء للمطالبة بالحماية القانونية وعند الفصل في المنازعات وعند إصدار الأحكام وتنفيذها وغيرها من السندات التنفيذية، وجميع تلك القواعد هي قواعد شكلية تتعلّق بالشكل ولا تتصل بموضوع الحقوق المُطالب بحمايتها.
وأضاف: مطلوب مراجعة القانون لتعديل نصوصه حتى تتفق مع حركة المجتمع بحيث يتم إلغاء النصوص المعرقلة لسير الدعاوى ونظرها أمام المحاكم.
وأشار الزمان إلى أنه تمت مناشدة الجهات المعنية أكثر من مرة بإدخال تعديلات على قانون المرافعات المدنية، حيث أثبت الواقع العملي أن هناك العديد من القواعد الجاري بها العمل في قانون المرافعات تعرقل إجراءات التقاضي ويترتب عليها البطء ما يتسبب ذلك في تعطيل أصحاب الحقوق عن الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب.
وأشار إلى دور الخصوم في بطء إجراءات التقاضي بتعمّدهم إطالة أمد التقاضي عن طريق التشدد في الخصومة واللجاجة بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة.
وقال: قانون المرافعات بصدد تبادل أدلة ومستندات الدعوى لم يتخذ موقفًا واضحًا من هذه المسألة الهامة التي تعتبر في اعتقادنا هي بؤرة وآفة كثرة التأجيلات وبطء التقاضي إذ إن الباب مشرع على مصراعيه لتقديم المستندات والأدلة وفقًا لهوى الخصوم ومشيئتهم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى هلامية إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفي خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج، ويتقاذف الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدى جلسات متعددة تزيد على عشر أو أكثر من التأجيلات تضيع خلالها أوقات السادة القضاة والمُتقاضين معًا في أمور وإجراءات وتأجيلات لا فائدة من ورائها سوى الكيد في الخصومة.
وأشار إلى ضرورة إلزام المدعي عند رفع دعواه أن يرفق معها المستندات التي يعتمد عليها في دعواه كاملة ولا يسمح له بتقديم أي مستند أثناء تداول الدعوى وعلى قلم كتاب المحكمة وقبل الجلسة الأولى إعلان المدعى عليه بهذه الدعوى ومستنداتها، بحيث يكون الخصمان جاهزين للمرافعة في الجلسة الأولى ولا يأتي اليوم المحدّد لنظر القضية إلا وهي مستوفاة وصالحة للحكم فيها بدون حاجة إلى تأجيل.
وقال: إن مؤدى ما قرّره قانون المرافعات في المادة (55) من أنه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، ولم يكن قد أعلن لشخصه، فإنه يجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب، ومعنى ذلك أنه رغم إعلان المدعى عليه إعلانًا قانونيًا صحيحًا وفقًا لنص المادتين السابعة والثامنة من قانون المرافعات إلا أنه يتعمّد عدم حضور الجلسة الأولى التي أعلن بها لغير شخصه أو قد يوجد هو أو وكيله في قاعة الجلسة ولكنهما لا يثبتان حضورهما فيها وذلك توصلاً منهما أو من أحدهما لتأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلانه وفقًا لنص المادة (55) مرافعات كسبًا للوقت وإضرارًا بالمدعي.
وأضاف : المعلوم في المحاكم أن ضرورة إعادة الإعلان للخصم الذي لم يعلن لشخصه قد أضحى مجالاً خصبًا لتعطيل الفصل في الدعاوى، وأصبح القانون بوضعه الحالي مُعرقلاً لسير الخصومة ويُعطي المدعى عليه فرصة لكسب الوقت ولإطالة أمد التقاضي إذ الأمر لا يتوقف عند حد الغياب في الجلسة الأولى وإعادة الإعلان، بل إنه لو حضر في الجلسة التالية يكون له الحق في طلب التأجيل للرد أو لتوكيل محامٍ والأخير أيضًا يحضر في الجلسة التالية ويقدم سند توكيله ويطلب أجلاً للرد وهكذا تمضي الجلسة تلو الأخرى والمدعي لا يملك حولاً ولا قوة والقانون هو القانون واجب الاحترام.
وعن مشكلات النفاذ المعجل للأحكام غير النهائية أشار إلى أن المادة 374 من قانون المرافعات نصّت على أن (النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة).
ومؤدى هذا النص أن القاعدة في التشريع القطري هي أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر المقضي تكون لها القوة التنفيذية، بمعنى أن جميع الأحكام بالرغم من عدم نهائيتها وبالرغم من قابليتها للطعن عليها بالاستئناف فإنها قابلة للتنفيذ، بمعنى أن قابليتها للطعن عليها لا تمنع من تنفيذها.
والنفاذ المعجل معناه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو الطعن فيه فعلاً بإحدى هذه الطرق.
وقال: قد أعطى المشرّع ومن أجل كسر حدة هذه القاعدة ، المحكوم عليه الحق في التظلم من قاعدة شمول الحكم بالنفاذ المعجّل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم عليه.
وأشار إلى أن التشريع القطري يخالف الكثير من التشريعات العربية والمقارنة في هذه المسألة بما قرره من قاعدة عامة بتنفيذ جميع الأحكام فور صدورها ذلك أن معظم التشريعات لا تجيز تنفيذ الأحكام ما لم تكن نهائية وغير قابلة للطعن عليها وهناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة ومن غير المعلوم ماهية المبررات التي جعلت المشرّع القطري يخرج على إجماع التشريعات ويقرّر قاعدة شمولية للنفاذ المعجل للأحكام بالرغم من عدم انتهائية هذه الأحكام وقابليتها للإلغاء من قبل محكمة الطعن بما يضحي معه تنفيذ هذا الحكم قبل الأوان تنفيذًا قلقًا غير مستقر لأن مصيره متعلق بمصير الحكم ذاته ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم.
دعم جمعية المحامين يرتقي بالمهني
يرى محمد التميمي المحامي أن مشروع قانون المحاماة الجديد كان من الضروري أن يدور حوله حوار مجتمعي ويعرض على الإدارات والوزارات المعنية ثم يحول إلى مجلس الشورى ليعطي توصياته، لافتًا إلى أن شريحة المحامين من أهم شرائح المجتمع ومهنة المحاما لها قدسيتها الخاصة التي يجب التعامل معها على هذا الأساس.
وأشار إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينبغي أن يتضمن دعمًا قويًا لجمعية المحامين التي تهاوى دورها المنوطة بها نظرًا؛ لافتقارها للموارد المالية وعدم وجود مقر لها حتى الآن، مؤكدًا ضرورة أن ينص هذا المشروع على إقرار رسوم مقابل أتعاب المحاماة لصالح جمعية المحامين.
وأكد أن الجمعية أصبحت مكتوفة الأيدي، وتقع معظم نفقاتها على عواتق الأعضاء ما جعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها، مناشدًا الأجهزة المختصة العمل على إيجاد آلية لتخصيص جزء من أتعاب المحاماة التي يصدرها القاضي عند منطوق الحكم لدعم الجمعية.
وقال الشمري: أرى ضرورة أن تحصل الجمعية على 250 ريالاً من المحاكم الجزئية و500 ريال من المحاكم الكلية، و1000 ريال من محاكم الاستئناف، 5000 ريال من محاكم التمييز.
وأضاف: عند إشهار الجمعية منحنا سمو ولي العهد نصف مليون ريال دعمًا للجمعية، فاستأجرنا مقرًا للجمعية، ولكن ما لبث أن نفد المبلغ فاضطررنا لترك المكان.
وطالب بضرورة أن يتطرق القانون الجديد إلى خفض سنوات ترقي المحامين ليصبح أربع سنوات في المحاكم الابتدائية ومثلها في محاكم الاستئناف والتمييز، معللاً ذلك بقوله: لاداعي لأن يظل المحامي لخمس سنوات في درجة واحدة من درجات المحاكم فأربع سنوات تكفي له.
وحول المسألة التأديبية لفت الشمري إلى أنه من الأفضل ألا يقتصر الأمر على اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل بل لابد من أن يكون للجمعية دور في هذا وأن تقتسم مع اللجنة الرأي في معاقبة المحامي.
وقال: المحامون مثل غيرهم من أصحاب المهن الأخرى يرتكبون أخطاء ومن ثم وجب على المشرع أن يحدد جهة اختصاص العقوبة، وأرى أنه من الطبيعي أن تكون جمعية المحامين جنبًا إلى جنب مع اللجنة التأديبية بوزارة العدل لتقول كلمتها في هذا الشأن، الأمر الذي سيعمل على تفعيل دورها؛ لأن الأمر كله يخص المحامين.
مطلوب حلول لبطء إجراءات التقاضي
أكّد المحامي د. سعود سعدون العذبة أن من أهم المشكلات التي تؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي هو تفرق مباني المحاكم عن بعضها البعض ما يعمل على تعطيل القضايا، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن ينتقل المحامي في يوم واحد من محكمة لأخرى بسبب الازدحام المروري وتباعد مباني المحاكم.
وقال إن كل محكمة من تلك المحاكم تقع في مكان مختلف ما يضيع الوقت والجهد ويعطل قضايا الموكلين ويعرضها للشطب لعدم قدرة المحامي على الذهاب إلى محكمتين في وقت واحد وفي مكانين مختلفين، لاسيما أن القاضي يسمح لمستشار واحد فقط بحضور الجلسات.
وطالب العذبة بأن تقوم الدولة ببناء مجمع واحد للمحاكم، بتصميمات هندسية حديثة، يضمها جميعًا سواء كانت محاكم جزئية أو كلية أو استئناف أو المحاكم الجنائية والأحوال الشخصية والأسرة.
وأوضح العذبة أن لجنة فض المنازعات تقع في المنتزه مثلاً، في مبنى المجلس البلدي سابقًا، بينما يقع مقر المحاكم الجزئية والكلية في مبنى المحاكم في الدفنة، وتوجد محاكم الاستئناف والتمييز في منطقة السد قبالة مستشفى حمد العام، بينما تقع المحاكم الشخصية والأسرة على شارع الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني.
وأضاف: هذا التباعد في مقرات المحاكم يشكل عبئًا على المحامي، حيث إنه من المستحيل أن يحضر الجلسات في تلك المحاكم في وقت متزامن.
وشدد على ضرورة أن تنشئ الدولة مجمعًا يضم كافة أنواع المحاكم، لافتًا إلى أن المحكمة لا تنظر في القضية إلا بوجود المحامي مما يعرض عددًا كبيرًا من القضايا إلى الشطب لعدم تمكن المحامي من الحضور.
وأشار العذبة إلى أنه إذا تأخر المحامي عن الجلسة بعد النداء الأول عليه فإنه يتم شطب القضية وتؤجل مما يترك انطباعًا سيئًا لدى القاضي أن المحامي يتلكأ ولا يحترم المحكمة كما ينبغي على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للمحامي بأن ينادي عليه ثانية.
كما أعرب العذبة عن أمله في أن تراعي رئاسة المحاكم مواعيد القضايا خصوصًا في المحاكم الجزئية والكلية التي تكون فيها المرافعات في وقت واحد ما يعرض القضايا للشطب ويسبب نوعًا من الضغط النفسي والعملي والتوتر العصبي لتراكم القضايا لدى المحامي لعدم تنسيق مواعيد الجلسات.


القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة 

إصدار الدستورالدائم لدولة قطر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك