جريدة العرب -الإثنين 29 يوليو 2013م – الموافق 20 رمضان 1434هـ- العدد: 9178
حذرت الشركات من بيعها
«حماية المستهلك» تضبط 15 ألف قطعة بناء مقلدة
أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها أمس عن ضبطها 15
ألف قطعة مقلدة للعلامة التجارية (ستانلي) إيطالية المنشأ والمتخصصة في تصنيع مواد
البناء، في أعقاب حملة تفتيشية قامت بها الإدارة بالمنطقة الصناعية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط هذه البضائع المقلدة والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون
المذكور.
وأكدت إدارة حماية المستهلك أن هذه الحملة تندرج في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة
لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن
حماية المستهلك، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن
فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون».
وقالت الإدارة إنها: قامت بحملة تفتيشية على المنطقة الصناعية، بمخالفة شركتين لبيع
مواد البناء، حيث قام موظفو الضبط القضائي بقسم مكافحة الغش التجاري بتفتيش مخازن الشركتين،
وتم اكتشاف وضبط أكثر من (15000 قطعة مقلدة) للعلامة التجارية (ستانلي) إيطالية المنشأ
المتخصصة في تصنيع مواد البناء.
وأضاف أن هذه السلع المقلدة: تعرض المستهلك بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام لخطر استخدام
المواد المغشوشة الضارة بصحة وسلامة الإنسان، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7)
من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك».
وأوضحت الإدارة إلى أن مواد القانون تنص على أنه: «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول
أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات
المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان
استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف
السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة».
ونقل البيان عن سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك
قوله إن: الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها
القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حمايةً لحقوق المستهلكين.
وشدد على ضرورة التأكد عند الشراء من اختيار السلع الأصلية ذات الجودة والكفاءة العالية،
خاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية لما لهذه المواد المغشوشة والمقلدة من ضرر كبير
على صحة وحياة الإنسان.
وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد، مؤكداً أن الإدارة ستكثف حملاتها
التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة والمقلدة، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور
إلى الجهات المختصة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
تحويل حماية المستهلك الى هيئة مستقلة
همزة وصل..
أهلاً بقانون حماية المستهلك