جريدة العرب - الأربعاء 18 سبتمبر 2013م – الموافق 12 ذو القعدة 1434هـ- العدد:
9229
تعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين.. وتشكيل لجنة تظلمات بقطر
للأسواق المالية
الأمير يصادق على تشكيل لجنة تظلمات نزع ملكية العقارات
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس
الوزراء رقم (27) لسنة 2013 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات على العاملين القطريين في الجمعية القطرية لمكافحة السرطان.
كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013 بسريان أحكام القانون
رقم (24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة الشيخ ثاني
بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية.
وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة
بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها.
وصادق حضرة صاحب السمو على قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات
بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها.
كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013م بتسمية رئيس وأعضاء
لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.
وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2013م بتعديل أحكام القرار رقم
(16) لسنة 2011م بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
نصوص القرارات:
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013
بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة
بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة
العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة
بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لجنة التظلمات المتعقلة بنزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهما
رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يكون أحدهما رئيسا للجنة والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل
من:
1 - السيد/ علي صالح المري.
2 - السيد/ عارف جمعة المالكي.
3 - السيد/ محمود محمد المرزوقي.
وتتبع اللجنة وزير البلدية والتخطيط العمراني مباشرة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم
قرار من الوزير.
مادة (2)
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988
المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبوجه خاص الفصل في التظلمات التي
تحال إليها من إدارة نزع الملكية بشأن قيمة التعويضات الخاصة بنزع ملكية العقارات أو
الاستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة.
مادة (3)
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس
أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (4)
يجب على رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر خلالها
تظلما له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة، أو يكون له فيه مصلحة بصفته
وكيلا أو قيما أو وصيا، ويعتبر تنحيه عن حضور هذه الجلسات بمثابة عذر مقبول.
مادة (5)
يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع به يحول دون ممارسته لمهامه،
ويكون لنائب الرئيس مباشرة جميع الاختصاصات المنوطة بالرئيس.
مادة (6)
لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات
الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم
صوت معدود.
مادة (7)
ينشأ في إدارة نزع الملكية سجل تقيد فيه التظلمات بأرقام متسلسلة، ويبين فيه تاريخ
تقديم التظلم واسم المتظلم وأسباب التظلم وتاريخ صدور قرار اللجنة ومنطوق هذا القرار
بإيجاز.
ويعطى المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته، مقابل رسم مقداره (100)
مائة ريال.
مادة (8)
يعد أمين سر اللجنة ملفاً لكل تظلم يودع فيه صحيفة التظلم وسائر الأوراق المتعلقة به،
بما في ذك المستندات التي يقدمها المتظلم والإعلانات والإخطارات وقرارات لجان التثمين
والكشوف وخرائط التقدير وغيرها، ويسجل على غلاف الملف من الخارج رقم التظلم واسم المتظلم
وموضوع التظلم وما اتخذ فيه من إجراءات.
مادة (9)
للجنة الحق في دخول العقارات والمباني موضوع التظلمات بقصد معاينتها بعد إشعار أصحاب
الحقوق عليها وشاغليها بذلك.
مادة (10)
تنظر لجنة التظلمات الموضوعات المعروضة عليها في جلسة أولية تتخذ فيها قرارا بقبوله
أو عدم قبوله، وفي حالة قبولها المبدئي للتظلم تحدد جلسة للنظر في موضوعه وتخطر المتظلم
بالموعد المحدد للحضور بنفسه أو بوكيل عنه.
ويجوز للجنة أن تنظر التظلم في غياب المتظلم بعد التحقق من صحة إخطاره.
ويكون قرار اللجنة نهائيا بمجرد صدوره.
مادة (11)
تحدد اللجنة نظام عملها ومواعيد اجتماعاتها بالشكل الذي تراه مناسبا، على ألا تقل عن
اجتماعين في الشهر، وتعقد اجتماعاتها في مقر وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
مادة (13)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة (1990) المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القرار.
مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/11/1434هـ
الموافق: 17/9/2013م
قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013
بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق
المالية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، المعدل بالقرار رقم (20) لسنة
2011
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية، المنصوص عليها في المادة (37) من القانون
رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين
من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة في مجال
تعاملات الأوراق المالية يرشحهم مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم
قرار من الرئيس التنفيذي.
مادة (3)
تتولى اللجنة البت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها
نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة.
ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.
مادة (4)
يعفى عضو اللجنة من عضويتها بقرار من مجلس الوزراء، في أي من الحالات التالية:
1 - إذا أصبح عاجزا لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية.
2 - إذا أشهر إفلاسه.
3 - إذا أصبح عضوا في مجلس إدارة الهيئة أو موظفا لديها.
4 - إذا أدين في جريمة أو ارتكب سلوكا سيئا، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين
ما يوجب إعفاءه.
مادة (5)
أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في عمل اللجنة،
أو في القرارات التي تتخذها.
مادة (6)
يقدم التظلم من صاحب الشأن إلى أمانة سر اللجنة، بعد سداد الرسم المقرر على النحو المبين
في الجدول المرفق بهذا القرار، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو
علمه به، ويجب أن تشتمل عريضة التظلم على البيانات التالية:
1 - اسم المتظلم ولقبه وصفته وعنوانه.
2 - القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره، وتاريخ إخطار المتظلم بالقرار أو علمه به.
3 - الأسباب التي بني عليها التظلم والمستندات المؤيدة له.
4 - طلبات المتظلم على سبيل التحديد.
5 - الوسيلة المناسبة للمتظلم لتلقي الإخطارات المتعلقة بنظر التظلم، سواء كان عن طريق
الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو غيرها من الوسائل التي تحددها اللجنة.
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، ما لم تقرر اللجنة بناء
على طلب المتظلم ولأسباب جدية يقدمها، ولدواعي الاستعجال وقف التنفيذ إلى حين الفصل
في موضوع التظلم.
مادة (7)
يقيد أمين السر التظلم فور وروده برقم مسلسل في السجل المعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ
ورود التظلم وبياناته، ويسلم مقدمه إيصالا بذلك.
مادة (8)
يتولى أمين السر عرض التظلم على رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده في السجل،
ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر التظلم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وذلك خلال سبعة أيام
من تاريخ عرضه عليه.
ويكون إخطار طرفي التظلم بالجلسة المحددة لنظره، وبجميع الأوراق المتعلقة به، إما بتسليمها
باليد مع التوقيع بما يفيد ذلك، أو بتوجيه الإخطار على موطنهما أو مركز أعمالهما، أو
عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المناسبة.
مادة (9)
تعقد اللجنة جلسة على الأقل كل خمسة عشر يوما، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور
أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر لكل جلسة، يبين
فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من رئيس اللجنة وأمين السر.
مادة (10)
يقدم طرفا النزاع ما لديهما من مستندات، أو مذكرات شارحة للتظلم، وإذا لم يحضر مقدم
التظلم بنفسه أو بوكيل عنه يخطر بميعاد آخر، فإذا لم يحضر تفصل اللجنة في التظلم في
غيبته.
وتقدم الهيئة في أول جلسة مذكرة مفصلة في موضوع التظلم مرفقا بها جميع الأوراق والمستندات
المتعلقة بالموضوع.
ويجب أن ترفق ترجمة معتمدة لأي مستند محرر بغير اللغة العربية.
ويجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من تظلمات، إذا اتحد موضوعها وسببها لتفصل فيها بقرار
واحد.
مادة (11)
تكون جلسات اللجنة سرية، ما لم تقرر غير ذلك.
مادة (12)
للجنة عند نظر التظلم اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - إلزام أحد طرفي التظلم بدفع مبلغ محدد، مقابل كل أو بعض تكاليف التظلم، على أن
تسترد هذه التكاليف إذا رفض التظلم، إذا لم يكن المتظلم هو الذي ألزم بها، ويرد للطرف
الآخر ما دفع منها.
2 - قبول أي معلومات على سبيل الإفادة الشفهية أو المكتوبة، أو الوثائق، والنظر فيها.
3 - تكليف أي شخص للمثول أمامها في أي جلسة ليقدم ما قد يكون لديه من أدلة أو سجلات
أو وثائق.
4 - سؤال أي شخص يمثل أمامها في أي أمر يتعلق بموضوع التظلم.
5 - الأمر بعدم نشر أو إفشاء أي معلومات يتم الإفصاح عنها للجنة.
6 - استصدار أمر من النائب العام بمنع أو وقف النشر عن أي تظلم أثناء تداوله أمامها.
7 - إلزام المتظلم بأداء كفالة مالية تقدرها اللجنة لحين الفصل في طلب وقف تنفيذ التظلم
عند مقتضاه، على أن ترد له بعد صدور القرار، ما لم تكن عليه مستحقات أخرى.
8 - الموافقة على التسوية الودية بشأن موضوع التظلم المنظور أمامها.
9 - ممارسة أي صلاحيات وإصدار أي أوامر تراها ضرورية لنظر التظلم أو لأداء اختصاصاتها.
مادة (13)
للجنة أن تكلف أحد أعضائها أو أي من ذوي الخبرة ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة محددة
مما يدخل في اختصاصاتها، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.
مادة (14)
للجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو
من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية، وأن تستعين
بأي جهة حكومية أو غير حكومية، سواء داخل الدولة أو خارجها للقيام بتنفيذ مهمة توكلها
إليها.
مادة (15)
للجنة عند الفصل في التظلم اتخاذ ما يلي:
1 - عدم قبول أي تظلم لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومباشرة يقرها القانون، ويجوز
للجنة في هذه الحالة أن تقرر تغريم المتظلم مبلغا لا يقل عن عشرين ألف ريال ولا يزيد
على خمسين ألف ريال.
2 - تحديد الإجراء الذي يجب أن تتخذه الهيئة فيما يتعلق بموضوع التظلم، أو إحالة الموضوع
إلى الهيئة مع بيان الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارها، وفقا للاختصاصات المخولة للهيئة.
3 - توجيه الهيئة لتنفيذ قرار اللجنة، وأي إجراءات تصدرها بشأن التظلم.
4 - وقف قرار الهيئة بشأن موضوع التظلم وأي إجراءات أخرى متعلقة به اتخذتها الهيئة
إلى أن يتم الفصل في التظلم.
5 - إلزام من خسر التظلم بدفع تكاليفه.
مادة (16)
تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بدء جلسات نظر التظلم،
ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو مدد أخرى، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر
من تاريخ حساب أول مدة.
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على ملخص لموضوع التظلم، والأسباب التي بني عليها، ويوقع
القرار من الرئيس والأعضاء وأمين السر وتخطر به الهيئة لتنفيذ مقتضاه، ويخطر مقدم التظلم
كتابة بصورة من القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (17)
للجنة أن تقوم بتصحيح ما قد يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية من تلقاء نفسها،
أو بناء على طلب المتظلم، على أن يتم التصحيح على نسخة القرار الأصلية، ويوقع عليه
الرئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر.
ويجوز لأي من طرفي التظلم طلب تفسير ما قد يقع في قرار اللجنة من غموض، ويعتبر القرار
الصادر في التفسير مكملا للقرار المطلوب تفسيره.
مادة (18)
يقيد أمين السر في السجل المعد لهذا الغرض قرار اللجنة الصادر في التظلم وتاريخ إخطار
مقدم التظلم به.
مادة (19)
ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن عدد التظلمات التي عرضت عليها
وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى
هذه التظلمات.
مادة (21)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القرار.
مادة (22)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 11/11/1434 هـ
الموافق 17/9/2013م
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013
بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق
المالية وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية، المنصوص عليها في المادة (37) من القانون
رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، على النحو التالي:
1 - السيد/ ناصر يوسف عبد الغني آل عبد الغني
الرئيس بمحكمة الاستئناف رئيساً
2 - السيد/ إبراهيم هلال سعد المهندي، نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا
3 - السيد / عيسى أحمد علي النصر، القاضي بمحكمة الاستئناف عضوا
4 - الدكتور/ خالد ناصر الخاطر عضوا
5 - الدكتور/ خالد شمس عبد القادر عضوا
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم
ومكافآتهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/11/1434هـ
الموافق: 17/9/2013م
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (16) لسنة 2011
بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (1)، (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 المشار إليه
النصان التاليان:
مادة (1)
«تنشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين»
تشكل برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني).
- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
- ممثل عن وزارة البيئة.
- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ممثل عن المجلس الأعلى للصحة.
- ممثل عن قطر للبترول (إدارة الصحة والسلامة والبيئة)
- ممثل عن هيئة الأشغال العامة.
- ممثل عن اللجنة العليا لقطر 2022.
- ممثل أو أكثر عن أصحاب الأعمال، تختاره غرفة تجارة وصناعة قطر.
- ممثل أو أكثر عن العمال، يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل وظيفته عن مدير إدارة، ويصدر
بتسميته نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يصدر
بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير».
مادة (6)
«ترفع اللجنة إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا شهريا بنتائج أعمالها، مشفوعا
باقتراحاتها وتوصياتها».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/11/1434هـ
الموافق: 17/9/2013م.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن
نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم
(24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية
للسلامة والصحة المهنيتين
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة
1990م بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة
2009 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات
التي تتبع أمامها
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها