تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 25 سبتمبر 2013

دعوا لمراجعة مبررات الرخص السارية ..
محامون لـالراية:مطلوب تعديل شروط تراخيص السلاح
دعوة لتشديد العقوبة ضد استخدام الأسلحة في الأعراس
ارتكاب بعض الجنح والجنايات والوفاة وفقدان الأهلية تسقط الترخيص ق
طر من أكثر الدول أمنا واستقرارا .. ومبررات حمل السلاح محدودة

الدوحة - الراية:
دعا عدد من المحامين إلى إعادة النظر في ضوابط منح تراخيص السلاح، لافتين إلى أن المبررات التي حددها القانون لمنح التراخيص لبعض الفئات لم تعد كافية.
وأكدوا لـ الراية ضرورة إعادة النظر في تمديد الترخيص لبعض الفئات، بعد زوال كثير من المبررات التي تم بموجبها منح الترخيص، أو عدم ضرورة استمرار الترخيص، لافتين إلى أن تلك الفئات تشمل رجال الأعمال والشباب الذين يحملون السلاح بهدف التباهي فقط ويخشى من سوء استخدامهم له، فضلا عن الحالات التي يقضي القانون بإلغاء تراخيص السلاح الصادرة لها لارتكابها جنحة أو جناية أو ثبوت عدم أهليتهم لحمل السلاح.
وطالبوا بمراجعة دورية لتراخيص السلاح خاصة في ظل ما تتمتع به قطر من استقرار وأمان، فضلا عن تشديد الرقابة لضبط كل من يخالف القانون باستخدام الأسلحة النارية في الأعراس والمناسبات العامة والوطنية، لافتين إلى أن القانون يتضمن عقوبات مشددة لإساءة استخدام الأسلحة حتى لو كانت مرخصة، فضلا عن الحبس والغرامة لكل من يحرز أسلحة غير مرخصة حتى لو لم يستخدمها في ارتكاب جريمة.
وأشاروا إلى أن العقوبات الواردة في جرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة تتراوح ما بين الحبس لمدة عام والغرامة 10 آلاف ريال وقد تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات والغرامة 50 ألف ريال في بعض الحالات، فيما يقضي القانون بالحبس والغرامة في جرائم إساءة استخدام الأسلحة المرخصة.
وأعربوا عن تأييدهم لدعوة وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى عدم حمل الأسلحة النارية في المناسبات العامة والخاصة، لافتين إلى عدم وجود أي مبررات لحمل السلاح في قطر نظرا لما تتمتع به من أمن وأمان وان الحالات التي يحددها القانون يجب أن تكون محدودة للغاية.
وشددوا على أن مشاهد حمل السلاح في المناسبات الخاصة والعامة مظهر لا يمكن قبوله داعين إلى التعامل مع المخالفين بحسم لحماية أرواح الأبرياء من الطلقات الطائشة التي قد تنطلق على سبيل الخطأ.
في البداية يؤكد المحامي محمد التميمي أهمية إجراء مراجعة دورية لتراخيص السلاح الممنوحة للمواطنين للتأكد من سريان مبررات منح الترخيص، فضلا عن الحد من منح تراخيص جديدة إلا بعد توافر المبررات القانونية.
وأشار إلى أن القانون يحدد الفئات والحالات والضوابط الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بحمل السلاح، وقد تسقط بعض الأسباب التي تمثل سندا لمنح الترخيص لأسباب قانونية مثل ارتكاب جريمة، أو عدم أهلية صاحبة الرخصة أو وفاته، وهو ما يتطلب معها إلغاء الترخيص.
وقال: نرحب بدعوة وزارة الداخلية المواطنين لعدم حمل السلاح سواء كان ذلك في مناسبات خاصة مثل الأعراس أو مناسبات عامة، مع أن حمل السلاح، حسب رأيي، يرتبط بالعادات والتقاليد والرغبة في التفاخر والتباهي بشكل واضح لأنه لا توجد أية مبررات أخرى تدفع المواطنين إلى حيازة السلاح لأن قطر تتمتع بقدر كبير من الأمن والأمان جعلها تحتل موقع الصدارة على مستوى العالم العربي في هذا الشأن بحسب التقارير الدولية.
وأضاف: حمل السلاح غير مبرر على الإطلاق في قطر ويتعين التعامل مع المخالفين بكل حسم فضلا عن تشديد العقوبات والغرامات المقررة في حالات الاستخدام غير المبرر للسلاح، لأن أرواح الناس ليست هينة والسلاح الذي يتم حمله على سبيل التباهي والتفاخر قد يؤدي إلى كارثة مثلما حدث في إحدى الدول الشقيقة عندما أطلق أحد الأشخاص طلقات نارية في الهواء للتعبير عن فرحته بالعرس فأصاب كابل كهرباء ما أدى إلى اشتعال النار في الخيمية التي يقام بها العرس ونجم عن الحادث مصرع العديد من النساء والأطفال.
عقوبات
وأشار التميمي إلى أن العقوبة الوارد في المادة (46) من القانون رقم 14 لسنة 1994 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2011 وكذلك القانون رقم 26 لسنة 2010 نصت على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها).
وقال إن المحاكم في أغلب القضايا تأخذ المدعى عليه بالرأفة حفاظا على مستقبله وكيان أسرته من الضياع لذلك فإن الكثير من الأحكام تكون العقوبة فيها هي الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ والغرامة 10 آلاف ريال.
وأضاف: رغم أن الأحكام مطابقة لنصوص القانون إلا أنه يجب ألا تكون هناك رأفة في مسألة حمل السلاح حتى يتحقق الردع المطلوب لأن دفع الغرامة وحدها لا يردع المخالفين.
وأشار التميمي إلى أن متعاطي المخدرات يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال على الرغم من أن جريمته يترتب عليها إلحاق الأذى بالمتعاطي فقط في حين أن جريمة حيازة السلاح قد يترتب عليها إزهاق أرواح أشخاص أبرياء.
غير مبرر
من جانبه أبدى المحامي عبدالرحمن الجفيري تأييده لدعوة وزارة الداخلية للمواطنين لعدم حمل السلاح قائلا: لاشك أن هذا القرار حكيم ومصيب بنسبة 100% وجاء ليضع حدا لظاهرة حمل السلاح غير المبررة في مناسباتنا الخاصة والعامة ولتحاشي المخاطر التي قد تترتب على تلك الظاهرة ما يجعلها خطوة استباقية في هذا الشأن.
وأضاف: إن مشاهد حمل السلاح في المناسبات لا يقبل بها أي إنسان عاقل ويجب أن يأخذ الجميع العبرة مما يحدث في البلدان الأخرى بسببها.
وأشار الجفيري إلى أن المحاكم تلجأ أحيانا إلى العقوبة المادية بدلا من الحبس وهو ما يتلاءم مع القانون لأن القاضي ينظر إلى الدعوى بشكل متكامل ويحيط بها من جميع جوانبها وفي النهاية يسعى إلى مراعاة مصلحة المدعى عليه حتى لا يتعرض مستقبله ومستقبل أسرته للضياع بسبب عقوبة الحبس.
وأكد أن مبررات حمل السلاح لم تعد قائمة في قطر على الإطلاق لأنها تتمتع بنعمة الأمن والأمان.
تعديل القانون
وقال المحامي مانع ناصر: لقد خلا القانون رقم 14 لسنة 1994 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2011 وكذلك القانون رقم 26 لسنة 2010 من النص بوضوح على الشروط والمبررات التي يتطلب توافرها حيازة السلاح وترك القانون الأمر في ذلك للسلطة المختصة ممثلة في وزير الداخلية الذي يمنح سلطة الترخيص للسلاح وفق السلطة التقديرية، وبالتالي فإن القانون يحتاج إلى تعديل تشريعي بالنص وبوضوح في القانون سالف الذكر على الشروط والمبررات الواجب توافرها للموافقة على ترخيص وحيازة السلاح حتى تلتزم بها الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية وتكون سلطتها في ذلك الأمر محددة بأحكام القانون.
وأضاف: من واقع استقراء أحكام القانون نرى أن شروط ومبررات حيازة السلاح منها: ألا تقل سن الشخص الراغب في الترخيص والحيازة عن 21 سنة، ثبوت حسن سيرة وسلوك الشخص، عدم صدور أحكام جنائية على الشخص أو صدور حكم بأحد التدابير الوقائية أو الاحتراز عليه، ثبوت اللياقة الطبية للشخص وخلوه من الأمراض العقلية والنفسية .
وعن حالات سحب رخصة السلاح قال: وفق المقرر بأحكام المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 1999 المشار إليه والتي نصت على أنه يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: فقد السلاح، التصرف في السلاح إلى شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك نص المادة (9) من القانون سالف الذكر على الفئات التي لا يجوز لها الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة وعددتهم المادة وهم من تقل سنه عن 21 سنة، من لم يثبت حسن سيره وسلوكه، من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم، من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية، من حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات، من حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986، من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية، من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم، وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2 - 1) (8) من هذه المادة، مما تقدم عرضه يبين الحالات التي يتم في حالة توافرها في حق المرخص له سحب رخصة السلاح.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إساءة استخدام السلاح وعقوبة حمله بدون ترخيص قال: وفقاً للمقرر بأحكام مواد القانون رقم 14 لسنة 1991 فقد نصت المادة (44) على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتضاعف العقوبة إذا كان حمل تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العامة أو أماكن العبادة.
و بشأن الأسلحة النارية المستعملة في الصيد فقد نصت المادة (45) من القانون ذاته على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
وهذا الجدول يتضمن الأسلحة النارية غير المششخنة، وهو يشمل الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص .
وعن العقوبات المفروضة على حيازة الأسلحة النارية العادية أشار إلى أنه فيما يتعلق بتلك النوعية من الأسلحة (المسدسات والبنادق والأسلحة الآلية) فقد نصت المادة (46) من ذات القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها، وتضاعف العقوبة إذا كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
ونوه إلى أن الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون معدل وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 خاص بالأسلحة النارية المششخنة وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين: الأول المسدسات بجميع أنواعها، الثاني يضم البنادق ذات الماسورة المششخنة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية، البنادق الآلية والرشاشات، الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية، القنابل بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية، الألغام، مفرقعات وقاذفات اللهب.
وكذلك نصت المادة (46 مكرر) والمضافة وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 2010 على أنه (يعاقب بالغرامة التي لاتقل عن الف ريال ولاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها)، والجدول رقم (5) المشار إليه في المادة سالفة الذكر معدل وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 2010 ويشمل البنادق والمسدسات الهوائية الميكانيكية أو البسيطة وما شابهها أياً كان نوعها أو عيارها أو وسيلة تشغيلها سواء بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني أكسيد الكربون.
وحول أبرز المبررات التي تدفع المواطنين إلى حيازة الأسلحة نوه مانع ناصر إلى أن من صدر لهم ترخيص بحيازة السلاح ينقسمون إلى عدة فئات، الأولى: وهم الذين يحتاجون فعلاً إلى حيازة السلاح حيث أن لديهم مبررات في ذلك ومنهم رجال الأعمال الذين يمتلكون مشاريع ضخمة ويتطلب ذلك الخشية من تعرضهم لمكروه محتمل ناتج عن وجود منافسات أو بعض الأمور التي يتحسبون لها.
وأضاف: مع ذلك فإنني أرى أن تلك المبررات ليست كافية فالمجتمع القطري يعتبر من المجتمعات الآمنة ونسبة الجريمة فيه منخفضة قياساً بمعدلات الجريمة في الدول الأخرى.
أما الفئة الثانية فهم الذين يحوزون السلاح للتفاخر والتباهي ولإظهار قدراتهم وبيان أن لهم مركزا اجتماعيا معينا حيث من المعلوم أنه ليس في مقدور كل شخص الحصول على ترخيص بحيازة السلاح.
وهناك فئة ثالثة وهم الذين لديهم حب امتلاك كل شيء حتى ولو كان هذا الشيء هو حيازة السلاح الذي قد يشكل خطراً كبيراً عليه وعلى المجتمع وبالتالي فإنه من الضروري، من وجهة نظري، أن يخضع الشخص الذي يريد أن يحمل سلاحا لشروط قاسية حتى يتم التأكد من أنه يحتاج بشكل مؤكد لحيازة السلاح.
أما الفئة الرابعة فهم الأكثر خطراً نظرا لما تنطوي عليه طبيعتهم من ميول عدوانية وبالتالي فإنه من الخطورة بمكان التصريح لهم بحيازة السلاح لأنه معلوم أن حيازة السلاح تشجع الشخص الذي ليس لديه قدرة كافية على تمييز خطورة أفعاله إلى ارتكاب جرائم بهذا السلاح.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب 

قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع 

تعديل قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك