جريدة الراية - الخميس 26 سبتمبر 2013
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.. وتعويضه 100 ألف ريال
القضاء الإداري يُعيد مواطنًا
إلى عمله
الدوحة - الراية:
ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة مواطن
إلى عمله وإلغاء القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام
الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعويضه بمبلغ مائة ألف ريال.
كان المواطن أعيد تعيينه بوظيفة السكرتير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية والإدارية
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في أغسطس 2011، مع ضمّ خدمته من جهة حكومية أخرى استقال
منها. وبتاريخ الرابع من ديسمبر 2011 تقدم بطلب لنقله إلى إدارة أخرى، غير أنه فوجئ
بتاريخ الثاني عشر من نفس الشهر بإنهاء خدمته، فتظلم بتاريخ الحادي والعشرين من ديسمبر
2011 دون أن يتلقى ردًّا، فأقام دعواه أمام المحكمة للفصل في القرار الذي ألحق به ضررًا
ماديًّا وأدبيًّا، إذ حُرم من راتبه ومصدر رزقه الوحيد وأسرته، فضلاً عمّا أصاب كرامته
وسمعته.
ووفقًا لقانون الموارد البشرية يخضع الموظف مرة واحدة للاختبار، وقد اجتازها في فترة
عمله الأول ولا يخضع الموظف في كل وظيفة لاختبار وفق القانون، لكن الأمانة العامة لمجلس
الوزراء تعاملت معه على أن عليه أن يجتاز فترة الاختبار، فقامت بإنهاء خدمته بشكل تعسفي،
ما سبّب له ولأسرته أضرارًا مباشرة. وقال المواطن إن إنهاء خدمته كانت نتيجة خلاف قديم
بينه وبين مسؤول بالأمانة، فتقدّم المواطن بتظلم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء لإعادته إلى عمله وإلغاء القرار التعسفي، لكنه لم يرد على تظلمه
فلجأ إلى القضاء الإداري، وقدّم دفاعه أمام المحكمة دون الاستعانة بمحامٍ وقدّم مستندات
دامغة وطلب استدعاء شهود من ضمنهم وزير سابق، لتحكم المحكمة للمواطن بقبول الدعوى شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بإنهاء خدمة المدّعي، مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدّعى عليها (الأمانة العامة لمجلس الوزراء) أن تُؤدّي
إلى المدّعي مبلغًا وقدره مائة ألف ريال قطري وألزمتها مصاريف القضيّة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانون رقم (16) لسنة 1963م بإنشاء لجنة التظلمات
الإدارية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات
الإدارية
موظفون يرفضون قرارات جهات أعمالهم ويلجأون للقضاء الإداري