جريدة الراية - الثلاثاء 8 أكتوبر 2013
يوسف الزمان المحامي لـالراية:قطر لن تقبل المزايدة على حمايتها لحقوق العمال
الدستور
والتشريعات القطرية يوفران الحماية الكاملة للعمال منذ نصف قرن
نحتل مكانة دولية متميزة
في كفالة حقوق العمال وتوفير مواقع عمل آمنة
القانون يبطل أي تنازل للعامل عن حقه في الإجازات الأسبوعية أو السنوية
لا يجوز الحجز على أجر العامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً
لحكم قضائي
من حق العامل تقاضي أجر مقابل أيام الإجازة المستحقة ولو انتهى عقد العمل
القانون يكفل للعامل تقاضي أجر عن الساعات الإضافية بزيادة 25%
كتب - سميح الكايد:
أكّد يوسف الزمان المحامي ونائب رئيس محكمة الاستئناف سابقاً أن قطر تحتل مكانة عالمية
متميزة في حماية حقوق العمال، ولن تقبل أي مزايدة على حمايتها لحقوق العمال.
وأشار إلى أن الحملات المشبوهة التي تسعى لتشويه سمعة قطر لن يتعدى نطاقها مجرد التشويش،
وسرعان ما تتكشف تلك المزاعم، لافتاً إلى حرص المشرع القطري على توفير كافة الضمانات
القانونية التي تحمي حقوق العمال، وتوفر بيئة عمل آمنة لسلامة العمال في مواقع العمل،
فضلاً عن وضع ضوابط وآليات وعقوبات صارمة في مواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات تنتقص من
الحقوق الأساسية للعمال، أو تخالف ما تم الاتفاق عليه في عقود العمل.
وأكّد في حوار خاص لـ الراية أن الدستور والقانون القطري يكفلان المساواة في العمل
للمواطنين والمقيمين، ويقرر للعامل تقاضي أجر عن الساعات الإضافية مضافاً إليها زيادة
25% ، ويحظر الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحكم
قضائي.
وأشار إلى أن القانون القطري، وأحكام القضاء أرست العديد من القواعد والحقوق الأساسية
للعمال ومنها الحق في التقاضي ، والأجر عن أيام الإجازة المستحقة ولو انتهى عقد العمل،
وعدم جواز تنازل العامل عن حقه في الإجازة السنوية ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
شهدت الفترة الماضية حملات مشبوهة تستهدف الإساءة لقطر والترويج لمزاعم إهدار حقوق
العمال.. كيف نرد على تلك المزاعم؟.
- تلك المزاعم هدفها التشويش فقط.. وسرعان ما تتكشف، فحماية قطر لحقوق العمال لا تقبل
المزايدة، خاصة أن قطر تحظى بمكانة دولية مرموقة في مجال حماية حقوق العمال، وتُعتبر
من الدول الرائدة في هذا المجال، بما تملكه من سياسات وتشريعات وما وقعته من اتفاقيات
دولية تتعلق بتنظيم علاقات العمل، إذ صدر أول تقنين متكامل للعمل في عام 1962 بصدور
القانون رقم (3) لسنة 1962، وعرفت دولة قطر القضاء العمالي بإنشاء محكمة العمل في عام
1962، وتُعتبر ثاني دولة عربية أنشئ بها قضاء متخصص في كل منازعات العمل بعد مصر.
ماذا تمثل حماية حقوق العمال بالنسبة لقطر؟.
- قطر حريصة كل الحرص منذ القدم على حقوق العمال ولديها خبرة واسعة في هذا المجال ممتدة
إلى أكثر من نصف قرن، ولدينا جهات اختصاص متعددة ذات خبرات واسعة بما يمكنها من وضع
قواعد وإستراتيجيات تهدف إلى حماية حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك
تفهم الدور الكبير التنموي للعمالة الوافدة في الدولة التي تمثل المكون الأساسي للتركيبة
السكانية والاجتماعية للمجتمع القطري بما تكون معه هذه العمالة عنصراً حيوياً في تنميته
وحركته نحو التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.
فالدور الذي تلعبه العمالة الوافدة كبير في دفع عجلة التنمية التي تشهدها دولة قطر
من خلال مشاركتها الفعالة والمتواصلة التي ساهمت في دخول الدولة عهد الحداثة الاقتصادية
والتقدم العمراني.. ومن هنا حرص المشرع القطري على إصدار قانون عصري ومتطور لعلاقات
العمل، فعمد إلى إصدار قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف تدعيم وتأكيد حقوق العمال
وتوفير الظروف المناسبة للعمل وتوفير وسائل الوقاية من أخطار العمل ومضاره، وتوفير
الظروف الصحية للعمال من جميع النواحي.
هل يتضمن الدستور القطري النص على كفالة حقوق العمال؟.
- نعم.. حرص الدستور القطري بالنص في المادة (30) على أن العلاقة بين العمال وأرباب
العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
وتنص المادة (35) من الدستور على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في
ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين كما تنص المادة (52) من الدستور على أن:
«يتمتع كل شخص مقيم في الدولة بإقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون».
ما هي أهم الحقوق التي أرست دعائمها التشريعات وأحكام القضاء في قطر؟.
- بموجب التشريعات العمالية المعمول بها في قطر نجد أن هناك مجموعة من الحقوق تغطي
جميع جوانب حياة العامل سواءً أثناء ساعات العمل أو في أوقات راحته وإجازته وتوفير
مسكنه اللائق، بما يشكل كل ذلك ضمانات قانونية مكفولة لجميع العمال وتعتبر هذه الضمانات
جزءاً لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة المدعومة بالحماية والرقابة القضائية.
وتضمن قانون العمل بعض الحقوق الأساسية المقررة للعمال مثل الحد الأدنى لحقوقهم، ويقع
باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، مالم يكن
أكثر فائدة للعامل، إذ يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ المقررة للعامل ذلك أن أي شرط
يفرض على العامل ولا يتفق مع الحقوق المقررة له في القانون يكون باطلاً ولا يسري في
حق العامل ويستطيع العامل رفض القيام به.
كيف تعامل القانون مع تنازل العامل غير القانوني عن حقوقه؟.
- القانون أكد على بطلان كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب
هذا القانون.. ويكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته امتياز على أموال صاحب العمل
المنقولة والثابتة وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة.
وفي هذا الخصوص لقد حرص المشرع القطري من أجل تمكين العامل من الحصول على حقوقه بالنص
في المادة (10) من قانون العمل على أن جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة
بالحقوق الناشئة عن قانون العمل أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من
الرسوم القضائية.
ما هي أهم الحقوق القانونية التي يتمتع بها العامل وفقاً لقانون العمل القطري ؟.
- أولاً: يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة
لذلك ولا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بأداء عمل غير العمل المتفق عليه.
ثانياً: يستحق العامل الأجر المحدد في عقد العمل، وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة
للعمال بالعملة القطرية ويدفع الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية الأجر المستحق له لقاء
العمل الذي أداه حتى تاريخ القيام بالإجازة مضافاً إليها أجر الإجازة المستحق له. ولا
يجوز الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحكم قضائي.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أي فائدة على ما يقرضه للعامل كما لا يجوز له أن يقتطع
من أجر العامل أكثر من (10%) وفاءً لما يكون قد أقرضه له من المال. ولا يجوز أن يزيد
مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للخصومات والديون المترتبة في ذمته على (50%) من
مجموع أجره.
ويحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية الخدمة على أساس
أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
ثالثاً: يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع
ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة، عدا شهر رمضان فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع
بواقع ست ساعات يومياً. ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال
بين مكان سكنه ومكان العمل ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة
وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات ولا تدخل هذه الفترات في حساب
ساعات العمل ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات
متتالية. وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي
المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
وماذا عن حق العامل في الإجازتين الأسبوعية والسنوية ؟.
- ينص القانون على حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة
متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا أعمال
المناوبة، كما يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل وهي 3 أيام عمل بمناسبة عيد الفطر،
و3 أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى، فضلاً عن احتساب يوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطني،
و3 أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
ويستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة إجازة سنوية بالأجر على
أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل
الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات
فأكثر. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية ويقع باطلاً كل اتفاق على
خلاف ذلك، وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة
له، إذا انتهى عقد العمل لأي سبب قبل حصوله عليها. وللعامل الحق في إجازة مرضية بأجر
عن كل سنة من سنوات خدمته.
هل تعد السلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية إحدى الحقوق الأساسية للعمال في
القانون القطري؟.
- نعم.. فالقانون يُلزم صاحب العمل بجملة من الالتزامات لتوفير السلامة والصحة المهنية
للعامل والرعاية الاجتماعية بما تكون معه هذه الالتزامات حقاً من الحقوق المشروعة للعامل
حيث ينص على أنه على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر
عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك ويُعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر
تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي
يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
كما يقضي القانون بأنه على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء
العمل من أي إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشآته أو من أي حادثة أو
خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله
أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.
كما ينص القانون على أنه على صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية
في أماكن العمل، وأن يزودها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل
صرف المياه، وذلك وفقاً للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المتخصصة في هذا الشأن.
وماذا عن الالتزامات الأخرى على صاحب العمل في هذا المجال؟.
- ينص القانون على أنه على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة
وعشرين عاملاً أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها
الجهة الطبية المختصة، ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد
باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة
على خمسمائة وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.. ويجب إجراء
الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة على فترات
تتناسب مع خطورة المهنة، ووفقاً للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، وتحدد فيها أنواع
تلك الفحوصات وفترات إجرائها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية