جريدة الراية
- الخميس 24 أكتوبر 2013
في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية: مليون ريال تعويض لموظف عن الفصل التعسفي
المحكمة:
المدعى عليه فصل مدير الشركة بالمخالفة للعقد الملزم للطرفين
البلاغات والقضايا ضد
المدعى ثبت أنها كيدية وبراءته منها بأحكام قضائية
كتب - هيثم القباني:
قضت المحكمة الابتدائية بإلزام شركة لتأجير السيارات بدفع مليون ريال تعويضًا لأحد
موظفيها بسبب فصله عن العمل بشكل تعسفي.
ترجع وقائع القضية إلى تأسيس المدعى لشركة تأجير سيارات بمشاركة مواطن، بحيث يمتلك
المدعى حصة نسبتها 49% من رأس المال، وتضمن عقد الشركة تعيين المدعى مديرًا عامًا للشركة
وتخويله الحق في التوقيع عنها لمدة 10 سنوات.
وحسب ما تضمنته مذكرة الدعوى التي قدمها جمال النعمة المحامي عن المدعى فإن مقيم الدعوى
قام في عام 2007 بشراء حصة الشريك القطري وتم الاتفاق على بقائه مديراً عاماً للشركة
ومخولا بالتوقيع عنها لدى البنوك منفردًا واستمر ذلك الحال والمدعى يمارس صفته المشار
إليها.
وأكدت مذكرة الدعوى أنه في نهاية مارس عام 2009 قام المدعى عليه بعزل المدعى عن الإدارة
وشطب اسمه من السجل التجاري كمدير ومخول بالتوقيع دون علم الأخير أو موافقته أو إخطاره
وبدون قرار من الجمعية العامة للشركاء، كما قام المدعى عليه أيضا بإلغاء توقيع المدعى
لدى البنوك والجهات التمويلية التي يتعامل معها الأمر الذي ترتب عليه تحريك عدة دعاوى
جنائية ضده من هذه الجهات بسبب ارتداد عدد كبير من الشيكات لاختلاف التوقيع علاوة على
مطالبته مدنيا أمام القضاء عن هذه الديون.
وأشارت المذكرة إلى أن المدعى عليه قام بتقديم عدة بلاغات جنائية كيدية ضد المدعى بتهمة
تبديد الأموال والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة وتم حفظ بعضها إداريا لعدم وجود شبهة
جريمة وتحريك إحداهما المقدمة والتي قضت محكمة الجنح فيها حضوريا ببراءة المدعى فيما
نسب إليه.
وأشار المدعى إلى أن المدعى عليه قام كذلك بنشر تحذيرا في الصحف يحذر فيه العملاء من
التعامل مع المدعى فضلا عن إخلاء مسؤوليته عن تصرفات المدعى أثناء إدارته للشركة الأمر
الذي ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعى من جراء هذه الأفعال تمثلت المادية
منها في عزله من إدارة الشركة والتي كان يتقاضى عنه مرتبا شهريا قدره ٢٥ألف ريال، وكما
لحقته خسارة تمثلت في حرمانه من راتبه لمدة ٧ سنوات عن المدة المتبقية لإدارته للشركة
والمنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، كما لحقته أضرار معنوية من جراء تشويه سمعته بين
عائلته مما أسفرت عنه البلاغات والدعاوي الجنائية ضده والمقدمة من المدعى عليه أو من
الغير بسبب إلغاء توقيعه لدى البنوك وهو الأمر الذي دعا المدعى لإقامة دعواه الماثلة
بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ووفقا لحيثيات الحكم قامت المحكمة بندب خبير والذي أكد صحة بيانات المدعى، وأكدت في
حكمها أن فعل المدعى عليه والمتمثل بعزل المدعى المدير الاتفاقي الوارد في عقد تأسيس
الشركة من إدارة الشركة مما يعد تعديلا لبنود عقود الشركة لا يجوز إجراؤه إلا بموافقة
الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل وأن المدعى عليه خالف ذلك
وعزل المدعى - المدير الاتفاقي- بأقل من النصاب المقرر لذلك قانونا فإنه يكون قد أخطأ
وقد ثبت خطأه بالنص عليه صراحة في الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١١ والصادر من محكمة التمييز
والمقدم بأوراق الدعوى وضمن أدلتها المتداولة فيها والذي استتبع خطأه السابق بإلغاء
اعتماد التوقيع الخاص بالمدعى كمخول بالتوقيع عن الشركة لدى حساباتها أو أي أوراق أو
شيكات لدى البنوك والذي ترتب عليه تقدم العملاء بالعديد من البلاغات الجنائية ضد المدعى
بإصدار شيكات بدون رصيد وتم إدانته في العديد من القضايا بالحبس والغرامة وهو ما يمثل
الضرر الذي لحق به من جراء هذه الأفعال.
وأشارت المحكمة إلى أن البلاغات والشكاوى والتي تقدم بها المدعى عليه تارة بتهمة خيانة
الأمانة وأخرى بالاحتيال ومنها ما تم حفظه إداريا لعدم وجود جريمة أو قضت المحكمة ببراءة
المدعى بما أنسب إليه وهو الذي يثبت معه خطأ المدعى عليه وعلاقة السببية بين استعماله
لحق الشكوى استعمالا غير مشروع وعلى النحو السالف بيانه وبين الضرر والذي ألم بالمدعى
في اعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ولجئه للمحاكم للدفاع عن نفسه والخسارة التي لحقت
به من جراء عزله من الإدارة والكسب الفائت عليه من ذلك.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى
تعويضا إجماليًا قدره مليون ريال وإلزامه بالمصاريف القضائية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (16) لسنة 1963م بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
موظفون يرفضون قرارات جهات أعمالهم ويلجأون للقضاء الإداري