جريدة العرب - الأربعاء 30 أكتوبر 2013م – الموافق 25 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9271
قطر تؤكد مساواتها بين مواطنيها في الحقوق والواجبات
أكدت دولة قطر أن دستورها الصادر في عام 2004 تضمن المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة
الدولة لتكافؤ الفرص للمواطنين, وحماية الأسرة التي هي أساس المجتمع, والحفاظ على الأمومة
والطفولة والشيخوخة, والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, والمساواة
أمام القانون, وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين, والمساواة في الحقوق
السياسية (الترشيح والانتخاب).
وقال السيد عبدالله إبراهيم محمد نور العمادي السكرتير الأول بوزارة الخارجية (مكتب
حقوق الإنسان) عضو وفد الدولة أمام الدورة الثالثة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة من 26 إلى 31 من الشهر الجاري: إن وضع الرؤية
الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) واعتمادها بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة
2008 يهدف إلى تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية
المستدامة, وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل, وتوفر الرؤية إطارا
لوضع الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية.
وأوضح أن رؤية قطر الوطنية ترتكز على أربع ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية
والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. مشددا على أن دولة قطر قد أكدت في رؤيتها على
أنه سيكون للمرأة في المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة, لاسيَّما جانب المشاركة
في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية. لافتا إلى انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد على استمرار الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع
المجالات, لتعزيز وحماية حقوقها من خلال تنقية القوانين من النصوص التي تتضمن تمييزا
ضد المرأة, ومن أهمها القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات الذي عاقب
على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش والتحريض على الفسق والفجور والبغاء, وشدد العقوبة
إذا كان الجاني من أصول الضحية أو المتولين تربيتها, أو ممن لهم سلطة عليها.
وأشار إلى القانون رقم (24) لسنة 2004 لشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته, والذي تضمن
حكما جديدا في حالة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية, ولها أولاد غير قطريين,
وبهذا الحكم يتساوى أبناء المرأة القطرية (غير القطريين) بالمستحقين القطريين. مبينا
أن القانون قد أضاف حكما آخر لصالح المرأة, عندما قرر أنه إذا كان المعاش مستحقا لأرملة
صاحب المعاش فإنها تجمع بين هذا المعاش وبين راتبها من عملها أو معاشها دون حد أقصى,
ويمكن للبنت أن تجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أبيها أو أمها أو كليهما.
ولفت إلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة الذي ضمن للمرأة كافة حقوقها
الشرعية, بما فيها الحق في الزواج برضا تام, وحقها بإنهاء عقد الزواج بالتفريق للضرر
بأنواعه وحقها في الخلع. كما نص القانون على عدم جواز أن يربط حقها في الخلع بالتخلي
عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم.
وأوضح أن القانون رقم (31) لسنة 2006 ساوى بين الرجل والمرأة في الخدمة العسكرية من
حيث التعيين وتحديد الرواتب والترقيات, كما راعى بعض الخصوصيات, حيث منح المرأة إجازة
مرافقة محرم للعلاج أو الدراسة أو التدريب في الخارج.
وقال السيد عبدالله إبراهيم محمد نور العمادي السكرتير الأول بوزارة الخارجية إن القانون
رقم (7) لسنة 2007 بنظام الإسكان نص على حق الانتفاع بنظام الإسكان للقطري الجنسية
دون تمييز بين المرأة والرجل... مشيراً إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2007 رفع قيد اشتراط
موافقة الزوج لإصدار جواز سفر الزوجة, وقصر ذلك على موافقة الولي لإصدار جواز سفر الأولاد
القصر وناقصي الأهلية وفاقديها.
وأضاف أن القانون رقم (19) لسنة 2008 حول تحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ساوى من
حيث قيمة الدية بين الرجل والمرأة. كما أن القانون رقم (8) لسنة 2009 حول قانون الموارد
البشرية منح أولوية التعيين في الوظائف الحكومية للقطري, ثم أبناء القطرية المتزوجة
من غير قطري, ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية, وذلك دعما للمرأة القطرية المتزوجة
من غير قطري, وكذلك منح القانون إجازة العدة الشرعية (4) أشهر وعشرة أيام للموظفة المسلمة
المتوفى عنها زوجها, دون تحديد جنسيتها, كما منح القانون الموظفة القطرية بدل سكن.
وقال: إن دولة قطر قد تبنت سياسات عملية في تصديها لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال
إنشاء مؤسسات مستقلة متخصصة للتصدي لهذه الظاهرة, وهي المؤسسة القطرية لحماية الطفل
والمرأة, والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدار القطرية للإيواء والرعاية
الإنسانية, والتي تهدف لتقديم الحماية والرعاية للضحايا, ودار الأمان لإيواء المتعرضين
للعنف من النساء والأطفال. إضافة إلى فتح مكتب للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام في عام 2007. كما افتتحت وزارة الداخلية في
مارس 2009 مكتبا خاصا للتعامل مع حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة, يتجاوز الأطر
الأمنية التقليدية للتعامل مع تلك الحالات, وتوفير دعم اجتماعي وتربوي ونفسي للضحايا.
ولفت إلى أنه قد تم إجراء ثلاث دراسات مسحية حول مشكلة العنف ضد المرأة هي: العنف ضد
المرأة في المجتمع القطري عام 2006, والعنف ضد المتزوجات- حالة قطر في عام 2008 ونفذهما
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة, ودراسة العنف الأسري- مسح بالعينة على بعض الأسر القطرية
عام 2008, نفذتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار
بالبشر, واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توفر خطوطا ساخنة لاستقبال الحالات التي تتعرض
للعنف, كما يوفر مركز للاستشارات العائلية خطا ساخنا لتقديم الاستشارات العائلية والزوجية.
وأوضح أن دولة قطر تتبنى سياسات داعمة لوصول المرأة للمناصب القيادية, حيث نصت الرؤية
الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030) على تنمية قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية
والسياسية, خاصة تلك المتعلقة بصنع القرار. كما منح الدستور المرأة حقوقها السياسية.
موضحا أنه تفعيلا لذلك فقد أنشأ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللجنة الدائمة للانتخابات
في عام 2003, وهي لجنة دائمة تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة, وتهدف إلى تفعيل المشاركة
السياسية في المجتمع القطري وتأهيل المرأة القطرية للمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة نفذت في الفترة من 2008-2009 مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج
التوعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين, وتأكيد الحقوق السياسية
للمرأة, وتشجيع المرأة على ممارسة تلك الحقوق انتخابا وترشيحا. ومن أهم إنجازات اللجنة
في هذه الفترة تأهيل كادر من القطريين من الجنسين كمدربين في برنامج تدريبي استمر لمدة
عام, بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية لإعداد وتقديم التدريبات
في مجالات متعددة, والتخصص في الانتخابات.
وبين أن امرأتين قد شغلتا درجة وزير, ووزير دولة في الحكومة السابقة, منها حقيبة التعليم
والتعليم العالي, وحقيبة الصحة, مقارنة بوزيرة واحدة في عام 2004. أما في الحكومة الحالية
فقد تم تعيين امرأة واحدة في منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2013.
وأوضح أن نسبة تواجد المرأة القطرية في المجلس البلدي قد بلغت %3.4 بالمئة, وتكمن أهميتها
في أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت حقيقة, حيث تم انتخاب امرأة في عضوية
المجلس البلدي المنتخب في عام 2007 بعد أن فازت بالتزكية في الدورة الثانية في عام
2003.
وقال إن تمثيل المرأة في المراكز القيادية يتركز في الوزارات والمؤسسات ذات الشأن الاجتماعي
(التعليم والصحة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وجامعة قطر) إضافة لذلك فقد زاد تمثيل
المرأة في الوزارات السياسية والاقتصادية والقانونية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل
الخطأ
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن
جوازات السفر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (31) لسنة
2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية