تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء19نوفمبر2013

التحكيم الخليجي يحكم لصالح شركة قطرية في نزاع عقد مقاولات


وفاء زايد:
أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين، حكماً تحكيمياً بحق شركتي مقاولات، احتكمتا في المركز بشأن نزاع نشب بينهما حول عقدين، لإنجاز الأعمال في مواعيدها، وهو إتمام بناء 23 فيلا سكنية وتنفيذ المشروع في فترة زمنية محددة، وهما مشروعان بقيمة 37 مليون ريال.
وحكمت هيئة التحكيم بإلزام المحتكم ضدها وهي الشركة الثانية، بسداد مبلغ مليونين و600 ألف ريال للشركة الأولى، وإلزام الطرفين بمصاريف وأتعاب التحكيم مناصفة، بناءً على اتفاقهما وقدره 22 ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
تفيد واقعة الدعوى أنّ شركتين للمقاولات، احتكمتا إلى مركز التحكيم التجاري، للفصل بينهما على خلاف بين الشركتين، بناءً على العقد المنصوص بينهما واستناداً لتسليم الأعمال في مواعيدها وفقاً للمواصفات المتفق عليها، وهو ما ثبت لدى المحكمة، ومن ثمّ صدر حكم بأحقية الشركة المحتكمة في طلباتها.
وقد قدم المحاميان حواس الشمري وجذنان الهاجري والمستشار القانوني أحمد صابر، مذكرة دفاع بحق الشركة المحتكمة، والتي انتهت بالحكم لصالحها.
تحكي واقعة الدعوى بوجود علاقة تعاقدية ومالية بين طرفي التحاكم، وهي عقد مقاولة أول لبناء مجمع سكني مكون من 23 فيلا وناد بقيمة 24 مليون ريال، وعقد مقاولة ثان لبناء فيلا سكنية بقيمة 13 مليون ريال.
وقد أقامت الشركة المحتكمة الدعوى التحكيمية لدى مركز التحكيم، ونظر في أمر النزاع وهو مطالبة مالية تقدم بها الطرف الأول ضد الطرف الثاني وتعويض عن الضرر قدره مليون ريال.
وملخص الدعوى أنه بموجب عقد مقاولة أول والمبرم بين الشركتين على إتمام بناء مجمع سكني يضم 23 فيلا سكنية ونادياً، بقيمة 24 مليون ريال، وعقد ثان لبناء فيلا سكنية خاصة بقيمة 13مليون ريال على أن يتم المشروع الأول في مدة زمنية هي 16 شهراً، والمشروع الثاني أن يتم في مدة زمنية هي 10 أشهر.
وقد حددت الشركة الأولى المتضررة طلباتها للفصل في النزاع الناجم بينهما عن عقد المقاولة وهي: الحكم بإلزام الشركة الثانية بسداد مبلغ 3 ملايين و700 ألف ريال، والحكم بإلزامها أيضاً مليون ريال كتعويض عن الضرر الذي أصاب الشركة المحتكمة، والفصل في النزاع الناجم عن العقدين في شروط التحكيم لاستقرار الوضع بين الطرفين مع تسليمهما أيّ ضمانات أو شيكات مسلمة على المشروع.
كما حددت الشركة المحتكمة ضدها طلباتها وهي المطالبة بمبلغ 384 ألف ريال، وطلب التعويض لها بمبلغ مليون ريال تعويضاً عن الضرر وكذلك الرسوم والمصاريف، وتسليم المحتكم ضدها أصول كافة الضمانات الخاصة بالفيلا السكنية، والفصل في النزاع عن عقدي المقاولة في مشارطة التحكيم لاستقرار الوضع.
وجاء في طلبات الشركة المحتكمة أنّ عقد المقاولة الخاص بالفيلا السكنية تمت عليه أعمال إضافية بمبلغ 801 ألف ريال معتمدة ومجازة من الاستشاري والمالك وتمّ الإيفاء بقيمتها المالية.
وقد انتهت مطالبات المحتكمة على مبلغ مليون و300 ألف ريال من عقد المقاولة الثاني، والمطالبة أيضاً بقيمة مليونيّ ريال و400 ألف ريال قيمة المبلغ المحتجز 10% من قيمة العقد على أنّ فترة الصيانة قد انتهت، مع مراعاة خصم مبلغ 900 ألف ريال منها ليكون المبلغ المتبقي عن العقد الأول مليون و500 ألف ريال.
وبعد الإطلاع على كافة المذكرات المقدمة من الطرفين وسماع المرافعة الشفوية، تجد هيئة التحكيم أنها أمام خلاف قد انحصر فيما تبقى من حقوق على مشروع الفيلا السكنية، والبالغ قيمتها مليون و300 ألف ريال من عقد الفيلا السكنية وذلك بعد إقرار طرفي التداعي باستحقاق المحتكمة لمبلغ محتجز الضمان وحسن الأداء وهو 10% من قيمة عقد مقاولة الفيلا.
وتجلت البينة من المستخلص وشهادة طلب الدفع التي صادق عليها مكتب الاستشاري، بإجازة صرف مبلغ مليونين و400 ألف ريال، وهو مبلغ الحساب الختامي لمشروع العقد الأول وهو 23 فيلا سكنية.
أما عقد المقاولة الثاني الذي صدرت بحقه شهادة إتمام بناء، فهو جوهر الخلاف بعد أن بانت الرؤية من دفوع طرفي التداعي.
وقد أصدر المركز الحكم التحكيمي آنف الذكر.
وأوضح المستشار القانوني أحمد صابر أنّ إنشاء مركز التحكيم جاء بقرار في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في 1993 بمدينة الرياض على إقامته وتنفيذه، ومقره مملكة البحرين، وقد وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في 2001.
ويختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنيين، وإذا اتفقت الأطراف في العقد كتابة على التحكيم في العقد في المركز وفي إطاره القانوني.
كما أنّ الحكم الصادر من المركز وفق المادة 15 من نظام المركز التحكيمي تكون ملزمة للأطراف ونهائية، وتكون لها قوة النفاذ في دول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر

قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم

التحكيم الخليجي يفصل في نزاع بـ 20 مليون دولار

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك