جريدة الراية - الأحد01ديسمبر2013
دعا
لضوابط تشريعية جديدة ..
يوسف الزمان:القانون لا يحظر عمل الموظفين بالتجارة
يقول المحامي يوسف الزمان: من الناحية
القانونية فقد كان القانون السابق رقم 9 لسنة 1967 الخاصّ بالوظائف المدنية القطرية
يجرّم ويمنع الموظف العام من الاشتغال بالتجارة بنصّ صريح، وفي اعتقادي أن النصّ يتفق
تمامًا مع حماية المصلحة والوظيفة العامة من أي شبهة.ويضيف: إلا أن القوانين الأخيرة
خاصّة قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 لم يتضمّن نصًا يمنع بموجبه الموظف العام
صراحة من العمل بالتجارة أو الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بالتجارة، وهذا أمر سلبي
تترتب عليه مسائل قد تضر بالمصلحة العامة وقد يترتب عليه شبهة فساد إداري لو استغل
هذا الموظف أو المسؤول أي معلومة قد تخدم مشروعه التجاري.
وقال الزمان: حقيقة الأمر أن هناك الكثير من الشبهات التي تدور حول الموظفين العموميين
وتحقيق مصالح شخصية لشركاتهم التجارية، والأمر يتطلب وضع حد لهذه الازدواجية حال ما
يتقلد موظف موقع المسؤولية يقوم بكتابة إقرار الذمة المالية يدون فيه الشركات المملوكة
له ورأس مالها، بحيث إذا ما تقلد منصبًا فيه صفقات أو عقود أو عطاءات، يمكن من خلال
هذا الإقرار معرفة ما إذا كان هذا الموظف أو المسؤول قد استغل مهام وظيفته وتحويل هذه
العقود والصفقات والعطاءات لمصلحته الشخصية من عدمه.
ويضيف: نضرب هنا مثلاً بشركات البترول، حيث إنه من المتعارف عليه تحرص هذه الشركات
عند تعيين أي موظف فيها أن يقوم بكتابة هذا الإقرار ويجدد سنويًا بحيث يتيح للشركة
معرفة هل يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية أم لا.
وحول العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال استغلال الموظف العمومي وظيفته قال:
المشرع القطري لم يمنع صراحة الموظف العام من الجمع بين الوظيفة والتجارة، ولكن إذا
ما ارتكب هذا الموظف مخالفات ومن ضمنها الحصول على معلومات أو صفقات تخدم مشروعه التجاري
فإنه قد يعاقب تحت عدة بنود سواء كان في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى ومنها:
الإضرار بالمال العام أو جرائم الرشوة أو الاختلاس أو جرائم استغلال النفوذ في حالة
إذا ثبت فعلاً أن هذا الموظف استغل منصبه لتحقيق مصلحة شخصية.
د.عبدالحميد الأنصاري: متابعة الذمة المالية للموظفين ضرورة
يقول د. عبدالحميد الأنصاري العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة قطر: نعيش
إشكالية كبيرة في هذا الجانب من تضارب في المصالح ومن ربما شبهة فساد إداري، وأتصور
أن التشريعات والقوانين القطرية تجرم ذلك، وأيضًا من الناحية الشرعية فهو محرم، خاصة
إذا كان المسؤول لديه تجارته الخاصة فهو بذلك يخلق لنفسه وضعًا تنافسيًا غير عادي لشركاته
أو لشركات أقاربه أو أصدقائه ويسخر كل إمكانات وظيفته لهم، الأمر الذي لا يستطيع المنافس
الآخر الحصول على نفس القدر من الشفافية والعدالة عند العطاءات.
ويضيف : المسؤول الذي يسرب معلومات لشركاته أولشركات أقاربه وأصدقائه هو إنسان خائن
لأمانة المسؤولية، ومن يقدِم على تسريب معلومات أو إصدار قرارات تخدم مصلحته الشخصية
أو أقاربة وأصدقائه، حرام شرعًا لأنه يخل بمبدأ العدالة، وهذا مبدأ شرعي وقانوني وإنساني
أيضًا، فكيف يقبل المسؤول على نفسه أن يحصل على الامتيازات دون وجه حق ودون سند من
القانون أو الشرع.
وقال: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على الولاة عدم مزاحمة التجار والصناع
في تجارتهم وصناعتهم، وطبق عليهم قانون من أين لك هذ، لأنه كان يعلم أن الولاة بنفوذهم
سيتم مجاملاتهم رغبة أو رهبة، ولذلك طبق عليهم قانون من أين لك هذ ليعرف من أين اكتسبوا
أموالهم.
وطالب بضرورة أن يقوم أي مسؤول عند توليه أي منصب رسمي من أول رئيس قسم إلى الوزير
بتقديم إقرار الذمة المالية لجهة عمله يدون فيه ما لديه من أموال وشركات ويكشف عن كل
كبيرة وصغيرة تتعلق بذلك، حتى لايستغل وظيفته في تحقيق مصلحة شخصية على حساب آخرين،
ومن أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحياد وتجنيب نفسه شبهة الفساد الإداري والانتفاع من
وظيفته.
دعا لتغليظ عقوبات المال العام.. الجفيري:
لا يجوز للموظف إنشاء شركة تنافس جهة عمله
المحامي عبدالرحمن الجفيري يؤكّد أن القانون القطري حدّد اختصاصات الوزراء والموظفين
العموميين بشكل عام، وأيضًا القوانين التجارية واضحة في أحكامها تمام الوضوح، فلا يجوز
للموظف العام أن ينشئ شركة خاصة لها نفس اختصاصات جهة عمله أو وزارته أو غيرها من الوزارات
الأخرى، بالإضافة إلى أن القانون القطري منع الموظف القطري من ممارسة أي عمل تجاري.
وأضاف: إن الفساد الإداري يبدأ من تدخل المسؤول في فرض العطاءات لصالح شركته أو شركات
تحسب عليه سواء لإقاربه أو أصدقائه، وما رأيناه في السابق أن ممارسة المسؤولين للتجارة
والعمل الخاص كان يعرضهم للمسألة القانونية، أما الآن فهم يمارسون العمل الخاص بجانب
الوظيفة العامة ولم يتعرضوا لأي مساءلة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع
وبعضهم فضل عمله الخاص على الصالح العام ودخل الفساد مؤسساتنا الحكومية.
وطالب الجفيري بالقضاء على الفساد بكل أشكاله بتطبيق القانون بشكل رادع، وإعادة النظر
في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالموظف العام لمنعه تمامًا من الجمع بين الوظيفة
العامة والعمل التجاري الخاص حتى لا تتضارب المصالح أو تحدث ازدواجية، بالإضافة إلى
فرض عقوبات قاسية بحق من يثبت عليه استغلال وظيفته لتحقيق منفعة شخصية.
وقال ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي من طرح للمواطنين ومعاناتهم من استغلال النفوذ
والمنصب من بعض المسؤولين في تحقيق منافع شخصية يؤكد وجود المشكلة وجذورها في المجتمع
القطري، وبالتالي مطلوب عقوبات قاسية ورادعة ضد أي موظف عمومي يستغل وظيفته وتشريع
قانوني لمحاربة الفساد، خاصة أن قطر مقبلة على مشروعات تنموية ضخمة مثل الرين وكأس
العالم وغيرها من المشاريع الكبرى، وحان الوقت لوضع حد لهذه الأمور وما يحدث من تجاوزات
في العطاءات ومعاقبة المفسدين وإعطاء كل ذي حقّ حقّه.
جذنان الهاجري: يجب إبراء الذمة المالية قبل العمل بالحكومة
يقول جذنان الهاجري المحامي: مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد مطلب ضروري
لنهوض أي دولة، وإذا زاد الفساد وانتشر لن نتقدّم خُطوة واحدة على طريق ومسيرة التنمية
والتطوّر الذي تعيشه قطر، والحمد لله أن التقارير العربيّة والدولية أكّدت أن قطر من
بين الدول الأقل فسادًا على مستوى العالم، ولكن هناك ممارسات من شأنها أن تفرز فسادًا
مثل العطاءات وجمع البعض للمنصب العمومي وتجارته الخاصّة.
وأضاف : مطلوب تشريع قانوني يمنع الجمع بين الوظيفة الحكوميّة والعمل التجاري الخاص،
وفي ذات الوقت تشديد الرقابة سواء من ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،
والأهم من ذلك هو فرض الرقابة المسبقة واللاحقة، بمعنى معرفة كل كبيرة وصغيرة عن الموظف
العمومي قبل توليه منصبًا، وتظلّ هذه الرقابة قائمة بعد توليه المنصب.
وأشار إلى مسألة جرائم المال العام، مطالبًا بعدم التصالح تحت أي بند في جرائم المال
العام، ومطلوب إبراء ذمة كل مسؤول عند توليه مهام منصبه بكتابة إقرار الذمة المالية
أمام جهة عمله.
وطالب بعلاج مظاهر الازدواجية وتعارض المصالح حتى لا يكون هناك شبهة فساد إداري، لأن
العديد من المسؤولين يجمعون بين المنصب العمومي وتجارتهم الخاصّة، وهذا بالطبع يعرّضهم
للشكوك وشبهة الفساد الإداري خاصة إذا كانت شركاتهم الخاصّة تعمل في نفس المجال الذي
تعمل فيه المؤسسة أو الوزارة الحكوميّة.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (27) لسنة 2006
بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
موظفو الرخص التجارية تابعون لوزارة الأعمال والتجارة
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة
المدنية