جريدة الشرق - السبت14ديسمبر2013
منع ازدواجية تغطية الخدمات الصحية الأساسية
محمد صلاح:
أصدر المجلس الاعلى للصحة قرارا يقضي بعدم أحقية أي من شركات التأمين العاملة
بالدولة المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتقديم التغطية التأمينية للخدمات الصحية
الأساسية لأي من الفئات المذكورة في القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي
الاجتماعي.
ولفت القرار الى أحقية تلك الشركات في تقديم تغطية تأمينية للخدمات الصحية الاضافية
غير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013، وذلك تجنبا لازدواجية
تغطية الخدمات الصحية الأساسية المقدمة في الدولة.
وأكد قرار الأعلى للصحة أهمية بدء شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر
في توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي خاصة بهم، حسب ما يقتضيه
القانون رقم (7) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وذكر الأعلى للصحة في القرار أن البدء في سريان المنع على خدمات المرحلة الأولى، على
أن يتم تحديد تواريخ خروج الخدمات الأخرى وكذلك الفئات السكانية المغطاة لاحقا، على
أن يتم اصدار قائمة الخدمات الصحية الأساسية التي تشملها المرحلة الثانية في الوقت
المناسب.
وعلمت الشرق من مصادر مطلعة أن الأعلى للصحة يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين
الصحي خلال ابريل 2014، وتشمل جميع المواطنين.
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية
الأولية
الشيخة
موزا: نسعى لأفضل رعاية صحية
التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة