تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الثلاثاء 24 ديسمبر 2013م - الموافق 21 صفر 1435ه- العدد: 9326

 طلب تقريراً تكميلياً من «المرافق»
الشورى يعيد دراسة مشروع قانون تنظيم المباني

قرر مجلس الشورى أمس بأغلبية أعضائه في جلسته العادية الأسبوعية بدور انعقاده العادي الثاني والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لأجل مزيد من الدراسة وتقديم تقرير تكميلي للمجلس.
وجاء قرار المجلس بعد مناقشة واسعة بين السادة أعضاء مجلس الشورى لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون المذكور وتنوع الآراء بشأن نقطتين أساسيتين: الأولى بشأن كيفية تطبيق العقوبة على المخالف لقانون تنظيم المباني، هل تطبق عليه الغرامة بإلزامه بإزالة المخالفة ودفع الغرامة المالية معا تطبيقا للقانون وتحقيق مقصد الردع، أو مناسبة الغرامة مع حجم المخالفة بإعطاء المخالف مهلة لتوفيق أوضاعه بما ينص عليه القانون وإنذار لإزالة المخالفة دون تغريمه من باب الرفق والتدرج في الإصلاح، وإن لم يلتزم تطبق عليه معا.
أما النقطة الثانية فتتعلق بكيفية تطبيق القانون بخصوص الالتزام بالطلاء الموحد للمباني الذي تقرره البلدية، هل يسري أثره انطلاقا من تاريخ إقرار القانون أم يكون بأثر رجعي، حيث ذهبت أغلب آراء السادة أعضاء مجلس الشورى إلى أن لا يكون الأمر بأثر رجعي إلا في الحالات المخالفة جدا والمتمايزة بشكل كبير مع لون الطلاء المقرر من طرف هذه البلدية أو تلك.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة أوصت في تقريرها الذي تلاه السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني كما ورد من الحكومة مع رفع توصية بالإيعاز إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها للحصول على رخص البناء أو الإصلاح في أقل وقت ممكن.
ويتكون مشروع القانون المشار إليه من ثلاث مواد، تتضمن الأولى استبدال عبارات بأخرى، حيث أكدت بنودها على أنه لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية المعنية، ويصدر هذا الترخيص باسم المالك.
وأكدت المادة على أنه لا يجوز طلاء الجدران والواجهة الخارجية للمبنى إلا باللون المحدد من طرف البلدية، وأنه لا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم ببناء أو بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن صاحب العقار حاصلا على ترخيص من البلدية المعنية.
واستثنت المادة من الترخيص الإصلاحات العادية والبسيطة العادية التي تدخل في باب الصيانة وإعادة الصيانة.
وتم تحديد عدد من الغرامات للمخالفين وللمهندسين والمقاولين الذين يشتغلون من دون أن يكون لصاحب العقار رخصة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال لكل مهندس أو مقاول وذلك من باب الردع ولأجل أن يخبر صاحب العقار بضرورة الرخصة، مع إحالة المهندس المخالف للجنة المهندسين للتحقيق.
كما تم فرض عقوبة على صباغة وطلاء الجدران الخارجية للمباني بغير اللون الذي ستحدده البلدية والذي غالبا ما سيكون أبيض أو أبيض فاتحا أو أبيض مائلا للصفرة، حيث تصل الغرامة لما لا يقل عن 3000 آلاف ريال ولا تزيد على 10000 ريال مع إلزام المالك بإزالة المخالفة.
أما المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، فأضافت رقم 6 مكرر نصت على أنه يحدد بقرار من وزارة البلدية والتخطيط العمراني الشروط والضوابط في تقسيم الأراضي للعمران، من حيث تحديد نسب للطرقات والمتنزهات والمرافق العامة تكون في حدود ثلث العقار وما زاد على ذلك تسلك فيه مسلك التعويض وإجراءات نزع الملكية.
كما تحدد المادة الاشتراطات المتعلقة بالارتفاعات والارتداد وعرض الواجهة وكثافة المباني ، أما المادة الثالثة فذات طبيعة إجرائية .
وأوضح عدد من السادة أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة، أنه لا يوجد غرض مادي تحصيلي من الغرامات بقدر ما تقصد الإصلاح والردع عن المخالفات والالتزام بالقانون، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن كل ما يتعلق بطلاء الجدران وواجهات المباني ولون الزجاج وتخويل البلديات بتحديد اللون المطلوب وإصدار قرار بذلك في ذلك أمر تنظيمي يتفادى الفوضى ويحرص على جمالية العمران والمصلحة العامة بشكل يشرف المناطق والبلد بشكل عام.
وقد أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في ختام المناقشات على أهمية وضرورة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على المصلحة العامة.
يذكر أن مجلس الوزارء كان قد ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني في اجتماعه رقم 24/2013 بتاريخ 4/9/2013 وقرر إحالته على مجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور، حيث أحاله المجلس على لجنة الخدمات والمرافق العامة التي عقدت لقاءين لدراسة مشروع القانون الأولى بتاريخ 2/12/2013 والثانية بتاريخ 9/12/2013 حضرها سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وحمد هادي البريدي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قاما بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني بخصوص مشروع القانون المذكور.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني 

مرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى

قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى

قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني 

خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك