تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 21 يناير 2014

جتمع اللجان مرتين أسبوعيًا ولها أن تستعين بأهل الخبرة
الأمير يُصادق على تعديل إجراءات فض المنازعات الإيجارية
للجنة شطب الطلب .. وغرامة ٥٠٠ ريال للمخالف لتكليفه

الدوحة - قنا :
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم /37/ لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية.
وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القرار :

قرار مجلس الوزراء رقم (٤) لسنة ٢٠١٤
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨
بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

قرر ما يلي:

مادة (١)
تستبدل بنصوص المواد (٢/فقرة أولى)، (٥)،(٩)،(١٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه، النصوص التالية :
مادة (٢/ فقرة أولى) :
تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
مادة (٥):
يُحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار الطرف الآخر بالطلب ومرفقاته، فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بما في ذلك وسائل الاتصالات الإلكترونية، أو اللصق على العقار محل النزاع.
مادة (٩):
يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة من المهندسين العاملين بالبلدية الواقع في دائرتها العقار محل النزاع.
وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة بموضوع النزاع.
مادة (١٢):
يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أي من الجلسات، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى.
كما يجوز لها أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه، في غياب الطالب أو الطرف الآخر، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحاضر منهم.
مادة (٢)
يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه، النصان التاليان :
مادة (٦/ فقرة ثانية):
وللجنة أن تقرر تغريم المكلف مبلغاً لا يزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال، إذا لم يقم بتنفيذ ما كلفته به.
مادة (١٠/ فقرة ثانية):
ولا يجوز للجنة تأجيل نظر الطلب أكثر من مرة لذات السبب.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ١٤٣٥/٣/١٩ه
الموافق: ٢٠١٤/١/٢٠م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية

تعديل قواعد لجان فض المنازعات الإيجارية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك