جريدة الراية - الثلاثاء 21 يناير 2014
بقانون أصدره سمو
الأمير تعديل قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية
لجنة لقبول وتصنيف
المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية
مهندسان من وزارة البلدية أحدهما رئيس والآخر
نائب لرئيس اللجنة
مهندسون من الداخلية والطاقة والاتصالات وقطر للبترول بعضوية اللجنة
مهندسون من كهرماء وأشغال وجامعة قطر ومكاتب الاستشارات باللجنة
مدة عضوية اللجنة 3
سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة
1000 ريال غرامة عدم التجديد للمهندس
و10 آلاف للمكتب عن كل شهر
حظر عمل ملاك المكاتب ومهندسيها بالوزارات والهيئات العامة
استثناء مدرسي الجامعات القطريين الحاصلين على الدكتوراه من الحظر
غرامة 10 آلاف ريال للمهندس المخالف و100 ألف لمكتب الاستشارات
3 سنوات حبسًا وغرامة 100 ألف لمزاول مهن الهندسة دون ترخيص
صفة الضبط القضائي للموظفين المخولين بضبط وإثبات المخالفات
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم
/2/ لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /19/ لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون :
قانون رقم (2) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005
بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط
العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانوني الآتي:
مادة (1)
تُستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة أينما وردت في القانون رقم (19) لسنة
2005 المشار إليه.
كما تُستبدل كلمتا الوزارة والوزير بكلمة الهيئة وبعبارة المدير العام على الترتيب
أينما وردتا في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.
تُستبدل بنصص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37)
من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه،
النصوص التالية:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني.
المهن الهندسية: الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة
المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها
من المجالات الهندسية المختلفة.
الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية
والإنشائية والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإعداد دراسات الجدوى،
وتقدير التكاليف وحساب الكميات، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية.
اللجنة : لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.
المهندس المسؤول: المهندس المختص بإبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية وتوقيع
واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات
الهندسية المحلية والعالمية.
مادة (2):
تٌنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية،
تٌشكل من مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهما رئيساً والآخر
نائباً للرئيس وعضوية كل من:
1- مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني).
2- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة.
3- مهندس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4- مهندس من قطر للبترول.
5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
6- مهندس من هيئة الأشغال العامة.
7- مهندس من جامعة قطر.
8- مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار
من الوزير.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
مادة (11):
مدة القيد في السجل ثلاث سنوات للمهندس، وسنتان لمكاتب الاستشارات الهندسية، ويجب تجديد
القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.
وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد، توقع غرامة تأخير مقدارها (1,000) ألف
ريال على المهندس، (10,000) عشرة آلاف ريال على مكتب الاستشارات، عن كل شهر تأخير وبما
لا يجاوز ثلاثة أشهر، يتم بعدها شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، ويتم إخطار المخالف
به، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد بالإضافة إلى غرامات
التأخير السابقة على الشطب.
مادة (18):
يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها،
العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة.
ويُستثنى من هذا الحظر أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين
يقومون بتدريس الهندسة في إحدى الجامعات.
مادة (27):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي:
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة
آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين.
3- شطب الاسم من السجل.
والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة هي:
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على
مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين.
3- شطب المكتب من السجل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
مادة (33/ فقرة أولى):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس.
2- زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة.
3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة
مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة.
4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو
بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك.
مادة (35/ بند1):
1- المهندسون ومكاتب الاستشارات الهندسية الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقته أعمالاً
هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة
العمل والمدة اللازمة لتنفيذه. ويصدر باستثنائهم قرار من الوزير، على ألا تتجاوز مدة
استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه.
مادة (37):
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه،
وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
مادة (3)
تُضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، المادتان التاليتان:
(مادة 27/ مكرراً):
يترتب على شطب اسم المهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية من السجل، إسقاط المدة بين
تاريخ الشطب وإعادة القيد من مدة الخبرة العملية.
مادة (36 مكرراً):
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب
العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينُشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/ 3/ 1435ه
الموافق: 20/ 1/ 2014م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار أميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة
البلدية والتخطيط العمراني
«الشورى» يدرس تعديل قانون مزاولة المهن الهندسية