جريدة الراية - الأربعاء29يناير2014
مجلس الصحة نفذ 1439 زيارة وحرّر 526 مخالفة خلال
عام
عقوبات رادعة في مشروع القانون الجديد للرقابة على التبغ
الدوحة - الراية :
أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة،
أن مشروع القانون الجديد للرقابة على التبغ ومشتقاته يتضمن عقوبات وغرامات رادعة للمخالفين،
موضحا أن مكافحة التدخين بحاجة لتكاتف جهود الجميع فهي مسؤولية مشتركة وأساسية للحفاظ
على الجيل الناشئ من انتشار هذه الآفة، مشيرا إلى التعاون الفعال في هذا الصدد مع العديد
من الجهات كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة
الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.
وكانت الراية نشرت في عدد الأحد 26 يناير تحقيقا مصورا حول ظاهرة التدخين خارج المؤسسات
والأماكن العامة ودعا المواطنين إلى وقف هذه الظاهرة وإيجاد أماكن مناسبة للمدخنين.
وقد أعلن المجلس الأعلى للصحة تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تطبيق القانون رقم (20)
لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في المجمعات التجارية والمحلات القريبة
من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وأوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن المجلس نفذ خلال الفترة من يناير 2013
إلى يناير 2014 ما يقرب من 1439 زيارة تفتيشية وقام بتحرير 526 مخالفة للقانون المذكور.
وأكد أن الحملات التفتيشية جاءت متوازية مع العديد من البرامج والأنشطة والحملات التوعوية
بمخاطر التدخين، مشدداً على أن فئة الأطفال والمراهقين تأتي في أولوية هذه البرامج
التوعوية مثل برنامج عائلتي وبرنامج نحن أصحاء اللذين يركزان على توعية طلاب المدارس
بكافة مرتكزات الصحة بما فيها التوعية بمخاطر التبغ، إضافة إلى برامج التوعية الأخرى
والحملات الصحية التي تستهدف التوعية بمخاطر التبغ.
وأوضح مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن التدخين بجميع أنواعه وأشكاله
آفة حضارية كريهة أنزلت بالإنسان الأمراض والعلل، بسبب تأثيرها السيئ على الغدد اللمفاوية
والنخامية والمراكز العصبية وتأثيرها على القلب وضغط الدم والمجاري التنفسية والمعدة
والعضلات والعين وأمراض عديدة يسببها التدخين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (20) لسنة 2002، من أجل مجتمع صحي.
جدير بالذكر أن القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ينص على
حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً،
كما يحظر الإعلان في قطر عن السجائر أو التبغ أو مشتقاته بقصد الترويج والتشجيع على
التدخين، وذلك في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلان.
ويحظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة التالية: وسائل المواصلات العامة،
والمدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من
المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات
والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد،
ودور السينما والمسرح، و المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجارية، والمطاعم، والمحال
الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة، بعد
اعتماد مجلس الوزراء، إضافة أي أماكن أخرى يحظر فيها التدخين.
كما يحظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس
وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
مرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية
على التبغ ومشتقاته
زيادة غرامات قانون مكافحة التبغ
الصحة:قانون الرقابة على التبغ في مراحله النهائية