جريدة الشرق - الأحد23فبراير2014
البلدية تحافظ على هيكلها التنظيمي
بوابة الشرق- مأمون عياش
أظهر القرار الأميري رقم 18 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
أن الوزارة حافظت على هيكلها السابق، حيث خلا الهيكل الجديد من أي تغيرات تذكر، والذي
يتضمن وكيلا للوزارة و3 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والمشتركة.
ومنصب وكيل الوزارة شاغر رغم وجوده في الهيكلين الجديد والسابق.
وبموجب الهيكل الجديد فان الوحدات الإدارية التابعة للوزير، اضافة الى مكتبه هي إدارات
التدقيق الداخلي، التخطيط والجودة، الشؤون القانونية، العلاقات العامة والاتصال، المكتب
الفني، وإدارة نزع الملكية.
أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة اضافة الى مكتبه فهي مركز نظم المعلومات
الجغرافية، البلديات، مكتب مدير البلدية، مكتب خدمة العملاء، إدارة الشؤون الفنية،
إدارة شؤون الخدمات، وإدارة الرقابة البلدية.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة
التخطيط العمراني، إدارة الأراضي والمساحة، إدارة تخطيط البنية التحتية، وإدارة أملاك
الدولة.
أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة فهي مكتب
وكيل الوزارة المساعد، إدارة النظافة العامة، إدارة الحدائق العامة، إدارة الأعتدة
الميكانيكية، ومركز معالجة النفايات.
بينما يتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة مكتب وكيل الوزارة المساعد،
إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة الخدمات الإدارية، وإدارة نظم
المعلومات.
وتختص وزارة البلدية والتخطيط العمراني باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة
والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط
المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي لاحتياجات الجهات الحكومية،
ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية
العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة،
واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف
على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة
النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم
خدمات تكريم الموتى.
ووفق القرار الاميري يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة،
ومكتب وكيل الوزارة المساعد، ومكتب مدير البلدية، قرار من الوزير، ويجوز بقرار من مجلس
الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة
أو البلدية بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية
التي تتألف منها الوزارة أو البلدية، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها،
ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
ويختص المكتب الفني بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير، ودراسة
وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير، دراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة
قبول المهندسين، ودراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة
إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها.
أما إدارة نزع الملكية فتختص بدراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتا
للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك،
تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق
مع الجهات المختصة، تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها،
متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
جبر العطية مديراً للموارد البشرية بوزارة البلدية