جريدة الراية - الثلاثاء25فبراير2014
بقانون
أصدره سمو الأمير
تعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
ضبطية قضائية لموظفي البلدية
والصحة والمواصفات والتقييس
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس قانون رقم
/4/ لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة
الأغذية الآدمية.
وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (4) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990
بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط
العمراني.
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُستبدل مسميات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للصحة بمسميات وزارة
الشؤون البلدية والزراعة، وزارة الصحة العامة، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة
1990 المشار إليه.
مادة (2)
يُستبدل بنصي المادتين رقمي (19) و(32) من القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه،
النصان التاليان:
مادة (19):
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة
القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من
النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (32):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية
المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الادارة
المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الادارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات
والتقييسن كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة،
وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الاداري بالنسبة للمحل كله اذا كانت حالته
لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق،
وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية
الآدمية، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير
الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن،
ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون
البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/ 4/ 1435ه
الموافق: 24 / 2/ 2014م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة
المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
مشروع لتعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية